الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الخامس:
قال ابن حجر: قد يعلق بالظفر إذا طال النجو لمن استنجى بالماء، ولم يمعن غسله فيكون إذا صلى حاملًا للنجاسة
(1)
.
•
دليل من قال: لا تجب إزالته:
أولًا: لأنه تشق إزالته، ويشق الاحتراز منه.
وثانيًا: لو كان غسله واجبًا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
وثالثًا: غالب الأعراب في وقت الوحي كانوا لا يتعاهدون ذلك، ومع ذلك لم يرد في شيء من الآثار أمرهم بإعادة الصلاة من أجله.
رابعًا: أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أنكر عليهم طول الأظفار، لم يأمرهم بإعادة الصلاة.
(2141 - 91) فقد روى البزار من طريق الضحاك بن زيد، عن إسماعيل، عن قيس،
عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي لا أوهم
(2)
، ورفغ
(3)
أحدكم بين أنملته وظفره.
(1)
الفتح (10/ 345).
(2)
قوله صلى الله عليه وسلم: (لا أوهم) قال في المغرب (ص: 498): أوهمت: أخطأت أو نسيت، وفي حديث علي قال الشاهدان: أوهمنا، إنما السارق هذا، ويروى:(وهمنا) وأوهم من الحساب مائة: أي أسقط، وأوهم من صلاته ركعة، وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم صلى، وأوهم في صلاته، فقيل له: كأنك أوهمت في صلاتك، فقال: وذكر الحديث. أي أخطأ، فأسقط ركعة.
(3)
قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث (2/ 244): أراد بالرُّفغ ها هنا وَسَخ الظُّفُر كأنَّه قال: ووسَخُ رُفْغ أحدِكم، والمعنى أنكم لا تُقَلِّمون أظفاركم ثم تَحُكُّون بها أرْفاغَكم فيعْلَق بها ما فيها من الوَسَخ، وفي حديث عمر رضي الله عنه:«إذا الْتَقى الرُّفْغان وجَبَ الغُسل. يريد الْتِقاء الخِتانَين، فكَنَى عنه بالْتِقاءِ اُصول الفَخِذين؛ لأنه لا يكون إلَاّ بعد الْتِقاء الخِتانَين» .