المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الرابع [*] في استخدام النورة - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ١٠

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌القسم الثالثطهارة التفث

- ‌سنن الفطرة

- ‌مقدمة

- ‌تمهيد في تعريف الفطرة وذكر خصالها

- ‌المبحث الأول في تعريف الفطرة

- ‌ دليل من قال الفطرة: الخلقة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: الفطرة: البداءة، والفاطر البادئ:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال: الفطرة السنة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال الفطرة هي الإسلام:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال الفطرة الميثاق والعهد:

- ‌ الراجح من هذه الأقوال:

- ‌فرعمناسبة تسمية هذه الخصال خصال الفطرة

- ‌المبحث الثاني ذكر خصال الفطرة

- ‌الباب الأول في الختان

- ‌الفصل الأول في تعريف الختان

- ‌الفصل الثانيفي كيفية الختان

- ‌الفصل الثالثذكر أول من اختتن

- ‌ دليلهم على ذلك:

- ‌الدليل الأول: الإجماع

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الرابع في وقت الختان

- ‌ أدلة القائلين من سبع إلى عشر:

- ‌ أدلة القائلين بالاستحباب في اليوم السابع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل القائلين بكراهة اليوم السابع

- ‌ دليل القائلين بأنه يحرم ختانه قبل عشر سنين

- ‌ دليل من قال: لا يجب الختان إلا بالبلوغ

- ‌الدليل الثاني من النظر:

- ‌ دليل من قال: يجب على الولي أن يختن الصغير قبل البلوغ:

- ‌الفصل الخامس في حكم الختان

- ‌المبحث الأول في ختان الذكر

- ‌ دليل القائلين بأن الختان سنة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل القائلين بالوجوب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌المبحث الثاني في ختان المرأة

- ‌ دليل القائلين بأنه سنة:

- ‌ دليل القائلين بأنه واجب في حق المرأة:

- ‌ دليل القائلين بأنه مستحب وليس بسنة:

- ‌فرعفي أنواع الخفاض

- ‌المبحث الثالث في ختان الخنثى

- ‌ دليل القائلين بأنه يختن ولكن من أمته أو زوجته:

- ‌ دليل القائلين بأن على الإمام أن يزوجه امرأة ختانة:

- ‌ دليل القائلين لا يجوز ختانه مطلقًا:

- ‌ دليل من قال يجب ختان فرجيه بعد البلوغ:

- ‌فرعحكم ما لو كان للرجل ذكران

- ‌المبحث الرابع في حكم ختان الميت

- ‌ دليل من قال لا يختن مطلقًا:

- ‌ دليل من قال يختن مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال يختن إن كان كبيرًا:

- ‌الفصل السادسفي من يولد وهو مختون

- ‌ دليل من قال يجب إمرار الموسى

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال لا يجب:

- ‌المبحث الأول: في قول العرب ختنه القمر

- ‌المبحث الثاني إذا عالج الحشفة حتى انكشفت بدون ختان

- ‌الفصل السابعفي موانع الختان

- ‌الفصل الثامن في عبادة الأقلف

- ‌المبحث الأول في طهارة الأقلف

- ‌المبحث الثاني في إمامة الأقلف

- ‌ دليل من قال: تصح إمامته:

- ‌ دليل من قال: تكره إمامته:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ دليل من قال لا تصح صلاته:

- ‌المبحث الثالث في ذبيحة الأقلف

- ‌ دليل من قال لا تحل ذبيحته:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال يجوز أكل ذبيحته:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال بالكراهة:

- ‌المبحث الرابع في حج الأقلف

- ‌المبحث الخامس في شهادة الأقلف

- ‌ دليل من قال تقبل شهادته:

- ‌ دليل من قال ترد شهادته:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل التاسعإجابة الدعوة في وليمة الختان

- ‌ دليل من قال بالسنية:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال بالكراهة:

- ‌ دليل من قال بالإباحة:

- ‌الفصل العاشرفي ضمان ما أتلف بالختان

- ‌الفصل الحادي عشرفي فوائد الختان

- ‌الباب الثاني في الاستحداد

- ‌تمهيد في تعريف الاستحداد

- ‌ الاستحداد: لغة

- ‌الاستحداد اصطلاحًا:

- ‌الفصل الأولحكم الاستحداد

- ‌ دليل الجمهور على الاستحباب:

- ‌ دليل القائلين بالوجوب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثانيفي وقت الاستحداد

- ‌ دليل من وقت بالأربعين:

- ‌الفصل الثالثفي كيفية الاستحداد

- ‌ دليل من قال السنة الحلق ويكره النتف للجنسين:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال يزيل الشعر بأي شيء:

- ‌ دليل من قال الحلق للرجل والنتف للمرأة:

- ‌الفصل الرابعفي حلق شعر الدبر

- ‌ دليل من قال بالاستحباب:

- ‌ دليل من قال لا يشرع:

- ‌ دليل من قال بالإباحة:

- ‌الفصل الخامسفي حلق شعر عانة الميت

- ‌ دليل من قال بالتحريم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال بالكراهة:

