الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الأول
السواك عند الصلاة
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• تنعقد أسباب كثيرة للتسوك عند الصلاة، منها قراءة القرآن، ومنها مناجاة الرب، ومنها كثرة الملائكة، ومنها حضور أماكن اجتماع الناس، إلى غيرها من الأسباب.
[م-893] اختلف العلماء في حكم السواك للصلاة:
فقيل: السواك واجب للصلاة. على خلاف هل تصح الصلاة إذا تركه أم لا؟ وهو مذهب داود
(1)
، وإسحاق بن راهوية
(2)
.
وقيل: السواك سنة عند الصلاة مطلقًا فرضًا كانت أو نفلًا، وسواء صلى بطهارة ماء أو تيمم، وسواء كان الفم متغيرًا أو نظيفًا. وهو اختيار بعض الحنفية
(3)
، ومذهب
(1)
المنتقى شرح الموطأ (1/ 130)، مواهب الجليل (1/ 264)، المغني - ابن قدامة (1/ 69) والمجموع (1/ 327).
(2)
المجموع (1/ 327)، المغني ـ ابن قدامة (1/ 69).
(3)
قال في حاشية ابن عابدين (1/ 114): «كيف لا يستحب للصلاة التي هي مناجاة الرب تعالى، مع أنه يستحب للاجتماع بالناس» .
وقال في البحر الرائق (1/ 21): «يبعد عدم استحبابه في الصلاة التي هي مناجاة للرب تعالى، سيما عند بعد العهد من الوضوء مع ما فيها من قراءة القرآن التي يستحب استعماله عندها، وحضور الملائكة عندها مع أنهم استحبوه عند مجامع الناس، فبالأولى مع حضور الملائكة» . اهـ
الشافعية
(1)
، والحنابلة
(2)
، واختيار ابن حزم
(3)
.
وقيل: إن السواك من سنن الوضوء، لا من سنن الصلاة، اختاره أكثر الحنفية
(4)
.
وقيل: إن صلى في المسجد فلا يستاك، وإن صلى بغير المسجد فيستاك. وهو مذهب المالكية
(5)
.
(1)
المجموع (1/ 328)، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 58)، وقال في تحفة المحتاج (1/ 216):«ويتأكد للصلاة فرضها ونفلها، وإن سَلَّمَ من كل ركعتين، وقرب الفصل» . وانظر مغني المحتاج (1/ 184).
(2)
المغني (1/ 116)، الإنصاف (1/ 118)، أسنى المطالب (1/ 36)، كشاف القناع (1/ 72)،
(3)
قال في المحلى (1/ 423): «والسواك مستحب، ولو أمكن لكل صلاة لكان أفضل» .
(4)
قال في مراقي الفلاح (ص: 28): «وهو من سنن الوضوء عندنا، لا من سنن الصلاة، فتحصل فضيلته لكل صلاة أداها بوضوء استاك فيه» . اهـ
وقال في الجوهرة النيرة (1/ 6): «السواك عندنا من سنن الوضوء، وعند الشافعية من سنن الصلاة» . اهـ
والفرق بينه وبين من استحب السواك للصلاة قال في البحر الرائق (1/ 21): «تظهر فيمن صلى بوضوء واحد صلوات، فيكفيه السواك للوضوء عندنا، وعند الشافعي: يستاك لكل صلاة» . اهـ
وقد قال الرملي من الشافعية في فتاويه في سؤال عمن تسوك عند وضوئه، ولم يتسوك عند الصلاة، فأجاب بأنه لا يحصل له الثواب المترتب على الصلاة بالسواك، وإن أثيب على إتيانه عند الوضوء. انظر فتاوى الرملي (1/ 39).
(5)
سبق أن بينا في مسألة مستقلة أن القرطبي في المفهم ذكر أن مالكًا لا يرى السواك في المسجد، ولا يعني هذا أنه لا يرى السواك للصلاة، لأنه يمكن أن يتسوك عند قيامه إلى الصلاة. وقد قال صاحب مواهب الجليل (1/ 264):«السواك مستحب في جميع الأوقات، ولكنه في خمسة أوقات أشد استحبابًا. أحدها عند الصلاة، سواء كان متطهرًا بماء أو بتراب، أو غير متطهر، كمن لم يجد ماء ولا ترابًا» . وقال ابن عبد البر في التمهيد (3/ 172): «فضل السواك مجمع عليه، لا اختلاف فيه، والصلاة عند الجميع بعد السواك أفضل منها قبله» . اهـ
ولولا ما جاء في المفهم ـ للقرطبي (1/ 544)، والتاج والإكليل (1/ 618)، ومنح الجليل (8/ 89)، ومواهب الجليل (1/ 266) من كراهية السواك في المسجد. لولا هذه النقول لقلت: إن مذهب مالك لا يختلف عن مذهب الجمهور.
وفي الفواكه الدواني (1/ 136): «وكما يطلب السواك عند الوضوء، يطلب عند الصلاة» . اهـ