الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والحنابلة
(1)
.
وقيل: الوليمة مكروهة، وحضورها مكروه، اختاره بعض المالكية
(2)
، وهو رواية عن أحمد
(3)
.
فتلخص لنا أن الأقوال كالتالي:
قيل: سنة.
وقيل: يستحب إظهار وليمة ختان الذكور دون الإناث.
وقيل: مباحة.
وقيل: مكروهة.
•
دليل من قال بالسنية:
الدليل الأول:
(2094 - 45) ما رواه البخاري من طريق ابن شهاب، قال: أخبرني سعيد بن المسيب،
أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حق المسلم
(1)
شرح منتهى الإرادات (3/ 33)، كشاف القناع (5/ 166)، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (5/ 234)، قال في الإنصاف (8/ 320):«وهو الصحيح من المذهب» .
واختار ابن قدامة في المقنع استحباب الإجابة في غير العرس. انظر الإنصاف (8/ 321). وما في الإقناع والمنتهى الاتفاق على الإباحة. وهو المذهب الاصطلاحي.
(2)
جاء في الشامل: «ووجوب إجابة الدعوة إنما هو لوليمة العرس، وأما ما عداها فحضوره مكروه إلا العقيقة فمندوب» . اهـ نقله الدسوقي في حاشيته (2/ 337)، وبلغة السالك (2/ 499)، قالا:«والذي في ابن رشد في المقدمات أن حضور الكل مباح إلا وليمة العرس فواجب، وإلا العقيقة فمندوب» . اهـ.
(3)
الإنصاف (8/ 321)، وفي الفروع (8/ 362):«وعنه تكره دعوة الختان» .