- ‌ دليل من قال بالجواز أو الاستحباب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المبحث الأول صفة حلق عانة الميت على القول بالجواز

- ‌المبحث الثاني في دفن تفث الميت

- ‌المبحث [*] الثالث في تولي الأجنبي حلق العانة

- ‌المبحث الرابع [*] في استخدام النورة

- ‌الباب الثالث في تقليم الأظفار

- ‌تمهيد: وفيه مبحثان

- ‌المبحث الأول تعريف تقليم الأظفار

- ‌المبحث الثاني تقليم الأظفار من سنن الفطرة

- ‌الفصل الأولفي حكم تقليم الأظفار

- ‌المبحث الأول في إجبار أحد الزوجين الآخر على تقليم أظفاره

- ‌المبحث الثاني في توفير الأظفار في الحرب

- ‌ دليلهم على هذا الاستحسان:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثانيفي استحباب تقليم الأظفار في يوم معين

- ‌ دليل من قال يستحب التقليم يوم الجمعة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌ دليل من قال: يستحب تقليم الأظفار يوم الخميس:

- ‌ دليل من قال لا توقيت في تقليم الأظفار والمعتبر طولها:

- ‌الفصل الثالثفي كيفية تقليم الأظفار

- ‌ دليل الشافعية على تقديم المسبحة ثم الوسطى:

- ‌ دليل استحباب المخالفة بتقديم الخنصر ثم الوسطى ثم الإبهام:

- ‌الفصل الرابعفي إزالة الوسخ من تحت الظفر

- ‌ دليل من قال تجب إزالته ولا يصح الوضوء معه:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال: لا تجب إزالته:

- ‌ دليل من قال يعفى عن يسير النجاسة في الظفر وغيره:

- ‌الفصل الخامسفي دفن الظفر والشعر

- ‌ دليلهم على هذا الاستحباب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الفصل السادسفي إعادة الوضوء بعد تقليم الأظفار

- ‌ دليل من قال ليس عليه شيء:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال عليه الوضوء أو مسحه بالماء:

- ‌الباب الرابع في نتف الإبط

- ‌تمهيد في‌‌ تعريف الإبط

- ‌ تعريف الإبط

- ‌الفصل الأولحكم نتف الإبط والتوقيت فيه

- ‌الفصل الثانيفي كيفية نتف الإبط

- ‌ دليل من قال بأن السنة النتف:

- ‌الفصل الثالثالوضوء من نتف الإبط

- ‌الباب الخامس في الشارب

- ‌الفصل الأولحكم قص الشارب

- ‌ دليل القائلين بالوجوب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل القائلين بان قص الشارب سنة

- ‌الفصل الثانيفي تقديم القص على الحلق في الشارب

- ‌ دليل من قال: السنة قص الشارب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الدليل العاشر:

- ‌الدليل الحادي عشر:

- ‌الدليل الثاني عشر:

- ‌الدليل الثالث عشر:

- ‌الدليل الرابع عشر:

- ‌ دليل من قال: السنة الحلق:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌ دليل من قال بالتخيير بين الحلق والقص:

- ‌مبحثكلام أهل العلم في السبالين

- ‌ دليل من قال بقص السبالين:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال بقص السبالين:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثالثالتوقيت في قص الشارب

- ‌الباب السادس: في أحكام اللحية

- ‌تمهيد‌‌ تعريف اللحية

- ‌ تعريف اللحية

- ‌مقدمة

- ‌الفصل الأولما جاء في أن إعفاء اللحية من الفطرة

- ‌الفصل الثاني في حكم شعر اللحية

- ‌المبحث الأول في تحريم حلق اللحية

- ‌ دليل تحريم حلق اللحية:

- ‌الدليل الأول: الإجماع

- ‌الدليل الثاني: من السنة

- ‌ دليل من قال بجواز حلق شعر الخدين:

- ‌ دليل من قال: يكره حلق اللحية:

- ‌المبحث الثاني حكم الأخذ من اللحية

- ‌ دليل من كره أن يأخذ من اللحية شيئًا إلا في النسك:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني على كراهة الأخذ من اللحية خارج النسك:

- ‌ أدلة القائلين بجواز الأخذ من اللحية:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الدليل العاشر:

- ‌الفصل الثالثحلق ما تحت الذقن

- ‌الفصل الرابعفي نتف الشيب

- ‌ دليل من قال بالكراهة:

- ‌ دليل من قال بالتحريم:

- ‌ دليل من قال بالجواز:

- ‌الفصل الخامس في تغيير الشيب

- ‌المبحث الأول تغيير الشيب بغير السواد

- ‌ دليل من قال بالسنية:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال يباح تغيير الشيب وليس بسنة:

- ‌ دليل من قال لا يسن تغيير الشيب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المبحث الثاني تغيير الشيب بالسواد

- ‌ دليل القائلين بالتحريم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌ دليل القائلين بكراهة الخضاب بالسواد:

- ‌ دليل من قال يجوز تغيير الشيب بالسواد:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل القائلين بأنه يجوز للمرأة دون الرجل:

- ‌الفصل السادسفي غسل البراجم

- ‌تعريف البراجم:

- ‌ الدليل على استحباب غسل البراجم:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الباب السابع في شعر الرأس

