الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يشهد أهل القرية دون أهل البدو، فإذا كان البدوي قاطنا مع المدعين في القرية قبلت شهادته لزوال هذا المعنى. انتهى كلامه.
وقد ذكر غير واحد من الأصحاب هذا التعليل، فيكون هذا قولا ثالثا.
وقيل للقاضي: التهمة هنا ممن أشهد لا من الشاهد؟ فقال: التهمة هنا واقعة بهما، لأن صاحب الحق لا يعدل عن أهل بلده إلا لعلة في الملك، والشاهد أيضا في العادة إنما يشهد على أهل بلده، ولا يخرج إلى بلد آخر فيشهد فيه على غيره.
وقال الشيخ تقي الدين: البدوي على الوصية في السفر ينبغي أن يقبل، لأنه ضرورة، وهو أولى من الذميين. انتهى كلامه.
وهو حسن، لكنه قول رابع، قال مالك: لا تجوز شهادة البدوي على القروي إلا في الجراح والقود احتياطا للدماء) [النكت على المحرر: 2/ 302 - 303] (
1).
1523 -
شهادة المبتدع:
- قال ابن مفلح: ( ....
(2)
وهو كالصريح ــ إن لم يكن صريحا ــ في أنه لا فرق بين الداعية وغيره، وبين من يكفر أو يفسق، وصرح به الشيخ تقي الدين على هذا التخريج.
وهذا التخريج قد يقال: هو خلاف المذهب.
(1)
انظر: «الاختيارات» للبعلي (520).
(2)
في حاشية مطبوعة «النكت» : (قال بهامش الأصل: هنا سقط ثلاث ورقات).
وإن قلنا برواية حنبل في قبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض كما هو ظاهر قول جماعة من الأصحاب، وقد يقال: المذهب التسوية على رواية حنبل كما هو قول أبي الخطاب، وظاهر كلام غيره ممن بعده.
ومن لم يذكر التخريج فإما أنه لم يثبت رواية حنبل هنا، وإما لأنها خلاف المذهب، فلم يشتغل بالتفريع عليها.
والأول: اختيار الشيخ تقي الدين، فإنه قال: والفرق بينهما أن الذمي يقر على كفره، والداعية إلى البدعة لا يقر على بدعته. كذا قال.
والبدعة إن كانت مفسقة أقر عليها الداعية وغيره، وإن كانت مكفرة لم يقر عليها الداعية ولا غيره، لكن قد يفرق بينهما بأن أهل الذمة إنما قبلت شهادة بعضهم على بعض لمظنة الحاجة إلى ذلك لانفرادهم، وعدم اختلاطهم بالمسلمين، ولأنه لا يلزم من قبول شهادة كافر على كافر قبول شهادة كافر أو فاسق على مسلم.
قال الشيخ تقي الدين: والواجب أن روايته وشهادته واحدة، وفي روايته: الخلاف المسطور في أصول الفقه، ومأخذ رد شهادته: إنما هو استحقاقه الهجران، وعلى هذا فينبغي قبول شهادته حيث لا يهجر، إما للغلبة وإما للتألف، وتقبل عند الضرورة كما قبلنا شهادة الكتابي على المسلم عند الضرورة وأولى، فإن مَن كان من أصله قبول شهادة الكافر على المسلم للحاجة، فقبول شهادة المبتدع للحاجة أولى، وكذلك شهادة النساء، وكذلك شهادة بعض الفساق كما كتبته في موضع آخر، وهذا هو الاقتصاد في هذا الباب، فإنه إذا كثر أهل البدعة في مكان بحيث يلزم مَن رد شهادتهم فتنة وتعطيل الحقوق، لم يهجروا بل يتألفوا، وأما إذا كانوا مقهورين بحيث