الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني
في تقديم القص على الحلق في الشارب
[م-859] اختلف الفقهاء في الشارب هل يقص أو يحلق؟
فقيل: يقص، ولا يحلق، وهو مذهب المالكية
(1)
، والشافعية
(2)
،
وقول في مذهب أحمد
(3)
.
قال مالك: أرى أن يؤدب من حلق شاربه، وقال أيضًا: حلقه من البدع، وكان يرى أن حلقه مثلة
(4)
.
(1)
الفواكه الدواني (2/ 305)، وفي المنتقى للباجي (7/ 232):«قال مالك: يؤخذ من الشارب حتى يبدو طرف الشفة، وهو الإطار، ولا يجزه فيمثل بنفسه» .اهـ وانظر حاشية العدوي (2/ 442).
(2)
وانظر طرح التثريب (2/ 76)، وتحفة المحتاج (9/ 375)، مغني المحتاج (6/ 144)، حاشية الجمل (2/ 48)، نهاية المحتاج (8/ 148).
قال النووي في المجموع (1/ 340): «ثم ضابط قص الشارب أن يقص حتى يبدو طرف الشفة، ولا يحفه من أصله. هذا مذهبنا» .اهـ
(3)
الإنصاف (1/ 121، 122).
(4)
المنتقى (7/ 266).