المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الفصل الثالث ذكر أول من اختتن [م-813] ذكر بعض الفقهاء: أن أول - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ١٠

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌القسم الثالثطهارة التفث

- ‌سنن الفطرة

- ‌مقدمة

- ‌تمهيد في تعريف الفطرة وذكر خصالها

- ‌المبحث الأول في تعريف الفطرة

- ‌ دليل من قال الفطرة: الخلقة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: الفطرة: البداءة، والفاطر البادئ:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال: الفطرة السنة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال الفطرة هي الإسلام:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال الفطرة الميثاق والعهد:

- ‌ الراجح من هذه الأقوال:

- ‌فرعمناسبة تسمية هذه الخصال خصال الفطرة

- ‌المبحث الثاني ذكر خصال الفطرة

- ‌الباب الأول في الختان

- ‌الفصل الأول في تعريف الختان

- ‌الفصل الثانيفي كيفية الختان

- ‌الفصل الثالثذكر أول من اختتن

- ‌ دليلهم على ذلك:

- ‌الدليل الأول: الإجماع

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الرابع في وقت الختان

- ‌ أدلة القائلين من سبع إلى عشر:

- ‌ أدلة القائلين بالاستحباب في اليوم السابع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل القائلين بكراهة اليوم السابع

- ‌ دليل القائلين بأنه يحرم ختانه قبل عشر سنين

- ‌ دليل من قال: لا يجب الختان إلا بالبلوغ

- ‌الدليل الثاني من النظر:

- ‌ دليل من قال: يجب على الولي أن يختن الصغير قبل البلوغ:

- ‌الفصل الخامس في حكم الختان

- ‌المبحث الأول في ختان الذكر

- ‌ دليل القائلين بأن الختان سنة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل القائلين بالوجوب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌المبحث الثاني في ختان المرأة

- ‌ دليل القائلين بأنه سنة:

- ‌ دليل القائلين بأنه واجب في حق المرأة:

- ‌ دليل القائلين بأنه مستحب وليس بسنة:

- ‌فرعفي أنواع الخفاض

- ‌المبحث الثالث في ختان الخنثى

- ‌ دليل القائلين بأنه يختن ولكن من أمته أو زوجته:

- ‌ دليل القائلين بأن على الإمام أن يزوجه امرأة ختانة:

- ‌ دليل القائلين لا يجوز ختانه مطلقًا:

- ‌ دليل من قال يجب ختان فرجيه بعد البلوغ:

- ‌فرعحكم ما لو كان للرجل ذكران

- ‌المبحث الرابع في حكم ختان الميت

- ‌ دليل من قال لا يختن مطلقًا:

- ‌ دليل من قال يختن مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال يختن إن كان كبيرًا:

- ‌الفصل السادسفي من يولد وهو مختون

- ‌ دليل من قال يجب إمرار الموسى

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال لا يجب:

- ‌المبحث الأول: في قول العرب ختنه القمر

- ‌المبحث الثاني إذا عالج الحشفة حتى انكشفت بدون ختان

- ‌الفصل السابعفي موانع الختان

- ‌الفصل الثامن في عبادة الأقلف

- ‌المبحث الأول في طهارة الأقلف

- ‌المبحث الثاني في إمامة الأقلف

- ‌ دليل من قال: تصح إمامته:

- ‌ دليل من قال: تكره إمامته:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ دليل من قال لا تصح صلاته:

- ‌المبحث الثالث في ذبيحة الأقلف

- ‌ دليل من قال لا تحل ذبيحته:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال يجوز أكل ذبيحته:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال بالكراهة:

- ‌المبحث الرابع في حج الأقلف

- ‌المبحث الخامس في شهادة الأقلف

- ‌ دليل من قال تقبل شهادته:

- ‌ دليل من قال ترد شهادته:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل التاسعإجابة الدعوة في وليمة الختان

