الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب أدب القاضي
1425 - من كسب مالا محرما برضا الدافع ثم تاب:
- قال ابن مفلح: (واختار شيخنا فيمن كسب مالا محرما برضا الدافع ثم تاب ــ كثمن خمر، ومهر بغي، وحلوان كاهن ــ: أن له ما سلف، للآية، ولم يقل الله: فمن أسلم، ولا من تبين له التحريم.
قال أيضا: لا ينتفع به، ولا يرده لقبضه عوضه، ويتصدق به، كما نص عليه أحمد في حامل الخمر.
وقال في مال مكتسب من خمر ونحوه: يتصدق به، فإذا تصدق به فللفقير أكله، ولولي الأمر أن يعطيه أعوانه.
وقال أيضا فيمن تاب: إن علم صاحبه دفعه إليه وإلا صرفه في مصالح المسلمين، وله مع حاجته أخذ كفايته.
وفي «رده على الرافضي» في بيع سلاح في فتنة وعنب لخمر: يتصدق بثمنه، وأنه قول محققي الفقهاء، كذا قال، وقوله مع الجماعة أولى
(1)
) [الفروع 6/ 448 - 449 (11/ 140 - 141)]
(2)
.
وانظر: ما سبق برقم (785).
(1)
قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» : (أي: قول ما يوافق قول الجماعة من هذه الأقوال المخالفة لقولهم لما ذكر المصنف من الأحاديث والآثار) ا. هـ وكأن في العبارة خللا، والله أعلم.
(2)
انظر: «منهاج السنة» (6/ 78) ، «تفسير آيات أشكلت» (2/ 574 - 596) ، «مختصر الفتاوى المصرية» (362 - 363)، «الاختيارات» للبعلي (242).