الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كان التقليد باطلًا والمسألة من باب تعظيم الدليل، فلماذا ينقمون علينا في هذه المسألة وفي غيرها حرصنا على اتباع الدليل ومخالفة المذهب، ولكن كما يقال: لهوى النفوس سريرة لا تعلم.
الدليل الرابع:
(2197 - 148) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا غندر، عن شعبة، عن منصور، قال:
سمعت عطاء بن أبي رباح قال: كانوا يحبون أن يعفوا اللحية إلا في حج أو عمرة
(1)
.
وهذا إسناد في غاية الصحة.
وقد حاول الإخوة القائلون بالتحريم بتحريف معنى هذا النص، فحملوه بأن الصحابة كانوا يوجبون إعفاء اللحية إلا في حج أو عمرة، مع أن معناه ظاهر: كانوا يحبون أن يعفوا اللحية: أي كانوا يستحبون إعفاء اللحية إلا في حج أو عمرة، ودلالته على الاستحباب ظاهرة لأمرين:
الأول: أن التعبير بالمحبة ليست من عبارات الوجوب لا في اللغة، ولا في الشرع، فلا يصح أن يقال: كانوا يحبون أن يعفوا اللحية كانوا يوجبون إعفاء اللحية.
(2198 - 149) روى الشيخان من حديث أبي هريرة: إن الله وتر يحب الوتر
(2)
.
فهل كان الوتر واجبًا حين عبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله يحب الوتر.
(2199 - 150) وروى الشيخان من طريق مسروق، عن عائشة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله، في طهوره، وترجله، وتنعله
(3)
.
(1)
المصنف (5/ 225) رقم 25482.
(2)
البخاري (6410)، مسلم (2677)،.
(3)
البخاري (426)، ومسلم (268).