الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفائدة الثامنة
التسوك والإمام يصلي
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• إدراك فضيلة داخل العبادة أولى من إدراك فضيلة خارجة عنها.
[م-923] لا يشرع للإنسان أن يتسوك بعد دخول الإمام في الصلاة.
وذلك لأن السواك شرع للعبادة، فلا ينبغي أن يفوت جزءًا من العبادة من أجل فضيلة شرعت لها، وليست فيها. فإدراك هذا الجزء من العبادة خير من تحصيل فضيلة شرعت لها.
ودائما القاعدة الفقهية إنه إذا تزاحمت فضيلتان:
أحدهما: في العبادة
والأخرى: للعبادة، خارجة عنها. فإدراك الفضيلة الخاصة في العبادة أولى من إدراك الفضيلة الخارجة عنها. ويكفي أن فيه مخالفة للإمام.
(2384 - 335) وقد روى البخاريمن طريق أبي الزناد، عن الأعرج،
عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد
فاسجدوا، وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون
(1)
.
ومن يتسوك والإمام يكبر، فقد خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أمره بالتكبير، والفاء في قوله:«وإذا كبر فكبروا» دالة على التعقيب، بلا تراخ. والله أعلم.
ومثله لو تزاحم فضيلتان أحدهما تتعلق بالمكان، كما لو كان في يمين الإمام، أو في يسار الإمام مع إدراك جزء من العبادة يفوت لو طلب يمين الإمام، فإدراك جزء من العبادة أفضل من تحصيل فضيلة خارجة عنها. والله أعلم.
* * *
(1)
صحيح البخاري (734)، ومسلم (414).