- ‌ دليل من قال بالسنية:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال بالكراهة:

- ‌ دليل من قال بالإباحة:

- ‌الفصل العاشرفي ضمان ما أتلف بالختان

- ‌الفصل الحادي عشرفي فوائد الختان

- ‌الباب الثاني في الاستحداد

- ‌تمهيد في تعريف الاستحداد

- ‌ الاستحداد: لغة

- ‌الاستحداد اصطلاحًا:

- ‌الفصل الأولحكم الاستحداد

- ‌ دليل الجمهور على الاستحباب:

- ‌ دليل القائلين بالوجوب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثانيفي وقت الاستحداد

- ‌ دليل من وقت بالأربعين:

- ‌الفصل الثالثفي كيفية الاستحداد

- ‌ دليل من قال السنة الحلق ويكره النتف للجنسين:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال يزيل الشعر بأي شيء:

- ‌ دليل من قال الحلق للرجل والنتف للمرأة:

- ‌الفصل الرابعفي حلق شعر الدبر

- ‌ دليل من قال بالاستحباب:

- ‌ دليل من قال لا يشرع:

- ‌ دليل من قال بالإباحة:

- ‌الفصل الخامسفي حلق شعر عانة الميت

- ‌ دليل من قال بالتحريم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال بالكراهة:

- ‌ دليل من قال بالجواز أو الاستحباب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المبحث الأول صفة حلق عانة الميت على القول بالجواز

- ‌المبحث الثاني في دفن تفث الميت

- ‌المبحث [*] الثالث في تولي الأجنبي حلق العانة

- ‌المبحث الرابع [*] في استخدام النورة

- ‌الباب الثالث في تقليم الأظفار

- ‌تمهيد: وفيه مبحثان

- ‌المبحث الأول تعريف تقليم الأظفار

- ‌المبحث الثاني تقليم الأظفار من سنن الفطرة

- ‌الفصل الأولفي حكم تقليم الأظفار

- ‌المبحث الأول في إجبار أحد الزوجين الآخر على تقليم أظفاره

- ‌المبحث الثاني في توفير الأظفار في الحرب

- ‌ دليلهم على هذا الاستحسان:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثانيفي استحباب تقليم الأظفار في يوم معين

- ‌ دليل من قال يستحب التقليم يوم الجمعة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌ دليل من قال: يستحب تقليم الأظفار يوم الخميس:

- ‌ دليل من قال لا توقيت في تقليم الأظفار والمعتبر طولها:

- ‌الفصل الثالثفي كيفية تقليم الأظفار

- ‌ دليل الشافعية على تقديم المسبحة ثم الوسطى:

- ‌ دليل استحباب المخالفة بتقديم الخنصر ثم الوسطى ثم الإبهام:

- ‌الفصل الرابعفي إزالة الوسخ من تحت الظفر

- ‌ دليل من قال تجب إزالته ولا يصح الوضوء معه:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال: لا تجب إزالته:

- ‌ دليل من قال يعفى عن يسير النجاسة في الظفر وغيره:

- ‌الفصل الخامسفي دفن الظفر والشعر

- ‌ دليلهم على هذا الاستحباب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الفصل السادسفي إعادة الوضوء بعد تقليم الأظفار

- ‌ دليل من قال ليس عليه شيء:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال عليه الوضوء أو مسحه بالماء:

- ‌الباب الرابع في نتف الإبط

- ‌تمهيد في‌‌ تعريف الإبط

- ‌ تعريف الإبط

- ‌الفصل الأولحكم نتف الإبط والتوقيت فيه

- ‌الفصل الثانيفي كيفية نتف الإبط

- ‌ دليل من قال بأن السنة النتف:

- ‌الفصل الثالثالوضوء من نتف الإبط

- ‌الباب الخامس في الشارب

- ‌الفصل الأولحكم قص الشارب

- ‌ دليل القائلين بالوجوب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل القائلين بان قص الشارب سنة

