الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: يكره يوم السابع، وهو مذهب المالكية
(1)
، والصحيح من مذهب الحنابلة
(2)
.
وقيل: يجب على الولي أن يختن الصغير قبل البلوغ، وهو وجه في مذهب الشافعية
(3)
.
وقيل: يحرم الختان قبل استكمال عشر سنين، وهو وجه في مذهب الشافعية
(4)
.
•
أدلة القائلين من سبع إلى عشر:
قالوا: بأن صاحب السبع سنين، يفهم الأمر، ولذلك يؤمر بالصلاة.
(2071 - 22) فقد روى أحمد من طريق سوار أبي حمزة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه،
عن جده قال: قال رسول الله: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. وإذا أنكح أحدكم عبده فلا ينظرن إلى شيء من عورته، فإنما أسفل من سرته إلى ركبته من عورته
(5)
.
[ضعيف]
(6)
.
•
أدلة القائلين بالاستحباب في اليوم السابع:
الدليل الأول:
(2072 - 23) ما رواه الطبراني، قال: حدثنا أحمد بن القاسم، قال: حدثنا أبي وعمي عيسى بن المساور، قالا: حدثنا رواد بن الجراح، عن عبد الملك بن أبي سليمان،
(1)
المنتقى - الباجي (7/ 232)، التاج والإكليل (4/ 394)، حاشية العدوي (1/ 595).
(2)
الإنصاف (1/ 125) مطالب أولى النهى (1/ 92).
(3)
طرح التثريب (2/ 76)، المجموع (1/ 350).
(4)
طرح التثريب (2/ 76)، المجموع (1/ 350).
(5)
المسند (2/ 187).
(6)
سيأتي تخريجه. انظر ح: (2387).