الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مقدمة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد فقد فرغت في البحوث السابقة من قسمين من أقسام الطهارة:
أحدهما: الطهارة التعبدية، وهي الطهارة من الحدث.
والثانية: الطهارة من الخبث.
وبقي القسم الثالث من الطهارة، وهي الطهارة من التفث، وهو ما أطلق عليه الشارع: سنن الفطرة، والقسمان الآخيران يدخلان في الطهارة الحسية، في مقابل الطهارة التعبدية.
وسوف أعرض إن شاء الله تعالى أحكام سنن الفطرة بحسب ما ورد في حديث عائشة عند مسلم، وهو أكثر حديث اشتمل على سنن الفطرة.
(2050 - 1) فقد روى مسلم من طريق مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن عبد الله بن الزبير،
عن عائشة قالت: قال صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. قال زكرياء: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة.
زاد قتيبة: قال وكيع: انتقاص الماء يعني الاستنجاء
(1)
.
وألحقت بها ما كان شبهًا بها، وإن كان لم ينص عليه أنه من سنن الفطرة، لكن جريًا على عادة الفقهاء في ذكر هذه المسائل.
فكان ما اشتمل عليه حديث عائشة:
1 -
السواك.
2 -
قص الشارب.
3 -
وإعفاء اللحية.
4 -
وقص الأظفار.
5 -
وحلق العانة.
6 -
ونتف الإبط.
7 -
وغسل البراجم.
8، 9 - المضمضة والاستنشاق.
10 -
انتقاص الماء (الاستنجاء).
وسنأتي على شرح أحكامها مسألة مسألة وقد جعلت الطهارة من الاستنجاء في كتاب مستقل؛ نظرًا لكثرة أحكامه، وجريًا على عادة الفقهاء بذكره مفردًا عن سنن الفطرة. وتكلمت على المضمضة والاستنشاق من خلال طهارة الحدث عند الكلام على سنن الوضوء، وما بقي منها سوف أتكلم عليه إن شاء الله تعالى وفق الخطة التالية:
خطة البحث.
قد انتظم سنن الفطرة في ثمانية أبواب، مقسمة إلى فصول، ويتفرع منها مباحث،
(1)
سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى.
وبعض المباحث تشتمل على فروع، على النحو التالي:
التمهيد: تعريف الفطرة وذكر خصالها.
وفيه مبحثان:
المبحث الأول: في تعريف الفطرة.
المبحث الثاني: في ذكر خصال الفطرة.
الباب الأول: في الختان.
وفيه فصول ومباحث.
الفصل الأول: في تعريف الختان.
الفصل الثاني: كيفية الختان.
الفصل الثالث: في ذكر أول من اختتن.
الفصل الرابع: في وقت الختان.
الفصل الخامس: في حكم الختان.
وفيه مباحث:
المبحث الأول: في حكم الختان للذكر.
المبحث الثاني: في حكم الختان للأنثى.
فرع: في أنواع الخفاض.
المبحث الثالث: في حكم الختان للخنثى.
فرع: حكم ما لو كان للرجل ذكران.
المبحث الرابع: في حكم ختان الميت.
الفصل السادس: في من يولد، وهو مختون.
الفصل السابع: في موانع الختان.
الفصل الثامن: في عبادات الأقلف.
المبحث الأول: في طهارة الأقلف.
المبحث الثاني: في إمامة الأقلف.
المبحث الثالث: في ذبيحة الأقلف.
المبحث الرابع: في حج الأقلف.
المبحث الخامس: في شهادة الأقلف.
الفصل التاسع: في إجابة الدعوة في وليمة الختان.
الفصل العاشر: في ضمان ما أتلف بالختان.
فرع: في أجرة الخاتن.
الفصل الحادي عشر: في فوائد الختان.
الباب الثاني: في الاستحداد.
ويشتمل على تمهيد وفصول.
التمهيد: في تعريفه.
الفصل الأول: حكم الاستحداد.
فرع: إجبار الزوج زوجه على الاستحداد.