- ‌الفصل الثانيفي تقديم القص على الحلق في الشارب

- ‌ دليل من قال: السنة قص الشارب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الدليل العاشر:

- ‌الدليل الحادي عشر:

- ‌الدليل الثاني عشر:

- ‌الدليل الثالث عشر:

- ‌الدليل الرابع عشر:

- ‌ دليل من قال: السنة الحلق:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌ دليل من قال بالتخيير بين الحلق والقص:

- ‌مبحثكلام أهل العلم في السبالين

- ‌ دليل من قال بقص السبالين:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال بقص السبالين:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثالثالتوقيت في قص الشارب

- ‌الباب السادس: في أحكام اللحية

- ‌تمهيد‌‌ تعريف اللحية

- ‌ تعريف اللحية

- ‌مقدمة

- ‌الفصل الأولما جاء في أن إعفاء اللحية من الفطرة

- ‌الفصل الثاني في حكم شعر اللحية

- ‌المبحث الأول في تحريم حلق اللحية

- ‌ دليل تحريم حلق اللحية:

- ‌الدليل الأول: الإجماع

- ‌الدليل الثاني: من السنة

- ‌ دليل من قال بجواز حلق شعر الخدين:

- ‌ دليل من قال: يكره حلق اللحية:

- ‌المبحث الثاني حكم الأخذ من اللحية

- ‌ دليل من كره أن يأخذ من اللحية شيئًا إلا في النسك:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني على كراهة الأخذ من اللحية خارج النسك:

- ‌ أدلة القائلين بجواز الأخذ من اللحية:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الدليل العاشر:

- ‌الفصل الثالثحلق ما تحت الذقن

- ‌الفصل الرابعفي نتف الشيب

- ‌ دليل من قال بالكراهة:

- ‌ دليل من قال بالتحريم:

- ‌ دليل من قال بالجواز:

- ‌الفصل الخامس في تغيير الشيب

- ‌المبحث الأول تغيير الشيب بغير السواد

- ‌ دليل من قال بالسنية:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال يباح تغيير الشيب وليس بسنة:

- ‌ دليل من قال لا يسن تغيير الشيب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المبحث الثاني تغيير الشيب بالسواد

- ‌ دليل القائلين بالتحريم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌ دليل القائلين بكراهة الخضاب بالسواد:

- ‌ دليل من قال يجوز تغيير الشيب بالسواد:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل القائلين بأنه يجوز للمرأة دون الرجل:

- ‌الفصل السادسفي غسل البراجم

- ‌تعريف البراجم:

- ‌ الدليل على استحباب غسل البراجم:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الباب السابع في شعر الرأس

- ‌الفصل الأول في النهي عن القزع

- ‌المبحث الأول في تعريف القزع

- ‌المبحث الثاني في حكم القزع

- ‌ دليل الكراهة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني على الكراهة:

- ‌الفصل الثانيفي حلق شعر الرأس

- ‌ دليل من قال: تركه أفضل إذا كان قادرًا على تعهده وتنظيفه:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال حلق الرأس بدعة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال يباح الحلق:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال السنة حلق الشعر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثالثفي الترجل وصفته

- ‌ دليل من قال الترجل غبًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال له أن يترجل ما شاء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌كتاب السواك

- ‌مقدمة

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأول تعريف السواك

- ‌المبحث الثاني في فضل السواك

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع: الإجماع

- ‌المبحث الثالث هل الصلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة بغير سواك

- ‌المبحث الرابع في كون السواك من سنن الفطرة

- ‌المبحث الخامس استحباب السواك في الشرائع السابقة

- ‌الباب الأول في ذكر جنس ما يتسوك به

- ‌الفصل الأول في التسوك بالعود وأي السواك به أفضل

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ الدليل على كون السواك من الزيتون:

