الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سقط حديثه، وقال الدارقطني: متروك اهـ
(1)
.
وما نسب للحافظ ابن حجر من أبيات في تقليم الأظفار مكذوبة عليه. فقد ذكرها العجلوني، وقال السخاوي: وحاشاه من ذلك:
في قص أظفارك يوم السبت آكلة
…
تبدو وفيما يليه يذهب البركة
وعالم فاضل يبدو بتلوهما
…
إن يكن في الثلاثاء فاحذر الهلكة
ويورث السوء في الأخلاق رابعها
…
وفي الخميس الغنى يأتي لمن سلكه
والعلم والرزق زيدا في عروبتها
…
عن النبي روينا فاقتفوا نسكه
•
دليل من قال لا توقيت في تقليم الأظفار والمعتبر طولها:
قالوا: إن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، فبعض الناس يطول ظفره أسرع من بعض، فإذا طال الظفر شرع تقليمه، ولم يأت في الشرع وقت معين في تقليم الأظفار.
(2137 - 88) وأما مارواه مسلم في صحيحه من طريق جعفر بن سليمان، عن أبي عمران الجوني،
عن أنس بن مالك قال: قال أنس: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة
(2)
.
فمعنى هذا الحديث أنهم لا يؤخرون فعل هذه الأشياء عن وقتها، فإن أخروها فلا يؤخرونها أكثر من أربعين يومًا، وليس معناه الإذن في التأخير أربعين مطلقًا، وقد نص الشافعي والأصحاب رحمهم الله على أنه يستحب تقليم الأظفار، والأخذ من هذه الشعور يوم الجمعة، والله أعلم.
(1)
المرجع السابق.
(2)
صحيح مسلم (258). وقد سبق تخريجه، انظر ح:(2078).
وقال القرطبي: هذا تحديد أكثر المدة، والمستحب تفقد ذلك من الجمعة إلى الجمعة، وإلا فلا تحديد فيه للعلماء إلا أنه إذا كثر ذلك أزيل».اهـ
وقال العجلوني: قال في المقاصد: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وما يعزى من النظم في ذلك لعلي رضي الله عنه، ثم لشيخنا - يعني الحافظ - فباطل عنهما، وقد أفردت لذلك مع بيان الآثار الواردة فيه جزءا. اهـ
• الراجح:
أرى أن الراجح أنه لا يجوز تجاوز ما وقت لنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما تركها إلى الأربعين فلا يعتبر مخالفًا للسنة، والكلام في هذه المسألة هو عين الكلام في الاستحداد، والله أعلم.
* * *