الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فهو صادق. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: 2/ 424 - 425] (
1).
1595 -
إذا أقر العامي بمضمون محضر وادعى عدم العلم بدلالة اللفظ:
- قال ابن مفلح: (قوله
(2)
: «وإذا أقر العربي بالعجمية أو بالعكس، وقال: لم أدر ما قلت حلف وخلي سبيله» .
لأنه منكر، والظاهر صدقه، والأصل براءة ذمته، وكذا إن أقر بغير لسانه، ولو قال: وإن أقر بغير لسانه لعربي بعجمية كان أولى.
قال الشيخ تقي الدين: إذا أقر العامي بمضمون محضر وادعى عدم العلم بدلالة اللفظ ومثله يجهله= فهو كما لو قال في الطلاق: إن دخلت، أو قال: أنت طالق واحدة في ثنتين. انتهى كلامه، وهو متوجه) [النكت على المحرر: 2/ 427]
(3)
.
1596 - إذا أقر بأن له عليه ثمن مبيع موصوف:
- قال ابن مفلح: (قال القاضي: إذا لم يكن معينا فإنما يكون موصوفا، فإذا أحضر له ما تتناوله الصفة لزمه قبوله، ولم يجز له الامتناع، فلا فرق بين المعين وغيره.
قال الشيخ تقي الدين: وهذا يقتضي أنه إذا لم تكف الصفة لم يلتفت إليه، وكذلك لو ادعى أن المحضر غير الموصوف) [النكت على المحرر: 2/ 429 - 430].
(1)
انظر: «الاختيارات» للبعلي (534).
(2)
أي: صاحب «المحرر» .
(3)
«الاختيارات» للبعلي (534).