- ‌الفصل الأول في النهي عن القزع

- ‌المبحث الأول في تعريف القزع

- ‌المبحث الثاني في حكم القزع

- ‌ دليل الكراهة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني على الكراهة:

- ‌الفصل الثانيفي حلق شعر الرأس

- ‌ دليل من قال: تركه أفضل إذا كان قادرًا على تعهده وتنظيفه:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال حلق الرأس بدعة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال يباح الحلق:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال السنة حلق الشعر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثالثفي الترجل وصفته

- ‌ دليل من قال الترجل غبًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال له أن يترجل ما شاء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌كتاب السواك

- ‌مقدمة

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأول تعريف السواك

- ‌المبحث الثاني في فضل السواك

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع: الإجماع

- ‌المبحث الثالث هل الصلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة بغير سواك

- ‌المبحث الرابع في كون السواك من سنن الفطرة

- ‌المبحث الخامس استحباب السواك في الشرائع السابقة

- ‌الباب الأول في ذكر جنس ما يتسوك به

- ‌الفصل الأول في التسوك بالعود وأي السواك به أفضل

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ الدليل على كون السواك من الزيتون:

- ‌الفصل الثانيلا يتسوك بعود يضر اللثة

- ‌ دليل الكراهة أو التحريم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثالثالتسوك بما له رائحة ذكية

- ‌الفصل الرابعالتسوك بالأصبع والخرقة

- ‌ دليل من قال السواك بأصبع الغير يصيب السنة دون أصبعه:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الفصل الخامسإصابة السنة باستعمال المعجون

- ‌الباب الثاني صفة السواك

- ‌الفصل الأولالتفضيل بين الرطب واليابس من السواك

- ‌ دليل من استحب أن يكون السواك رطبًا:

- ‌ دليل من استحب كون السواك يابسًا قد ندي بالماء:

- ‌الفصل الثانيفي طول السواك وعرضه

- ‌الفصل الثالثالتسوك بعود لا يعرفه

- ‌الباب الثالث في أحكام التسوك

- ‌الفصل الأول حكم السواك

- ‌ الأدلة على استحباب السواك:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال بوجوب السواك:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال السواك واجب على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثانيحكم السواك للصائم

- ‌ دليل القائلين بالكراهة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: السواك مشروع مطلقًا قبل الزوال وبعده:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس والسادس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع: من الآثار

- ‌مبحثعموم طيب الخلوف للدنيا والآخرة

- ‌ دليل من قال: ذلك خاص في الآخرة:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: ذلك عام في الدنيا والآخرة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثالثالتسوك في المسجد

- ‌ دليل الكراهة:

- ‌ دليل من قال: لا يكره:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الرابعالتسوك بحضرة الناس

- ‌ دليل من قال: لا يكره

- ‌الفصل الخامسالتسوك في الخلاء

- ‌الفصل السادسإمكانية ترتيب الأجر على التسوك بما يضر

- ‌الفصل السابعفي التسمية للسواك

- ‌الباب الرابع في ذكر المواضع التي يتأكد فيها السواك

- ‌الفصل الأولالسواك عند الصلاة

- ‌ دليل من قال: السواك واجب عند الصلاة

- ‌ دليل الجمهور على استحباب السواك عند الصلاة

- ‌ دليل من قال: يستحب للصلاة عند الوضوء لا عند الصلاة

- ‌ دليل من كره السواك في المسجد:

- ‌الفصل الثانيالسواك عند الوضوء

- ‌ دليل من قال: السواك مستحب وليس بسنة:

- ‌ دليل من قال: السواك سنة عند الوضوء:

- ‌ دليل من قال السواك قبل الوضوء:

- ‌ دليل من قال السواك عند المضمضة:

- ‌الفصل الثالثفي مشروعية السواك للغسل والتيمم

- ‌الفصل الرابعفي استحباب السواك عند الانتباه من النوم

- ‌ الدليل على استحبابه:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الفصل الخامسيستحب السواك عند تغير الفم

- ‌ الدليل على استحباب السواك عند تغير الفم:

- ‌الفصل السادساستحباب السواك عند دخول البيت

- ‌الفصل السابعالتسوك عند دخول المسجد

- ‌الفصل الثامنالتسوك عند قراءة القرآن

- ‌المبحث الأول في استحباب السواك لسجود التلاوة والشكر

- ‌المبحث الثاني الاستياك للقراءة بعد السجود

- ‌الفصل التاسعالتسوك للجمعة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل العاشرفي استحباب التسوك عند الاحتضار

- ‌ دليلهم على هذا:

- ‌الباب الخامس في صفة التسوك

- ‌الفصل الأول في كيفية التسوك

- ‌ دليل من قال: المستحب أن يستك عرضًا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثانيفي البداءة بجانب فمه الأيمن عند التسوك

- ‌ الدليل على أن المتسوك يبدأ بالجانب الأيمن:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفصل الثالثأفضلية السواك بيده اليمنى أو اليسرى

- ‌ دليل من قال يمسك السواك باليد اليمنى:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال يتسوك بيده اليسرى:

