الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فرع
حكم ما لو كان للرجل ذكران
[م-819] قال النووي: لو كان لرجل ذكران.
قال صاحب البيان: إن عرف الأصلي منهما ختن وحده.
قال صاحب الإبانة: يعرف الأصلي بالبول.
وقال غيره: بالعمل، فإن كانا عاملين أو يبول منهما، وكانا على منبت الذكر على السواء، وجب ختانهما
(1)
.
* * *
(1)
المجموع (1/ 350).