الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثالث
في كيفية الاستحداد
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• الوسائل إذا لم تكن مقصودة لنفسها لا تتعين.
• مقصود الشارع إزالة الشعر؛ إذ به تحصل النظافة، والحلق وسيلة، وإذا لم تكن الوسيلة مقصودة لنفسها قام غيرها مقامها مما يحصل معه مقصود الشارع.
[م-837] اختلف العلماء في كيفية الاستحداد.
فقيل: السنة في الرجل حلق العانة، فلو نتفها أو قصها أو أزالها جاز، وكان تاركًا للأفضل وهو الحلق، والسنة في المرأة نتف العانة، وهو مذهب الحنفية
(1)
، والشافعية
(2)
.
وقيل: السنة الحلق مطلقًا للجنسين، ويكره إزالة شعر العانة بالنتف للرجال والنساء. وهو مذهب المالكية
(3)
.
وقيل: إن كانت شابة فالنتف في حقها أولى، وإن كانت كهلة فالأفضل في حقها
(1)
غمز عيون البصائر (3/ 381)، حاشية ابن عابدين (6/ 406).
(2)
تحفة المحتاج (9/ 375)، الأشباه والنظائر (ص: 237). قال في مغني المحتاج (6/ 144): «والسنة في الرجل حلق العانة، وفي المرأة نتفها، والخنثى مثلها» . اهـ. وانظر أسنى المطالب (1/ 550)، تحفة الحبيب (1/ 256).
(3)
الثمر الدواني (ص: 682)، كفاية الطالب (2/ 579)، حاشية العدوي (2/ 443)، تفسير القرطبي (5/ 392).