- ‌ دليل من فرق بين أن يقصد به العبادة أو يقصد به التنظيف:

- ‌الفصل الرابعفي كيفية أخذ السواك

- ‌الفصل الخامسالكلام في قبض السواك

- ‌ دليل الكراهة:

- ‌الفصل السادسفي موضع السواك من الرجل

- ‌ الدليل على استحبابه

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل السابعفي الاستياك حال الاضطجاع

- ‌الفصل الثامنأقل ما تحصل به السنة من الاستياك

- ‌ دليل من قال: أقله ثلاث:

- ‌ دليل من قال يحصل بمرة:

- ‌الفصل التاسعاحتياج التسوك إلى نية

- ‌ دليلهم على أن السواك يحتاج إلى نية:

- ‌الفصل العاشرفوائد متممة لمباحث السواك

- ‌الفائدة الأولىاستحباب غسل السواك

- ‌الفائدة الثانيةإباحة التسوك بسواك الغير

- ‌ الدليل على ذلك:

- ‌الفائدة الثالثةفي دفع السواك للأكبر وليس للأيمن

- ‌الفائدة الرابعةفي بلع الريق عند ابتداء السواك

- ‌الفائدة الخامسةفي الدعاء عند السواك

- ‌الفائدة السادسةفي منافع السواك

- ‌الفائدة السابعةالعلك بالنسبة للمرأة

- ‌الفائدة الثامنةالتسوك والإمام يصلي

- ‌الفائدة التاسعةفي الوضوء من فضل السواك

- ‌الفائدة العاشرةفي استحباب السواك من شجر مر

- ‌الفائدة الحادية عشرةالتسوك بطرف السواك

- ‌الفائدة الثانية عشرةفي التسوك بالقصب

- ‌الفائدة الثالثة عشرة تعويد الصبي على السواك

- ‌الفائدة الرابعة عشرةفي لقطة السواك

- ‌الفائدة الخامسة عشرةيتسوك المحرم كما يتسوك الحلال

- ‌الفائدة السادسة عشرةفائدة طبية في السواك

- ‌الفائدة السابعة عشرةالأدب والسواك

- ‌الفائدة الثامنة عشرة والأخيرةصفة شجرة الأراك

الفصل: ‌المبحث الرابع [*] في استخدام النورة

‌المبحث الرابع [*] في استخدام النورة

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• التعبد هو بإزالة الشعر لا بالمزيل، فيحصل المقصود بأي وجه حصلت الإزالة.

• الوسائل إذا لم تكن مقصودة لنفسها لا تتعين.

[م-843] التنور: الطلاء بالنورة، يقال: تنور: تطلى بالنورة ليزيل الشعر

ولا أعلم خلافًا في جواز إزالة شعر العانة بالنورة

(1)

.

ويحصل أصل السنة بأي وجه كان من الحلق والقص والنتف واستعمال النورة؛ إذ المقصود حصول النظافة إلا أن الأفضل الحلق؛ لأنه المنصوص عليه.

وهل ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنور؟

(2113 - 64) الجواب، روى أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا كامل بن العلاء، عن حبيب بن أبي ثابت،

عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنور، ويلى عانته بيده

(2)

.

(1)

انظر البحر الرائق (3/ 11)، والفتاوى الهندية (5/ 358)، وحاشية ابن عابدين (2/ 481)، وفي مذهب المالكية انظر حاشية العدوي (2/ 444)، الثمر الدواني (ص: 682)، كفاية الطالب (2/ 579)، وفي مذهب الشافعية، قال النووي في المجموع (1/ 342):«والسنة في العانة الحلق، ولو نتفها أو قصها، أو أزالها بالنورة جاز» . اهـ.، طرح التثريب (2/ 76). وفي المذهب الحنبلي انظر الفروع (1/ 130، 131)، الآداب الشرعية (3/ 331)،

(2)

مسند أبي داود الطيالسي (1610).

[*] قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: بالمطبوع «الفرع»

ص: 172

[إسناده منقطع، ورجح البيهقي إرساله]

(1)

.

(1)

رجاله ثقات، إلا أن حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من أم سلمة، قاله أبو زرعة كما في المراسيل لابن أبي حاتم (47).

والحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى (1/ 152) من طريق أبي داود الطيالسي به. ورواه ابن ماجه في سننه (3752) من طريق إسحاق بن منصور،

وأبو نعيم في حلية الأوليا (5/ 67) من طريق عاصم بن علي، كلاهما (إسحاق، وعاصم) عن كامل أبي العلاء، عن حبيب، عن أم سلمة.

وخالفهم أبو غسان، فرواه الطبراني في المعجم الكبير (23/ 326) من طريقه، عن كامل أبي العلاء، عن حبيب بن أبي ثابت، عن إنسان، عن أم سلمة به.

فهنا واضح أن هناك واسطة بين حبيب، وبين أم سلمة رضي الله عنها، وهو مبهم لا تعلم درجته.

واختلف على حبيب بن أبي ثابت:

فرواه أبو العلاء موصولًا، كما سبق موصولًا.

