الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال فيمن بيده عقار فادعى رجل بمثبوت عند
(1)
الحاكم أنه كان لجده إلى يوم موته ثم لورثته، ولم يثبت أنه مخلف عن موروثه: لا ينزع منه بذلك، لأن أصلين تعارضا، وأسباب انتقاله أكثر من الإرث، ولم تجر العادة بسكوتهم المدة الطويلة، ولو فتح هذا لانتزع كثير من عقار الناس بهذه الطريق.
وقال في من بيده عقار فادعى آخر أنه كان ملكا لأبيه، فهل يسمع بغير بينة؟ قال: لا، إلا بحجة شرعية أو إقرار من هو بيده أو تحت حكمه.
وقال في بينة شهدت له بملكه إلى حين وقفه وأقام وارث بينة بأن موروثه اشتراه من الواقف قبل وقفه: قدمت بينة وارث، لأن معها مزيد علم، كتقديم من شهد بأنه ورثه من أبيه وآخر بأنه باعه) [الفروع 6/ 462
(11/ 164 - 165)]
(2)
.
1435 -
اليمين على حق الله إذا تعلق بها حق آدمي:
- قال ابن مفلح: (وقال الشيخ تقي الدين: فأما حقوق الله تعالى إذا تعلق بها حق آدمي معين أو غير معين، على الفرق بين الزكاة وغيرها، مثل أن يُدعَى على من يطلب ولاية المال أو النكاح أو الحضانة أنه فاسق، فينكر ذلك، فيحلف، فإن مضمون اليمين الحلف على استحقاق الولاية، أو على نفي ما يدفعها، وهو بمنزلة أن يدعى على الحاضنة أنها تزوجت فتنكر، أو تدعي على الولي أن ثمَّ وليًّا أقرب منه.
(1)
في ط 1 والنسخة الخطية (ص 380): (على)، والمثبت من ط 2.
(2)
«الاختيارات» للبعلي (492 - 493).
وكذا لو ادعى القريب الإرث، فقيل: إنه رقيق، فهل يحلف على نفي الرق كما يحلف لو ادعاه مدع؟
وكذلك لو تعلق بصلاته وصيامه حق الغير، مثل تعليق طلاق أو عتق به، ونحو ذلك، فهل يحلف على فعل ذلك؟
لكن هنا الحق المتعلق به ليس له ولاء
(1)
عليه، فهو أمين محض، بخلاف ما إذا كان الحق له أو عليه.
وكذلك إذا ادعى المشهود عليه فسق الشاهد مفسرًا أو مطلقا، فهل له أن يحلفه على نفي ذلك السبب، أو على نفي الفسق؟
وكذلك إذا ادعى في الشاهد ما يوجب رد الشهادة: من قرابة، أو عداوة، أو تبرع، أو صداقة ملاطفة ــ على القول بها ــ وأنكر الشاهد ذلك، فهل له أن يحلف الشاهد على نفي ذلك؟
وسواء كان الشاهد مزكيًا، أو جارحا لشاهد، أو وال، فادعى عليه تهمة توجب رد التزكية والجرح، أو شاهد بغير صفة الشاهد والوالي.
ولا يقال: الشاهد لا يحلف، فإنما ذلك إذا ثبت ما يوجب قبول شهادته.
لكن يقال: لا بد أن يعلم الحاكم ما يقبل معه في الظاهر، ثم الشأن في وجود المعارض في الباطن، أو فوات بعض الشروط في الباطن، وإن لم يحلف الشاهد، فهل يحلف المشهود له بأنه لا يعلم هذا القادح؟
(1)
في ط 2: (ولا)، وفي حاشيتها:(في الأصل و «م»: «ولاء» ولعل المثبت هو الصواب) ا. هـ.