الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل السادس:
(2322 - 273) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عفان، ثنا يزيد بن زريع، ثنا عبد الرحمن بن أبي عتيق، عن أبيه، أنه سمع عائشة تحدثه،
عن النبي قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب.
[إسناده حسن، وسبق تخريجه، انظر ح: 2286]
وجه الاستدلال:
إذا كان السواك مرضاة للرب، فمرضاة الله مطلوبة دائمًا، وفي كل وقت دون استثناء، وإذا كان السواك مطهرة للفم، فإنه يتأكد في حق الصائم أكثر من غيره، لحاجته إلى تطهير الفم، وتخفيف أثر الخلوف؛ لأن من أسباب مشروعية السواك تطهير الفم.
الدليل السابع: من الآثار
(2323 - 274) روى ابن أبي شيبة حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن نافع،
عن ابن عمر أنه لم يكن يرى به باسًا بالسواك للصائم.
[صحيح]
(1)
.
(2324 - 275) ومن الآثار ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن مسعر وسفيان، عن أبي نهيك، عن زياد بن حدير، قال:
(1)
المصنف (2/ 295). رجاله كلهم ثقات، وقد رواه البخاري تعليقًا جازمًا به، في كتاب الصيام: باب السواك الرطب واليابس للصائم.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 213) من طريق عبد الله بن نافع مولى ابن عمر، عن أبيه، عن ابن عمر أنه كان يستاك، وهو صائم، وينظر في المرآة، وهو محرم. قال: وقال: يحك المحرم رأسه ما لم يقتل دابة أو جلدة رأسه أن يدميه.
وهذا سند ضعيف، فيه عبد الله بن نافع، وتابعه عبد الله بن عمر، وهو ضعيف أيضًا.
ورواه عبد الرزاق في المصنف (4/ 202) 7488 عن عبد الله بن عمر، عن نافع، أن ابن عمر كان يستاك وهو صائم، إذا راح إلى صلاة الظهر.