الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب اللعان
1112 - إذا التعن الزوج ونكلت الزوجة:
- قال ابن مفلح: (وإن التعن ونكلت، فعنه: تخلى، وعنه: تحبس حتى تقر أربعا، وقيل: ثلاثا، أو تلاعن، وقال الجوزجاني وأبو الفرج وشيخنا: تحد، وهو قوي)[الفروع 5/ 515 (9/ 212)]
(1)
.
(1)
«الاختيارات» للبعلي (398)، وانظر:«الفتاوى» (15/ 351؛ 20/ 390).