ورواه منصور، عن حبيب بن أبي ثابت مرسلًا

رواه عبد الرزاق في المصنف (1127)،

وابن سعد في الطبقات (1/ 341) من طريق محمد بن عبد الله الأسدي.

وابن سعد أيضًا (1/ 341) من طريق قبيصة بن عقبة.

والبيهقي في السنن (1/ 152) من طريق عبد الرحمن بن مهدي.

والبيهقي أيضًا (1/ 152) من طريق ابن وهب، خمستهم (عبد الرزاق، وابن مهدي،

وابن وهب ومحمد الأسدي وقبيصة) عن الثوري، عن منصور، عن حبيب بن أبي ثابت، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أطلى ولي عانته بيده.

قال البيهقي: أسنده كامل أبو العلاء وأرسله من هو أوثق منه.

ورواه أبو هاشم الرماني، واختلف عليه فيه:

فرواه ابن ماجه (3751) من طريق عبد الرحمن بن عبد الله، عن حماد بن سلمة عن أبي هاشم الرماني عن حبيب بن أبي ثابت عن أم سلمة به.

ورجاله ثقات إلا عبد الرحمن بن عبد الله أبا سعيد لقبه جردقه، صدوق ربما وهم.

وخالف حماد بن سلمة من هو أوثق منه، فرواه ابن سعد في الطبقات (1/ 341) أخبرنا عارم ابن الفضل، وموسى بن داود، قالا: أخبرنا حماد بن زيد، أخبرنا أبو هاشم، عن حبيب بن أبي ثابت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنور، وهذا مرسل. =

ص: 173

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وروى ابن سعد في الطبقات (1/ 341) أخبرنا قبيصة، أخبرنا سفيان، عن صالح، عن أبي معشر، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلى بالنورة ولي عانته بيده.

وهذا مرسل، وقبيصة بن عقبة ثقة إلا أنه تكلم في روايته عن سفيان.

وراه ابن أبي شيبة (1/ 105) حدثنا هشيم وشريك، عن ليث أبي المشرفي، عن أبي معشر، عن إبراهيم، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطلى ولي عانته.

ورواه بحشل في تاريخ واسط (2/ 122) من طريق القاسم بن عيسى، ثنا هشيم به.

وهذا سند ضعيف أيضًا أولًا: لكونه مرسلًا.

وثانياُ: قال عبد الله بن أحمد بن حنبل في العلل ومعرفة الرجال (2/ 276) حدثني أبي، قال: حدثنا هشيم، عن ليث أبي المشرفي، عن أبي معشر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أطلى ولي عانته بيده. سمعت أبي يقول: لم يسمع هشيم من ليث أبي المشرفي شيئًا.

قلت: وهو مدلس مكثر من التدليس.

ورواه ابن سعد في الطبقات الكبرى (1/ 442) أخبرنا الفضل بن دكين وموسى بن داود، قالا: أخبرنا شريك، عن ليث أبي المشرفي.

قال الفضل: عن إبراهيم.

وقال موسى: عن أبي معشر، عن إبراهيم، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسم إذا أطلى بالنورة ولي عانته.

وأخرج ابن عدي في الكامل (2/ 359) قال: حدثنا عبد الله بن خالد بن يزيد المؤذن وكان صالحًا، ثنا عمار بن رجاء، ثنا الحسين بن علوان، ثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: أطلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنورة، فلما فرغ منها، قال: يا معشر المسلمين عليكم بالنورة فإنها طيبة وطهور، وإن الله يذهب بها عنكم أوساخكم وأشعاركم.

وهذا حديث موضوع، فيه الحسين بن علوان. قال فيه ابن عدي: وللحسين بن عدي أحاديث كثيرة، وعامتها موضوعة، وهو في عداد من يضع الحديث. الكامل (2/ 360).

ونقل الشوكاني في النيل عن الحافظ ابن كثير في كتابه الذي ألفه في الحمام كلامًا طويلًا منه: «وأخرج أحمد، عن عائشة، قالت:(أطلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنورة، فلما فرغ منها قال: يا معشر المسلمين عليكم بالنورة فإنه طلية وطهور، وإن الله يذهب بها عنكم أوساخكم وأشعاركم).

وليس في المسند، ولم أقف عليه إلا في الكامل لابن عدي. والله أعلم.

وأخرج أبو داود في المراسيل (ص: 327): حدثنا أبو كامل الفضيل بن الحسين الجحدري، حدثنا عبد الواحد، حدثنا صالح بن صالح، حدثنا أبو معشر، أن رجلًا نور رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما بلغ العانة كف الرجل، ونور رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه.

وهذا إسناد رجاله ثقات، إلا أن بين أبي معشر وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاوز. =

ص: 174

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأخرج يعقوب بن سفيان في تاريخه ومن طريقه أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (1/ 152) وابن عساكر في تاريخ دمشق (11/ 175) حدثني سليمان بن سلمة الحمصي، حدثنا بقية، حدثنا سليمان بن ناشرة الألهاني، قال: سمعت محمد بن زياد الألهاني يقول: كان ثوبان جارًا لنا، وكان يدخل الحمام، فقلت له، فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الحمام، قال: وكان يتنور.

وهذا إسناد ضعيف جدًّا.

