الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل التاسع
التسوك للجمعة
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• هل الأمر بالسواك يوم الجمعة من أجل الجمعة، فيختص بها، أو من أجل اجتماع الناس، فيقاس عليه كل اجتماع كالعيد وعرفة ونحوهما، أو شرع لهما للجمعة وللناس؟
[م-904] من المواضع التي يتأكد فيها السواك يوم الجمعة
(1)
.
واستحبه الحنفية عند الاجتماع بالناس مطلقًا في الجمعة وغيرها
(2)
.
وقيل: السواك فرض لازم يوم الجمعة. وهو اختيار ابن حزم
(3)
.
• الأدلة على كون السواك يتأكد في يوم الجمعة:
الدليل الأول:
(2361 - 312) ما رواه مسلم من طريق أبي بكر بن المنكدر، عن عمرو بن
(1)
المنتقى ـ الباجي (1/ 186)، الأم (1/ 226)، المجموع (4/ 410)، وكشاف القناع (2/ 42)، مطالب أولى النهى (1/ 784)، شرح منتهى الإرادات (1/ 320).
(2)
حاشية ابن عابدين (1/ 168)، واستحبه الشافعي عند الخروج إلى صلاة الاستسقاء كما في الأم (1/ 283)، وقد يؤخذ منه أن الشافعي يستحبه في كل تجمع. والله أعلم.
(3)
المحلى (مسألة: 1780).