الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الأول
حكم نتف الإبط والتوقيت فيه
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• سنن الفطرة تتعلق بالنظافة، وتركها مناف للفطرة، وللكرامة الآدمية.
• كل طهارة لم تكن عن حدث، ولا عن خبث، فالأصل فيها الاستحباب، والتوقيت في تركها أربعين يومًا مشعر بالوجوب؛ لأنه حد ما بين الجائز والممنوع وقد يقال: الممنوع يشمل المحرم والمكروه.
• قول الصحابي وقت لنا، كقوله: أمرنا أو نهينا، مرفوع حكمًا.
• نتف الإبط معتبر بطوله، فمتى طال الشعر نتفه، ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال.
• ذكر الأربعين تحديد لأكثر المدة، ولا يمنع تفقد ذلك قبل ذلك، والضابط في هذا وجميع خصال الفطرة الحاجة.
[م-854] الخلاف في نتف الإبط كالخلاف في الاستحداد، وتقليم الأظفار
فالجمهور على أنه سنة، حتى قال النووي: متفق على أنه سنة
(1)
.
واختار ابن العربي، والشوكاني أنه واجب
(2)
.
(1)
المجموع (1/ 341).
(2)
نقله عنه الصنعاني في العدة شرح العمدة (1/ 351)، نيل الأوطار (1/ 169).
راجع أدلة كل قول في حكم الاستحداد وتقليم الأظفار.
وأما التوقيت فيه، فالقول فيه كالقول في التوقيت في حلق العانة، وقد فصلنا الأقوال فيه والراجح، فارجع إليه غير مأمور.
• وملخص الأقوال فيه كالتالي:
قيل: يستحب أن ينتف إبطه كل جمعة، وبعضهم قال في كل أسبوع مرة. وهو مذهب الحنفية
(1)
، وهو قول بعض المالكية
(2)
، ورواية عن أحمد
(3)
.
وقيل: لا وقت له، ويقدر بالحاجة، وهو يختلف من شخص إلى آخر، والمعتبر طولها، فمتى طال الشعر نتفه، وبه قال مالك
(4)
، وهو مذهب الشافعية
(5)
، وقال
(1)
جاء في مجمع النهر نقلًا من القنية (2/ 556): «ويستحب حلق عانته وتنظيف بدنه بالاغتسال في كل أسبوع مرة، فإن لم يفعل ففي خمسة عشر يومًا، ولا عذر في تركه وراء أربعين» .
وقوله: «وتنظيف بدنه
…
كل أسبوع» علق ابن عابدين في حاشيته على هذه الجملة، فقال:(6/ 406): «بنحو إزالة الشعر من إبطيه .... » .
وإذا كان حلق العانة يستحب كل أسبوع فالإبط مثله بجامع أن كلًا منهما من باب إزالة شعر غير مرغوب فيه. وانظر فيض القدير (4/ 517)، الفتاوى الهندية (5/ 358)، بريقة محمودية (4/ 90).
(2)
قال القرطبي في تفسيره (2/ 106): «خرج مسلم عن أنس، قال:(وقت لنا في قص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة ألا نترك أكثر من أربعين ليلة) قال علماؤنا: هذا تحديد في أكثر المدة، والمستحب تفقد ذلك من الجمعة إلى الجمعة
…
». وانظر المفهم (1/ 515)، شرح الزرقاني على الموطأ (4/ 448)، النوادر والزيادات (1/ 464).
(3)
قال في الفروع (1/ 131): «ويفعله ـ يعني: حلق العانة ـ كل أسبوع، ولا يتركه فوق الأربعين» . اهـ وانظر الإنصاف (1/ 123).
(4)
جاء في الكافي (ص: 612): «وحلق العانة، ولا حد في ذلك عند مالك
…
».
(5)
وقال النووي في المجموع (1/ 339): «وأما التوقيت في تقليم الأظفار فهو معتبر بطولها، فمتى طالت قلمها، ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال، وكذا الضابط في قص الشارب، ونتف الإبط وحلق العانة، وقد ثبت عن أنس رضي الله عنه قال: وقت لنا في قص الشارب .. وذكر الحديث. ثم معنى هذا الحديث أنهم لا يؤخرون فعل هذه الأشياء عن وقتها، فإن أخروها فلا يؤخرونها أكثر من أربعين يومًا، وليس معناه الإذن في التأخير أربعين مطلقًا، وقد نص الشافعي والأصحاب رحمهم الله على أنه يستحب تقليم الأظفار، والأخذ من هذه الشعور يوم الجمعة، والله أعلم.
وقال الدمياطي في إعانة الطالبين (2/ 85): «والمعتبر في ذلك أنه مؤقت بطولها عادة، ويختلف حينئذ باختلاف الأشخاص والأحوال» . اهـ.
ابن عبد البر: إنه قول الأكثر
(1)
.
وأما ترك النتف أكثر من أربعين يومًا.
فقيل: يحرم. وهو مذهب الحنفية
(2)
، ورجحه الشوكاني
(3)
.
وقيل: يكره كراهية شديدة، وهو مذهب الشافعية
(4)
،
والمشهور عند الحنابلة
(5)
.
* * *
(1)
قال ابن عبد البر في التمهيد (21/ 68): «ومن أهل العلم من وقت في حلق العانة أربعين يومًا، وأكثرهم على أن لا توقيت في شيء من ذلك» . اهـ
(2)
قال ابن عابدين في حاشيته (6/ 407): «وكره تركه تحريمًا لقول المجتبى، ولا عذر فيما وراء الأربعين، ويستحق الوعيد» . وانظر الفتاوى الهندية (1/ 357).
(3)
نيل الأوطار (1/ 169).
(4)
وقال في روضة الطالبين (3/ 234): «ولا يؤخرها عن وقت الحاجة، ويكره كراهة شديدة تأخيرها عن أربعين يومًا» .اهـ
وقال الهيتمي في المنهج القويم (2/ 25): «وأن يزيل شعر العانة، والأولى للذكر حلقه، وللمرأة نتفه، ولا يؤخر ما ذكر عن وقت الحاجة، ويكره كراهة شديدة تأخيرها عن أربعين يومًا» .اهـ وقال مثله في روض الطالب (1/ 551).
(5)
قال في كشاف القناع (1/ 77): «ويكره تركه فوق أربعين يومًا» .اهـ
وقال في غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب (1/ 440): «نعم إنما يكره تركه فوق أربعين لحديث أنس عند مسلم، قال:(وقت لنا في قص الشارب ..... )، وذكر الحديث. وانظر مطالب أولي النهى (1/ 87).