فيه سليمان بن سلمة الحمصي الخبائري.

قال ابن أبي حاتم: سمع منه أبى ولم يحدث عنه، وسألته عنه، فقال: متروك الحديث، لا يشتغل به، فذكرت ذلك لابن الجنيد، فقال: صدق كان يكذب، ولا أحدث عنه بعد هذا. الجرح والتعديل (4/ 121) رقم 529.

قال النسائي: ليس بشيء. الضعفاء والمتروكين (253).

وله ترجمة مطولة في لسان الميزان (3/ 93) فارجع إليها إن شئت.

وسليمان بن ناشرة.

قال ابن حبان: يعتبر حديثه من غير رواية سليمان بن سلمة عنه. الثقات (6/ 381).

وذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه. قال: سليمان بن ناشرة الألهاني، روى عن محمد بن زياد الشامي، روى عنه سليمان بن سلمة الخبائري الذي هو متروك الحديث سمعت أبى يقول ذلك. الجرح والتعديل (4/ 147).

وأما محمد بن زياد الألهاني، فهو ثقة.

وأخرج الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (1/ 374) أخبرنا هلال بن محمد بن جعفر الحفار، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار، أخبرنا محمد بن صالح الأنماطي، أخبرنا العباس بن عثمان المعلم، حدثني الوليد، عن عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنور في كل شهر، ويقلم أظفاره في كل خمس عشرة.

هلال بن محمد بن جعفر الحفار، شيخ الخطيب، قال: كتبنا عنه، وكان صدوقًا. تاريخ بغداد (14/ 75).

وإسماعيل بن محمد الصفار، ثقة. لسان الميزان (1/ 432).

ومحمد بن صالح الأنماطي. قال الخطيب: كان حافظا متقنا ثقة. تاريخ بغداد (5/ 358).

والعباس بن عثمان المعلم، قال الحافظ في التقريب: صدوق يخطئ.

الوليد هو: الوليد بن مسلم.

ثقة قال فيه ابن المديني: ما رأيت من الشاميين مثله، قال الذهبي: كان مدلسًا فيتقى من حديثه ما قال فيه: عن. وفي التقريب: ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية.

عبد العزيز بن أبي رواد. =

ص: 175

وقد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتنور، وهو ضعيف أيضًا.

(2114 - 65) فقد روى أبو داود في المراسيل، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق، حدثنا عبد الوهاب - يعني ابن عطاء - عن سعيد، عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتنور، ولا أبو بكر، ولا عمر، ولا عثمان

(1)

.

[إسناده حسن لولا أنه مرسل]

(2)

.

(2115 - 66) وأخرج ابن أبي شيبة، قال: حدثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن هشام،

عن الحسن، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر لا يطلون

(3)

.

= وثقه يحيى بن معين والعجلي. وقال النسائي: لا بأس به. تهذيب الكمال (18/ 136).

قال ابن عدي: في بعض رواياته ما لا يتابع عليه. الكامل (5/ 290).

وقال أحمد: رجل صالح الحديث، وكان مرجئًا وليس هو في التثبت مثل غيره. المرجع السابق.

وتكلم ابن حبان في روايته عن نافع، وقال: روى عن نافع أشياء لا يشك من الحديث صناعته إذا سمعها أنها موضوعة، كان يحدث بها توهمًا لا تعمدًا، ومن حدث على الحسبان وروى على التوهم حتى كثر ذلك منه سقط الاحتجاج به وإن كان فاضلًا في نفسه، وكيف يكون التقي في نفسه من كان شديد الصلابة في الإرجاء، كثير البغض لمن انتحل السنن، ثم قال ابن حبان: روى عبد العزيز، عن نافع، عن ابن عمر نسخة موضوعة، لا يحل ذكرها إلا على سبيل الاعتبار منها. المجروحين (2/ 136).

وذكره العقيلي في الضعفاء. الضعفاء الكبير (3/ 6).

وقال الحافظ في التقريب: صدوق عابد ربما وهم، ورمي بالإرجاء.

فالإسناد ضعيف. والمتن منكر، ولو كان هذا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كل شهر لتوافرت الدواعي على نقله بالأحاديث الصحيحة، فعنعنة الوليد، وانفراد ابن أبي رواد عن نافع بهذه السنة المتكررة كل شهر يدل على نكارة المتن، مع ضعف الإسناد.

(1)

المراسيل (ص: 328). ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (1/ 152)، ورواه ابن سعد في الطبقات (1/ 341) أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء به.

(2)

رجاله ثقات إلا عبد الوهاب بن عطاء فإنه صدوق، وهو من أصحاب سعيد القدماء، وقد روى عنه قبل الاختلاط على الصحيح.

(3)

المصنف (1/ 105) رقم 1186.

ص: 176

[رجاله ثقات، إلا أنه مرسل، ومرسلات الحسن من أضعف المراسيل].

(2116 - 67) وروى البيهقي، قال: أخبرنا أبو نصر بن قتادة، ثنا أبو علي الرفاء، ثنا أبو العباس أحمد بن عبد الله الطائي ببغداد، ثنا أبو عمار الحسن بن حارث المروزي

(1)

، ثنا علي بن الحسن بن شقيق، عن أبي حمزة السكري، عن مسلم الملائي،

عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتنور، فإذا كثر شعره حلقه.