- ‌الفصل الثانيلا يتسوك بعود يضر اللثة

- ‌ دليل الكراهة أو التحريم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثالثالتسوك بما له رائحة ذكية

- ‌الفصل الرابعالتسوك بالأصبع والخرقة

- ‌ دليل من قال السواك بأصبع الغير يصيب السنة دون أصبعه:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الفصل الخامسإصابة السنة باستعمال المعجون

- ‌الباب الثاني صفة السواك

- ‌الفصل الأولالتفضيل بين الرطب واليابس من السواك

- ‌ دليل من استحب أن يكون السواك رطبًا:

- ‌ دليل من استحب كون السواك يابسًا قد ندي بالماء:

- ‌الفصل الثانيفي طول السواك وعرضه

- ‌الفصل الثالثالتسوك بعود لا يعرفه

- ‌الباب الثالث في أحكام التسوك

- ‌الفصل الأول حكم السواك

- ‌ الأدلة على استحباب السواك:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال بوجوب السواك:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال السواك واجب على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثانيحكم السواك للصائم

- ‌ دليل القائلين بالكراهة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: السواك مشروع مطلقًا قبل الزوال وبعده:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس والسادس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع: من الآثار

- ‌مبحثعموم طيب الخلوف للدنيا والآخرة

- ‌ دليل من قال: ذلك خاص في الآخرة:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: ذلك عام في الدنيا والآخرة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثالثالتسوك في المسجد

- ‌ دليل الكراهة:

- ‌ دليل من قال: لا يكره:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الرابعالتسوك بحضرة الناس

- ‌ دليل من قال: لا يكره

- ‌الفصل الخامسالتسوك في الخلاء

- ‌الفصل السادسإمكانية ترتيب الأجر على التسوك بما يضر

- ‌الفصل السابعفي التسمية للسواك

- ‌الباب الرابع في ذكر المواضع التي يتأكد فيها السواك

- ‌الفصل الأولالسواك عند الصلاة

- ‌ دليل من قال: السواك واجب عند الصلاة

- ‌ دليل الجمهور على استحباب السواك عند الصلاة

- ‌ دليل من قال: يستحب للصلاة عند الوضوء لا عند الصلاة

- ‌ دليل من كره السواك في المسجد:

- ‌الفصل الثانيالسواك عند الوضوء

- ‌ دليل من قال: السواك مستحب وليس بسنة:

- ‌ دليل من قال: السواك سنة عند الوضوء:

- ‌ دليل من قال السواك قبل الوضوء:

- ‌ دليل من قال السواك عند المضمضة:

- ‌الفصل الثالثفي مشروعية السواك للغسل والتيمم

- ‌الفصل الرابعفي استحباب السواك عند الانتباه من النوم

- ‌ الدليل على استحبابه:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الفصل الخامسيستحب السواك عند تغير الفم

- ‌ الدليل على استحباب السواك عند تغير الفم:

- ‌الفصل السادساستحباب السواك عند دخول البيت

- ‌الفصل السابعالتسوك عند دخول المسجد

- ‌الفصل الثامنالتسوك عند قراءة القرآن

- ‌المبحث الأول في استحباب السواك لسجود التلاوة والشكر

- ‌المبحث الثاني الاستياك للقراءة بعد السجود

- ‌الفصل التاسعالتسوك للجمعة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل العاشرفي استحباب التسوك عند الاحتضار

- ‌ دليلهم على هذا:

- ‌الباب الخامس في صفة التسوك

- ‌الفصل الأول في كيفية التسوك

- ‌ دليل من قال: المستحب أن يستك عرضًا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثانيفي البداءة بجانب فمه الأيمن عند التسوك

- ‌ الدليل على أن المتسوك يبدأ بالجانب الأيمن:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفصل الثالثأفضلية السواك بيده اليمنى أو اليسرى

- ‌ دليل من قال يمسك السواك باليد اليمنى:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال يتسوك بيده اليسرى:

- ‌ دليل من فرق بين أن يقصد به العبادة أو يقصد به التنظيف:

- ‌الفصل الرابعفي كيفية أخذ السواك

- ‌الفصل الخامسالكلام في قبض السواك

- ‌ دليل الكراهة:

- ‌الفصل السادسفي موضع السواك من الرجل

- ‌ الدليل على استحبابه

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل السابعفي الاستياك حال الاضطجاع

- ‌الفصل الثامنأقل ما تحصل به السنة من الاستياك

- ‌ دليل من قال: أقله ثلاث:

- ‌ دليل من قال يحصل بمرة:

- ‌الفصل التاسعاحتياج التسوك إلى نية

- ‌ دليلهم على أن السواك يحتاج إلى نية:

- ‌الفصل العاشرفوائد متممة لمباحث السواك

- ‌الفائدة الأولىاستحباب غسل السواك

- ‌الفائدة الثانيةإباحة التسوك بسواك الغير

- ‌ الدليل على ذلك:

- ‌الفائدة الثالثةفي دفع السواك للأكبر وليس للأيمن

- ‌الفائدة الرابعةفي بلع الريق عند ابتداء السواك

- ‌الفائدة الخامسةفي الدعاء عند السواك

- ‌الفائدة السادسةفي منافع السواك

- ‌الفائدة السابعةالعلك بالنسبة للمرأة

- ‌الفائدة الثامنةالتسوك والإمام يصلي

- ‌الفائدة التاسعةفي الوضوء من فضل السواك

- ‌الفائدة العاشرةفي استحباب السواك من شجر مر

- ‌الفائدة الحادية عشرةالتسوك بطرف السواك

- ‌الفائدة الثانية عشرةفي التسوك بالقصب

- ‌الفائدة الثالثة عشرة تعويد الصبي على السواك

- ‌الفائدة الرابعة عشرةفي لقطة السواك

- ‌الفائدة الخامسة عشرةيتسوك المحرم كما يتسوك الحلال

- ‌الفائدة السادسة عشرةفائدة طبية في السواك

- ‌الفائدة السابعة عشرةالأدب والسواك

- ‌الفائدة الثامنة عشرة والأخيرةصفة شجرة الأراك

الفصل: ‌ ‌الفصل الثالث ذكر أول من اختتن [م-813] ذكر بعض الفقهاء: أن أول

‌الفصل الثالث

ذكر أول من اختتن

[م-813] ذكر بعض الفقهاء: أن أول من ختن من الرجال إبراهيم صلى الله عليه وسلم ومن الإناث هاجر رضي الله تعالى عنها

(1)

.

•‌

‌ دليلهم على ذلك:

‌الدليل الأول: الإجماع

.

قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن إبراهيم أول من اختتن

(2)

.

وقال القرطبي: أجمع العلماء على أن إبراهيم أول من اختتن

(3)

.

‌الدليل الثاني:

(2071 - 22) ما رواه مالك في الموطأ، قال: عن يحيى بن سعيد،

عن سعيد بن المسيب أنه قال: كان إبراهيم صلى الله عليه وسلم أول الناس ضيَّف الضيف، وأول الناس اختتن، وأول الناس قص الشارب، وأول الناس رأى الشيب فقال: يا رب ما هذا؟ فقال: الله تبارك وتعالى وقار يا إبراهيم. فقال: رب زدني وقارًا

(4)

.

(1)

تحفة المحتاج (9/ 199)، وانظر مغني المحتاج (5/ 540)، حاشية الجمل (5/ 174).

(2)

التمهيد (21/ 59).

(3)

تفسير القرطبي (2/ 98).

(4)

الموطأ (2/ 922).

ص: 51

[رجاله ثقات، إلا أنه موقوف على سعيد]

(1)

.

(1)

ومن طريق مالك، أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (6392).

وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (1250) من طريق حماد بن زيد.

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (3183) من طريق ابن نمير.