الفصل الثاني: وقت الاستحداد.
الفصل الثالث: في كيفية الاستحداد.
الفصل الرابع: في حلق شعر الدبر.
الفصل الخامس: في حلق شعر عانة الميت.
الفرع الأول: صفة حلق عانة الميت على القول بالجواز.
الفرع الثاني: في دفن ما أخذ من البشرة.
الفرع الثالث: لا يلي حلق العانة أجنبي.
الفرع الرابع: في استخدام النورة.
الباب الثالث: في تقليم الأظفار.
تمهيد: وفيه مبحثان.
الأول: تعريف التقليم لغة.
الثاني: الأدلة على أن تقليم الأظفار من السنة.
الفصل الأول: في حكم تقليم الأظفار.
المبحث الأول: في إجبار أحد الزوجين الآخر على تقليم أظفاره.
المبحث الثاني: توفير الأظفار في الحرب.
الفصل الثاني: في استحباب تقليم الأظفار في يوم معين.
الفصل الثالث: في كيفية تقليم الأظفار.
الفصل الرابع: في إزالة الوسخ الذي تحت الظفر.
الفصل الخامس: في دفن الظفر والشعر.
الفصل السادس: في إعادة الوضوء بعد تقليم الأظفار.
مبحث: غسل رؤوس الأصابع بعد قص الأظفار.
الباب الرابع: في نتف الإبط.
تعريف الإبط.
الفصل الأول: حكم نتف الإبط والتوقيت فيه.
الفصل الثاني: في كيفية نتف الإبط.
الفصل الثالث: الوضوء من نتف الإبط.
الباب الخامس: في الشارب.
تمهيد:
الفصل الأول: حكم قص الشارب.
الفصل الثاني: هل يقص الشارب أو يحلق؟
مبحث: كلام أهل العلم في السبالين.
الفصل الثالث: التوقيت في قص الشارب.
الباب السادس: في اللحية.
تعريف اللحية.
الفصل الأول: ما جاء في أن إعفاء اللحية من الفطرة.
الفصل الثاني: في حكم إعفاء اللحية.
الفصل الثالث: حلق ما تحت الذقن.
الفصل الرابع: في نتف الشيب.
الفصل الخامس: في تغيير الشيب.
المبحث الأول: تغيير الشيب بغير السواد.
المبحث الثاني: تغيير الشيب بالسواد.
الباب السابع: في شعر الرأس.
الفصل الأول: في حلق شعر الرأس.
الفصل الثاني: في النهي عن القزع.
وفيه مبحثان:
المبحث الأول: في تعريف القزع.
المبحث الثاني: في حكم القزع.
الفصل الثالث: في الترجل وصفته.
الباب الثامن: في غسل البراجم.
كتاب السواك.
ويشتمل على مقدمة وتهميد، وخمسة أبواب، وستة عشرة فائدة فقهية وسلوكية متفرقة، وخاتمة. على النحو التالي.
التمهيد:
ويشتمل على خمسة مباحث:
المبحث الأول: في تعريف السواك.
المبحث الثاني: في فضل السواك.
المبحث الثالث: بيان أن السواك من سنن الفطرة.
المبحث الرابع: ما ورد في كون الصلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة بغير سواك.
المبحث الخامس: في وجود السواك في الشرائع السابقة.
الباب الأول: في ذكر جنس ما يتسوك به.
ويشتمل على خمسة فصول:
الفصل الأول: في التسوك بالعود وبيان الأفضل منه.
الفصل الثاني: لا يتسوك بعود يضر اللثة.
الفصل الثالث: التسوك بما له رائحة ذكية.
الفصل الرابع: التسوك بالأصبع والخرقة.
الفصل الخامس: إصابة السنة باستعمال المعجون.
الباب الثاني: صفة السواك.
ويشتمل على ثلاثة فصول:
الفصل الأول: في التفضيل بين الرطب واليابس من السواك.
الفصل الثاني: الكلام في طول السواك وعرضه.
الفصل الثالث: التسوك بعود لا يعرفه.