قال البيهقي: مسلم الملائي ضعيف في الحديث، فإن كان حفظه فيحتمل أن يكون قتادة أخذه أيضا عن أنس

(2)

.

(1)

صوابه الحسين بن حريث المروزي، ذكره صاحب الجرح والتعديل في ترجمة على بن الحسن بن شقيق (6/ 180).

(2)

سنن البيهقي الكبرى (1/ 152).

دراسة الإسناد:

أبو نصر بن قتادة، ذكره الذهبي في تاريخ الإسلام، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.

وأبو علي الرفاء، ثقة. انظر ترجمته في تاريخ بغداد (8/ 172 - 174)، وسير أعلام النبلاء (16/ 16، 17)

أبو العباس أحمد بن عبد الله الطائي، له ترجمة في تاريخ بغداد 4/ 220) وسكت عليه، فلم يذكر فيه شيئًا.

الحسين بن حريث، علي بن حسن بن شقيق، وأبو حمزة السكري محمد بن ميمون كلهم ثقات.

أبو مسلم الملائي:

قال البخاري: يتكلمون فيه. التاريخ الكبير (7/ 271)، الضعفاء الصغير (343).

وقال في موضع آخر: ضعيف ذاهب الحديث، لا أروي عنه. تهذيب التهذيب (10/ 122).

قال عمرو بن على: كان يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدى لا يحدثان عنه، وشعبة وسفيان يحدثان عنه، وهو منكر الحديث جدًا. الجرح والتعديل (8/ 192).

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبى عن مسلم الأعور، فقال: يتكلمون فيه، وهو ضعيف الحديث، وسألت أبا زرعة عنه، فقال: كوفى ضعيف الحديث. المرجع السابق.

وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: كان وكيع لا يسميه. قلت: لم؟ قال: لضعفه.

وقال ابن حجر في الفتح (10/ 344): «حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتنور، وكان إذا كثر شعره حلقه، سنده ضعيف جدًّا» . اهـ

ص: 177

وأما الصحابة رضي الله عنهم، فقد ورد عن ابن عمر، ويعلى بن مرة الثقفي، وغيرهما.

(2117 - 68) روى البخاري في الأدب المفرد، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سكين بن عبد العزيز بن قيس،

عن أبيه، قال: دخلت على عبد الله بن عمر وجارية تحلق الشعر وقال: النورة ترق الجلد

(1)

.

[ضعيف]

(2)

.

(2118 - 69) وروى البيهقي في السنن الكبرى، قال: أخبرناه يحيى بن إبراهيم ابن محمد بن يحيى، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا بحر بن نصر، ثنا ابن وهب، أخبرني أسامة بن زيد الليثي،

عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يطلي فيأمرني أطليه حتى إذا بلغ سفلته وليها هو.

وبهذا الإسناد قال: ثنا ابن وهب، قال: حدثني عبد الله بن عمر، عن نافع،

أن ابن عمر كان لا يدخل الحمام، وكان يتنور في البيت، ويلبس إزارًا، ويأمرني أطلي ما ظهر منه، ثم يأمرني أن أؤخر عنه فيلي فرجه

(3)

.

(1)

الأدب المفرد (1291).

(2)

فيه عبد العزيز بن قيس:

قال أبو حاتم الرازي: مجهول. الجرح والتعديل (5/ 392).

وذكره ابن حبان في الثقات (5/ 124). وفي التقريب: مقبول: يعني إن توبع.

ورواه الطبراني في الكبير (12/ 266) رقم 13069، قال: حدثنا محمد بن علي بن شعيب السمسار، ثنا خالد بن خداش، ثنا سكين بن عبد العزيز، عن أبيه قال: دخلت على عبد الله بن عمر، وجارية تحلق عنه الشعر، فقال: إن النورة يرق الجلد.

(3)

السنن الكبرى (1/ 152).

ص: 178

[حسن لغيره، أسامة وعبد الله بن عمر فيهما ضعف ويقوي أحدهما الآخر]

(1)

.

(1)

دراسة الإسناد:

يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى: هو أبو زكريا المزكى. ثقة حافظ. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (17/ 295)، وتذكرة الحفاظ (3/ 1058).

وأبو العباس: محمد بن يعقوب، هو الأصم، ثقة حافظ، انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (15/ 452)، وتذكرة الحفاظ (3/ 860).

وبحر بن نصر الخلاني المصري، قال ابن أبي حاتم: كتبنا عنه بمصر، وهو صدوق ثقة. الجرح والتعديل (2/ 419).

أسامة بن زيد الليثي:

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قال أبى: روى أسامة بن زيد، عن نافع أحاديث مناكير. قلت له: إن أسامة حسن الحديث. فقال: إن تدبرت حديثه، فستعرف النكرة فيها. الجرح والتعديل (2/ 284).

وقال الأثرم، عن أحمد: ليس بشيء. المرجع السابق.

وقال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه، ولا يحتج به. الجرح والتعديل (2/ 284).

