الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال شيخنا: وليس هذا الحق من جنس الميراث الذي يحصل بالرحم والنكاح والولاء، سواءً كان الوارث فاسقا أو صالحا، بل هذا من جنس الولاية التي لا بد فيها من القدرة على الواجب والعلم به، وفعله بحسب الإمكان.
قال: فلو قدر، أن الأب تزوج امرأة لا تراعي مصلحة ابنته، ولا تقوم بها، وأمها أقوم بمصلحتها من تلك الضرة، فالحضانة هنا للأم قطعًا.
قال: ومما ينبغي أن يعلم أن الشارع ليس عنه نص عام في تقديم الأبوين مطلقًا، ولا تخيير الولد بين الأبوين مطلقًا، والعلماء متفقون على أنه لا يتعين أحدهما مطلقًا، بل لا يقدم ذو العدوان والتفريط على البر العادل المحسن. والله أعلم) [زاد المعاد 5/ 475 - 476].
1152 - الخالة والعمة:
- قال ابن القيم: (وفي القصة
(1)
حجة لمن قدم الخالة على العمة، وقرابة الأم على قرابة الأب، فإنه قضى بها لخالتها، وقد كانت صفية عمتها موجودة إذ ذاك، وهذا قول الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد في إحدى
(1)
يشير إلى قصة ابنة حمزة التي ذكرها قبل ذلك (3/ 374)، قال:(ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الخروج من مكة، تبعتهم ابنة حمزة تنادي: يا عم، يا عم، فتناولها علي بن أبى طالب رضى الله عنه، فأخذ بيدها، وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك، فحملتها، فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، فقال علي: أنا أخذتها، وهي ابنة عمي، وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد: ابنة أخي، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال: «الخالة بمنزلة الأم»، وقال لعلي: «أنت مني وأنا منك»، وقال لجعفر: «أشبهت خلقي وخلقي»، وقال لزيد: «أنت أخونا ومولانا». متفق على صحته).
الروايتين عنه، وعنه رواية ثانية: أن العمة مقدمة على الخالة، وهي اختيار شيخنا) [زاد المعاد 3/ 376].
- وقال أيضا: (ومن يدلي من الخالات والعمات بأم، ومن يدلي منهن بأب، ففيه روايتان عن الإمام أحمد:
إحداهما: تقديم أقارب الأم على أقارب الأب.
والثانية: ــ وهي أصح دليلًا، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ــ تقديم أقارب الأب) [زاد المعاد 5/ 438].
- وقال ابن مفلح: (وتقدم أمُّ أمٍّ على أمِّ أبٍ، وأختٌ لأمٍ على أختٍ لأبٍ، وخالةٌ على عمَّةٍ، وخالةُ أمٍّ على خالةِ أبٍ، وخالةُ أبٍ على عمتِه، ومدل من خالة وعمة بأم «و»، وعنه: عكسه في الكل، واختاره شيخنا وغيره، لأن الولاية للأب، وكذا قرابته، لقوته بها، وإنما قدمت الأم؛ لأنه لا يقوم مقامها هنا في مصلحة الطفل، وإنما قدم الشارع خالة ابنة حمزة على عمتها صفية؛ لأن صفية لم تطلب، وجعفر طلب نائبا عن خالتها، فقضى الشارع بها لها في غيبتها)[الفروع 5/ 614 (9/ 237 - 238)]
(1)
.
(1)
«الفتاوى» (31/ 354؛ 34/ 122)، «الاختيارات» للبعلي (414 - 415).