الباب الثالث: في أحكام التسوك.
ويشتمل على سبعة أبواب، ومبحث واحد.
الفصل الأول: حكم السواك، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: حكم السواك للصائم.
المبحث الثاني: عموم طيب الخلوف للدنيا والآخرة.
الفصل الثالث: التسوك في المسجد.
الفصل الرابع: التسوك بحضرة الناس.
الفصل الخامس: التسوك في الخلاء.
الفصل السادس: إمكانية ترتيب الأجر على التسوك بما يضر.
الفصل السابع: في التسمية للسواك.
الباب الرابع: في ذكر المواضع التي يتأكد فيها السواك.
ويشتمل على عشرة فصول، ومبحثين:
الفصل الأول: السواك عند الصلاة.
الفصل الثاني: السواك عند الوضوء.
الفصل الثالث: في مشروعية السواك للغسل والتيمم.
الفصل الرابع: في استحباب السواك عند الانتباه من النوم.
الفصل الخامس: يستحب السواك عند تغير الفم.
الفصل السادس: استحباب السواك عند دخول البيت.
الفصل السابع: التسوك عند دخول المسجد.
الفصل الثامن: التسوك عند قراءة القرآن.
المبحث الأول: في استحباب السواك لسجود التلاوة والشكر.
المبحث الثاني: الاستياك للقراءة بعد السجود.
الفصل التاسع: التسوك للجمعة.
الفصل العاشر: في استحباب التسوك عند الاحتضار.
الباب الخامس: في صفة التسوك.
ويشتمل على تسعة فصول:
الفصل الأول: كيفية التسوك.
الفصل الثاني: في البداءة بجانب فمه الأيمن عند التسوك.
الفصل الثالث: هل يستاك بيده اليمنى أم اليسرى؟
الفصل الرابع: في كيفية أخذ السواك.
الفصل الخامس: الكلام في قبض السواك.
الفصل السادس: في موضع السواك من الرجل.
الفصل السابع: في الاستياك حال الاضطجاع.
الفصل الثامن: أقل ما تحصل به السنة من الاستياك.
الفصل التاسع: في احتياج التسوك إلى نية.
فوائد متفرقة: متممة لبحوث السواك.
وتشتمل على ستة عشرة فائدة:
الفائدة الأولى: استحباب غسل السواك.
الفائدة الثانية: إباحة التسوك بسواك الغير.
الفائدة الثالثة: إذا دفع السواك للغير يبدأ بالأكبر، وليس بالأيمن.
الفائدة الرابعة: في بلع الريق عند ابتداء السواك.
الفائدة الخامسة: في الدعاء عند السواك.
الفائدة السادسة: في منافع السواك.
الفائدة السابعة: ذكر بعض فقهاء الحنفية أن العلك يقوم مقام السواك بالنسبة للمرأة.
الفائدة الثامنة: التسوك والإمام يصلي.
الفائدة التاسعة: في الوضوء من فضل السواك.
الفائدة العاشرة: في استحباب السواك من شجر مر.
الفائدة الحادية عشرة: التسوك بطرف السواك.
الفائدة الثانية عشرة: في التسوك بالقصب.
الفائدة الثالثة عشرة: في تعويد الصبي على السواك.
الفائدة الرابعة عشرة: في لقطة السواك.
الفائدة الخامسة عشرة: يتسوك المحرم، كما يتسوك الحلال.
الفائدة السادسة عشرة: فائدة طبية في السواك.
الخاتمة.
هذا هو آخر مجلد في أحكام الطهارة، وببلوغه أكون قد وصلت ولله الحمد إلى نهاية هذا العمل في هذا القسم، أسأل الله سبحانه وتعالى كما سهله بمنه وكرمه أن
يجعل العمل خالصاً لوجهه، وأن يتقبله مني بقبول حسن، وأن يعظم به الأجر ويكفر به السيئات لي ولوالدي، ولجميع مشايخي، وأهل بيتي، وأن يوفقني لإتمام مشروع الفقه إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
* * *