وقال ابن عدي: أسامة بن زيد كما قال يحيى بن معين: ليس بحديثه، ولا برواياته باس، وهو خير من أسامة بن زيد بن أسلم بكثير. الكامل (1/ 394).

وقال عمرو بن علي: حدثنا يحيى بن سعيد بأحاديث أسامة بن زيد، ثم تركه. الضعفاء الكبير للعقيلي (1/ 17).

وقال العجلي: ثقة. معرفة الثقات (1/ 217).

قال يحيى بن معين: ثقة كما في رواية الدوري عنه. الجرح والتعديل (2/ 284).

وقال عثمان الدارمي عنه: ليس به بأس. تهذيب التهذيب (1/ 183).

وقال النسائي: ليس بالقوي. المرجع السابق.

وقال الآجري، عن أبي داود: صالح إلا أن يحيى يعني ابن سعيد أمسك عنه بآخرة. المرجع السابق.

وذكره ابن المديني في الطبقة الخامسة من أصحاب نافع. المرجع السابق.

وقال الحاكم في المدخل: روى له مسلم واستدللت بكثرة روايته له على أنه عنده صحيح الكتاب، على أن أكثر تلك الأحاديث مستشهد بها، أو هو مقرون في الإسناد. المرجع السابق.

وقال ابن القطان الفاسي: لم يحتج به مسلم، إنما أخرج له استشهادًا. المرجع السابق.

وفي التقريب: صدوق يهم.

وأما عبد الله بن عمر:

قال عمرو بن على: كان يحيى لا يحدث عن عبد الله بن عمر وكان عبد الرحمن يحدث عنه. الجرح والتعديل (5/ 109).

قال أحمد بن حنبل: صالح لا بأس به قد روي عنه، ولكن ليس مثل عبيد الله. المرجع السابق.

وقال يحيى بن معين، صويلح. المرجع السابق.

وقال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه، ولا يحتج به. المرجع السابق.

وقال البخاري: كان يحيى بن سعيد يضعفه. التاريخ الكبير (5/ 145)، والضعفاء الصغير (188).

وقال النسائي: ليس بالقوي. الضعفاء والمتروكين (325).

وفي التقريب: ضعيف.

ص: 179

(2119 - 70) أما ما ورد عن يعلى بن مرة، فقد روى الطبراني في المعجم الكبير، قال: حدثنا إبراهيم بن نائلة الأصبهاني، ثنا محمد بن المنهال - أخو حجاج - ثنا عبد الواحد بن زياد، ثنا عبد الرحمن بن إسحاق، حدثني عبد الله بن يعلى بن مرة الثقفي،

عن أبيه، قال: أطليت يومًا، ثم تخلقت، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فناولته يدي، فقلت: يا رسول الله صل علي، فقال: ما هذا الذي على يدك؟ فقلت: إني تنورت، ثم تخلقت، فقال: ألك امرأة؟ قلت: لا. قال: ألك سرية؟ قلت: لا. قال: فانطلق فاغسله، ثم اغسله ثلاث مرات

(1)

.

[ضعيف]

(2)

.

(1)

المعجم الكبير (22/ 266) رقم 681.

(2)

فيه عبد الرحمن بن إسحاق: أبو شيبة الواسطي.

قال أبو طالب: سألت أحمد بن حنبل، عن أبى شيبة الواسطي عبد الرحمن بن إسحاق؟ فقال: ليس بشيء، منكر الحديث. الجرح والتعديل (5/ 213).

وقال يحيى بن معين: ضعيف، ليس بشيء. المرجع السابق.

وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، منكر الحديث، يكتب حديثه، ولا يحتج به. المرجع السابق.

وقال أيضًا: سئل أبو زرعة عن عبد الرحمن بن إسحاق الذي يروي عنه ابن أبى زائدة وأبو معاوية، فقال: ليس بقوي. المرجع السابق.

وقال البخاري: فيه نظر. التاريخ الكبير (5/ 259).

وقال النسائي: ضعيف. الضعفاء والمتروكين (358).

وفي التقريب: ضعيف.

وفيه أيضًا: عبد الله بن يعلى بن مرة:

ذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه. الجرح والتعديل (5/ 204).

وقال ابن حبان: لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد لكثرة المناكير في روايته، على أن ابنه واه أيضًا، فلست أدري البلية فيها منه، أو من ابنه. المجروحين (2/ 25).

وقال العقيلي: حدثني آدم بن موسى، قال: سمعت البخاري، قال: عبد الله بن يعلى بن مرة الثقفى فيما روى ابنه عمر عنه فيه نظر، وروى عبد الرحمن بن إسحاق عنه فيه نظر. الضعفاء الكبير (2/ 318).

ص: 180

فالراجح أنه لم يثبت عن شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه تنور، ولكن ابن عمر لا يبعد أن يكون قد تنور بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم.

والنورة وإن كانت جائزة إلا أنها لا تخلو من مواد كيماوية قد تؤثر على الجلد، وبعض الناس يكون لديه حساسية منه، فيتضرر من استعماله، فالأفضل في إزالة شعر العانة ما أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إليه وهو الحلق، والله أعلم.

* * *

ص: 181