وأخرجه ابن أبي شيبة (5/ 317) رقم 26467 حدثنا عبدة،

ومعمر بن راشد كما في كتابه الجامع (20245) خمستهم (مالك، وحماد، وابن نمير، وعبدة، ومعمر) عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب موقوفًا على سعيد.

وخالفهم أبو قتادة عبد الله بن واقد، وإبراهيم بن أبي يحيى، وهما متهمان:

أما رواية أبي قتادة: فرواها ابن عدي في الكامل (4/ 194)، ومن طريقه البيهقي في شعب الإيمان (8641) عنه، عن حماد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب،

عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم أول من أضاف الضيف، وأول من قص الشارب، وأول من رأى الشيب، وأول من قص الأظافر، وأول من اختتن بقدومه ابن عشرين ومائة سنة.

قال ابن عدي: وهذا الحديث بهذا الإسناد يرويه أبو قتادة.

قلت: رفعه منكر، أبو قتادة، متهم. قال فيه البخاري: تركوه. وقال النسائي: متروك. وقال أيضًا: ليس بثقة. الضعفاء الصغير. (ص: 68) رقم 198. التاريخ الكبير (5/ 219) الضعفاء والمتروكين (337)، الإكمال ـ الحسني (489).

وقال عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل: سئل أبى عن أبى قتادة الحراني، فقال: ما به بأس، رجل صالح يشبه أهل النسك والخير إلا أنه كان ربما أخطأ. قيل له: إن قومًا يتكلمون فيه. قال: لم يكن به بأس. قلت: إنهم يقولون لم يفصل بين سفيان ويحيى بن أبى أنيسة. قال: لعله اختلط أما هو فكان ذكيًا. فقلت له: إن يعقوب بن إسماعيل بن صبيح ذكر أن أبا قتادة الحراني كان يكذب، فعظم ذلك عنده جدًّا، وقال: كان أبو قتادة يتحرى الصدق، وأثنى عليه، وذكره بخير، وقال: قد رأيته يشبه أصحاب الحديث، وأظنه كان يدلس، ولعله كبر واختلط. والله أعلم. اهـ الجرح والتعديل (5/ 191).

وقال أبو حاتم الرازي: تكلموا فيه، منكر الحديث، وذهب حديثه. الجرح والتعديل (5/ 191).

وأما رواية إبراهيم بن أبي يحيى، فرواها ابن عدي في الكامل (1/ 122) من طريق ابن جريج عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من اختتن إبراهيم عليه السلام.

وهذا إسناد ضعيف جدًّا. فيه إبراهيم بن أبي يحيى، وهو متروك.

هذا ما يتعلق برواية سعيد بن المسيب، والاختلاف عليه، وقد رواه غير سعيد بن المسيب، رواه كل من أبي سلمة والأعرج عن أبي هريرة. =

ص: 52

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= أما رواية أبي سلمة، عن أبي هريرة:

رواه ابن أبي عاصم في الأوائل (1/ 64): حدثنا يعقوب، حدثنا سلمة بن رجاء، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة،

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول من اختتن إبراهيم على رأس ثلاثين ومائة سنة.

ومن طريق يعقوب بن حميد رواه الطبراني في الأوائل أيضًا (1/ 36).

وفيه يعقوب بن حميد بن كاسب، مختلف فيه، قال فيه النسائي: ليس بشيء. وقال أخرى: ليس بثقة. تهذيب التهذيب (11/ 336)، الضعفاء والمتروكين (616).

واختلف قول يحيى بن معين فيه، فقال مرة: ثقة، وقال أخرى: ليس بشيء. تهذيب التهذيب (11/ 336)، الكامل (7/ 151).

وضعفه أبو حاتم الرازي، وقال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عنه، فحرك رأسه. قلت: كان صدوقًا في الحديث. قال: لهذا شروط. وقال في حديث رواه يعقوب: قلبي لا يسكن على بن كاسب. المرجع السابق.

