الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الرابع في وقت الختان
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• الأصل عدم التوقيت إلا بتوقيف، ولا يحفظ حد في توقيت الختان يرجع إليه
(1)
.
وقيل:
• الختان له وقتان: وجوب عند البلوغ، واستحباب قبله.
• ألم الختان فوق ألم الضرب لترك الصلاة، ولا يجب الضرب قبل العشر.
[م-814] لم يقدر الإمام أبو حنيفة وقتًا معلومًا لعدم ورود النص به، ولم يرو عن أبي يوسف ومحمد رحمهما الله فيه شيء، وقدره المتأخرون واختلفوا:
فقيل: أول وقته من سبع سنين، وآخره اثنتا عشرة سنة.
قال في الفتاوى الهندية، وهو المختار كذا في السراجية
(2)
.
وقيل: لا يختن حتى يبلغ.
وقيل: تسع سنين.
وقيل: عشر سنين. وهذه كلها أقوال في مذهب الحنفية
(3)
.
(1)
الفتاوى الكبرى (1/ 274).
(2)
الفتاوى الهندية (5/ 357).
(3)
البحر الرائق (7/ 96)، وتبيين الحقائق (6/ 227)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/ 744)، حاشية ابن عابدين (6/ 752).
وقيل: إذا ثُغِر الصبي: أي ألقى ثغره، وهو مقدم أسنانه، اختاره مالك.
وفي رواية عن مالك: من سبع إلى عشر
(1)
، وهو قول في مذهب الحنابلة
(2)
.
وقيل: وقت وجوب الختان عند البلوغ، ويستحب ختانه في الصغر هذا هو المشهور من مذهب الشافعية والحنابلة
(3)
.
إلا أن الشافعية استحبوه في اليوم السابع، إلا أن يكون الصبي ضعيفًا. وهو رواية عن أحمد
(4)
.
وهل يحسب يوم الولادة من السبعة، فيه وجهان في مذهب الشافعية:
الأول: يحسب. اختاره أبو علي بن أبي هريرة.
الثاني: لا يحسب، وهو قول الأكثرين.
فإن أخر عن السابع استحب ختانه في الأربعين، فإن أخر استحب في السنة السابعة
(5)
.
(1)
المنتقى ـ الباجي (7/ 233)، مواهب الجليل (3/ 258)، التاج والإكليل (4/ 394)، الخرشي (3/ 48)، الفواكه الدواني (1/ 394)، حاشية العدوي (1/ 595)، منح الجليل (2/ 492).
(2)
نسبه في الإنصاف إلى الرعايتين والحاويين انظر (1/ 124).
(3)
قال في الإنصاف (1/ 124): «محل وجوبه عند البلوغ» . قال الشيخ تقي الدين: يجب الختان إذا وجبت الطهارة والصلاة. وقال في المنور والمنتخب: ويجب ختان بالغ آمن. ثم قال: «ومنها أن الختان زمن الصغر أفضل على الصحيح من المذهب» . زاد جماعة كثيرة من الأصحاب: إلى التمييز. وقال الشيخ تقي الدين: هذا المشهور. وقال في الرعايتين والحاويين: يسن ما بين سبع إلى عشر. قال في التلخيص: ويستحب أن يختن قبل مجاوزة عشر سنين، إذا بلغ سنًّا يؤمن فيه ضرره.
(4)
قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (1/ 274): «وأما الختان في السابع، ففيه قولان، هما روايتان عن أحمد. قيل: لا يكره؛ لأن إبراهيم ختن إسحاق في السابع. وقيل: يكره؛ لأنه عمل اليهود فيكره التشبه بهم.
(5)
المجموع (1/ 350)، أسنى المطالب (4/ 164)، تحفة المحتاج (9/ 200). وقال العراقي في طرح التثريب:(2/ 76): «محل الوجوب بعد البلوغ على الصحيح من مذهبنا» .