الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
•
دليل تحريم حلق اللحية:
الدليل الأول: الإجماع
فقد نقل ابن حزم الإجماع على أن إعفاء اللحية فرض
(1)
.
قال في مراتب الإجماع: اتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز
(2)
.
وقال ابن عابدين: الأخذ من اللحية دون القبضة كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال لم يبحه أحد
(3)
.
الدليل الثاني: من السنة
فقد ورد عدة أحاديث تأمر بإعفاء اللحية، والأصل في الأمر الوجوب، قال تعالى:(فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)[النور: 63].
ومن هذه الأحاديث ما يلي:
الحديث الأول: حديث ابن عمر.
(2183 - 134) رواه البخاري من طريق عمر بن محمد بن زيد، عن نافع،
عن ابن عمر، عن النبي قال: خالفوا المشركين، وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب، وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه
(4)
.
الحديث الثاني:
(2184 - 135) ما رواه مسلم، من طريق العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة، عن أبيه،
(1)
انظر الفروع لابن مفلح (1/ 130).
(2)
مراتب الإجماع (ص: 182).
(3)
تنقيح الفتاوى الحامدية (1/ 329)، وابن عابدين لم يقصد أن يقول: إن الذي يأخذ من القبضة هم مخنثة الرجال، وإنما هذا الفعل صدر من صنفين من الناس، بعض المغاربة، وبعض مخنثة الرجال، ولو كان وصفًا لقال: فعله بعض مخنثة الرجال من المغاربة.
(4)
صحيح البخاري (5892).
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس
(1)
.
الحديث الثالث:
(2185 - 136) ما رواه أحمد في مسنده، قال: ثنا زيد بن يحيى، ثنا عبد الله بن العلاء بن زبر، حدثني القاسم، قال:
سمعت أبا أمامة يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشيخة من الأنصار بيض لحاهم، فقال: يا معشر الأنصار حمروا وصفروا وخالفوا أهل الكتاب، قال: فقلنا: يا رسول الله إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسرولوا وائتزروا وخالفوا أهل الكتاب. قال: فقلنا يا رسول الله: إن أهل الكتاب يتخففون ولا ينتعلون، قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فتخففوا وانتعلوا وخالفوا أهل الكتاب، قال: فقلنا: يا رسول الله إن أهل الكتاب يقصون عثانينهم، ويوفرون سبالهم، قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قصوا سبالكم ووفروا عثانينكم، وخالفوا أهل الكتاب
(2)
.
[إسناده فيه لين، وقال الهيثمي في المجمع
(3)
، رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح خلا القاسم، وهو ثقة، وفيه كلام لا يضر]
(4)
.
الحديث الرابع:
(2186 - 137) ما رواه الطبراني في الأوسط من طريق أبي يحيى الحماني، عن يوسف بن ميمون، عن عطاء،
عن ابن عباس قال: لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، قال: إن الله ورسوله حرم
(1)
صحيح مسلم (260).
(2)
مسند أحمد (5/ 264).
(3)
مجمع الزوائد (5/ 160)، وتعقب بأن زيد بن يحيى إنما هو من رجال أصحاب السنن عدا الترمذي، وليس من رجال الصحيح.
(4)
سبق تخريجه عند بحث: كلام أهل العلم في السبالين، انظر ح (2182).