وقال البخاري: لم يزل خيِّرًا، وهو في الأصل صدوق. وفي التقريب: صدوق ربما وهم.

وفي إسناده سلمة بن رجاء.

قال فيه يحيى بن معين: ليس بشيء. الجرح والتعديل (4/ 160).

وذكره العقيلي في الضعفاء. الضعفاء الكبير (2/ 149).

وقال النسائي: ضعيف. الضعفاء والمتروكين (242).

وأما أبو حاتم الرازي، فقال: ما بحديثه بأس.

وقال أبو زرعة: كوفى صدوق.

وذكره ابن حبان في الثقات. الثقات (8/ 278).

وأما رواية الأعرج، عن أبي هريرة:

رواه ابن عدي في الكامل (4/ 183)، ومن طريقه البيهقي في شعب الإيمان (6/ 395) رقم 8639 حدثنا محمد بن يحيى بن سليمان المروزي، ثنا عاصم، ثنا أبو أويس، حدثني أبو الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان إبراهيم أول من اختتن، وهو ابن عشرين ومائة سنة، فاختتن بالقدوم ثم عاش بعد ذلك ثمانين سنة.

في إسناده أبو أويس عبد الله بن عبد الله:

قال فيه يحيى بن معين ليس بثقة. وفي رواية أخرى: صدوق ليس بحجة. المرجع السابق. الجرح والتعديل (5/ 92). =

ص: 53

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وقال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه، ولا يحتج به، وليس بالقوي. المرجع السابق. وقال أبو زرعة: صالح صدوق كأنه لين. المرجع السابق.

وقال يحيى بن معين: أبو أويس وأبوه يسرقان الحديث. الكامل (4/ 182).

وقال ابن المديني: كان عند أصحابنا ضعيفًا. التهذيب (5/ 245).

وقال عمرو بن علي: فيه ضعف، وهو عندهم من أهل الصدق. المرجع السابق.

وقال يعقوب بن شيبة: صدوق صالح الحديث، وإلى الضعف ما هو. المرجع السابق.

وقال ابن حبان: كان ممن يخطئ كثيرًا، لم يفحش خطؤه حتى استحق الترك، ولا هو ممن سلك سنن الثقات فيسلك مسلكهم، والذي أرى في أمره تنكب ما خالف الثقات من أخباره، والاحتجاج بما وافق الأثبات منها. المجروحين (2/ 24).

وفي التقريب: صدوق يهم. وباقي الإسناد رجاله كلهم ثقات. فهذا إسناد فيه لين. لكن ذكر الحافظ في الفتح (11/ 90) قال: وقع في الموطأ من رواية أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة موقوفًا على أبي هريرة، أن إبراهيم أول من اختتن، وهو ابن عشرين ومائة، واختتن بالقدوم وعاش بعد ذلك ثمانين سنة. فإن كان موجودًا في الموطأ فهو حديث إسناده على شرط الصحيح. ولم أقف عليه من رواية يحيى. والله أعلم».

فالحديث إسناده ضعيف، إن لم يكن ضعيفًا جدًّا. هذا ما وقفت عليه مما ورد مرفوعًا من حديث (أول من اختتن إبراهيم). ولا شك أن مالكًا، وحماد بن زيد، وابن نمير، وعبدة، ومعمر بن راشد روياتهم أرجح من غيرهم في روايتهم عن سعيد بن المسيب من قوله، فيكون المحفوظ أنه من قول سعيد بن المسيب، إلا إن ثبت قول الحافظ بأن مالكًا رواه عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة موقوفًا على أبي هريرة. ولم يثبت عندي حتى هذه اللحظة. والله أعلم.

ولحديث أبي هريرة شاهدان:

الأول: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.

