الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وشهادة الفاسق مردودة
(1)
.
•
دليل من قال تقبل شهادته:
قالوا: إن الختان سنة، وتركه لا يخل بالعدالة، ولا يوجب الفسق، إلا إذا كان تاركًا للختان استخفافًا بالدين، فهنا ترد شهادته؛ لأن عدالته مجروحة.
•
دليل من قال ترد شهادته:
الدليل الأول:
(2093 - 44) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا محمد بن بشر، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن جابر بن زيد،
عن ابن عباس، قال: الأقلف لا تجوز شهادته، ولا تقبل له صلاة، ولا تؤكل له ذبيحة. قال: وكان الحسن لا يرى ذلك
(2)
.
الدليل الثاني:
قالوا: إن ترك الختان يوجب الفسق، لأن الختان واجب، وهو من فطرة الإسلام. والفاسق ترد شهادته، هذا دليل من يوجب الختان، وأما دليل المالكية القائلين بأن الختان سنة، قالوا: إن الشهادة ترد بترك المروءة، وهذا منها، والله أعلم.
* * *
(1)
ولم أقف عليها منصوصة في كتبهم.
(2)
المصنف (2334). وقد سبق تخريجه، انظر ح:(2091).