فقد ذكر ابن عبد البر في التمهيد تعليقًا (21/ 67)، قال: روى ابن وهب، عن حيي بن عبد الله المعافري، عن أبي عبد الرحمان الحبلي،

عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن إبراهيم أول رجل اختتن، وأول رجل قص شاربه وقلم أظفاره واستن وحلق عانته.

وحيي بن عبد الله.

قال أحمد بن حنبل: أحاديثه مناكير. الجرح والتعديل (3/ 271).

وقال عثمان بن سعيد: قلت ليحيى بن معين: حيي المصري؟ قال: ليس به بأس. المرجع السابق.

وقال البخاري: فيه نظر. التاريخ الكبير (3/ 76). =

ص: 54

إلا أن قوله: (أول من رأى الشيب) مشكل. فقد ذكر الحافظ ابن رجب عن الحسن أنه ضعف هذا القول، واستحسنه الحافظ. قال:«وقد استدل الحسن على إبطال قول من قال: أول من رأى الشيب إبراهيم عليه السلام، بعموم قوله الله عز وجل: (اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفاً وَشَيْبَةً) [الروم: 54]. قال الحافظ: وهو استدلال ظاهر حسن»

(1)

.

وقال الباجي عن الآية: يحتمل ـ والله أعلم ـ أنه يخاطب بها هذه الأمة، أو من شاب من زمن إبراهيم عليه السلام إلى يوم القيامة. ويحتمل أنه خوطب بها جميع الخلق، من شاب ومن لم يشب، إلا أنه جمع مع الضعف الأخير الشيب؛ لأن من الخلق من لم يشب، ولم يرد أن جميعهم يشيب، كما أنه لم يرد أن جميعهم يضعف، بل منهم من

= وقال النسائي: ليس بالقوي. الضعفاء والمتروكين (162).

وذكره ابن حبان في الثقات (6/ 235).

وفي التقريب: صدوق يهم. وباقي الإسناد ثقات. إلا أن الإسناد معلق، ولم أقف عليه موصولًا. والله أعلم.

وأما الشاهد الثاني:

فقد روى الحاكم في المستدرك، من طريق أبي عبد الملك، عن القاسم،

عن أبي أمامة، قال: طلعت كف من السماء بين أصبعين من أصابعها شعرة بيضاء، فجعلت تدنو من رأس إبراهيم، ثم تدنو، فألقتها في رأسه، وقالت: اشتعل وقارًا، ثم أوحى الله إليه أن تطهر، وكان أول من شاب واختتن.

الحديث قطعة من حديث طويل يراجع متنه من الحاكم.

وفي إسناده: أبو عبد الملك: هو علي بن يزيد الألهاني.

قال البخاري: منكر الحديث، عن القاسم بن عبد الرحمن، روى عنه عبيد الله بن زحر، ومطرح. التاريخ الكبير (6/ 301)، الضعفاء الصغير (255).

وقال أيضًا: ذاهب الحديث كما في علل الترمذي الكبير. انظر حاشية تهذيب الكمال

وقال النسائي: ليس بثقة. المرجع السابق. وقال أيضًا: متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين (432). انظر ترجمته وافية في كتاب السواك من حديث أبي أمامة، في شواهد:(السواك مطهرة للفم). والله أعلم.

(1)

شرح ابن رجب للبخاري (2/ 12).

ص: 55

يموت في الضعف الأول، ومنهم من يموت في حال القوة قبل الضعف الثاني. والله أعلم وأحكم

(1)

.

والأول أقوى، ويؤيده أن الختان من سنن الفطرة التي فطر الله عليها بني آدم، والفطرة ملازمة، وليست مكتسبة، لكن إن صح الإجماع الذي حكاه ابن عبد البر والقرطبي بأن أول من اختتن إبراهيم، فالحجة الإجماع، ولا كلام مع صحته. وإن لم يصح الإجماع، فالنظر له مجال في عدم ثبوت ذلك. والله أعلم.

* * *

(1)

المنتقى ـ الباجي (7/ 233).

ص: 56