الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مركبة من (لو) الدالة على انتفاء الشيء، لا انتفاء غيره، ومن (لا) النافية، فدل الحديث على انتفاء الأمر، لثبوت المشقة، وفيه دليل على أن الأمر للوجوب من وجهين:
أحدهما: أنه نفى الأمر مع ثبوت الندبية، ولو كان للندب، لما جاء النفي.
ثانيهما: أنه جعل الأمر مشقة عليهم، وذلك إنما يتحقق إذا كان الأمر للوجوب؛ إذ الندب لا مشقة فيه»
(1)
.
قال الشافعي: لو كان واجبًا لأمرهم، شق أو لم يشق.
الدليل الثاني:
(2305 - 256) ما رواه مالك في الموطأ، قال: عن ابن شهاب، عن حميد بن
عبد الرحمن بن عوف،
عن أبي هريرة أنه قال: لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء.
[صحيح، ورفعه محفوظ]
(2)
.
(1)
شرح السيوطي على سنن النسائي (1/ 12).
(2)
الحديث رواه عن أبي هريرة اثنان:
الأول: حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة.
وأخرجه النسائي في الكبرى (3032) عن قتيبة بن سعيد موقوفًا.
ورواه النسائي في الكتاب نفسه (6) عن قتيبة بن سعيد، عن مالك به مرفوعًا.
ورواه مالك في الموطأ (1/ 66) في كما في إسناد الباب من قول أبي هريرة.
والرفع محفوظ، فقد رواه أحمد (2/ 460) عن عبد الرحمن بن مهدي.
ورواه أحمد أيضًا (2/ 517) وبن خزيمة (140) عن روح بن عبادة.
ورواه أحمد كما في أطراف المسند (7/ 160) عن إسحاق بن عيسى الطباع.
ورواه النسائي في الكبرى (3031) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 43) من طريق بشر بن عمر.
وأخرجه البيهقي (1/ 35) من طريق إسماعيل بن أبي أويس، كلهم من طريق مالك به مرفوعًا.
وأخرجه البخاري تعليقًا في كتاب الصيام، باب السواك الرطب واليابس للصائم (4/ 158).
واختلف على مالك فيه: =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= فرواه عنه من سبق: عبد الرحمن بن مهدي، وروح بن عبادة، وإسحاق بن عيسى الطباع، وإسماعيل بن أبي أويس، وبشر بن عمر، خمستهم رووه عن مالك مرفوعًا بلفظ:(مع كل وضوء).
وخالفهم ابن وهب عند الطحاوي (1/ 43) فرواه، عن مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة بلفظ:(لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة).
فاختلط عليه هذا الحديث بحديث مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة المتقدم.
وأخرجه النسائي في الكبرى (3045) من طريق ابن القاسم، عن مالك به بالشك:
لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك مع كل صلاة، أو كل وضوء.
ورواه النسائي أيضًا في السنن الكبرى (3037) من طريق خالد بن الحارث.
ورواه النسائي أيضًا (3034) من طريق عبد الله بن المبارك.
ورواه (3035) من طريق يحيى بن سعيد.
ورواه النسائي أيضًا (3036) من طريق هشام بن حسان.
ورواه النسائي (3032) من طريق عبد الرحمن السراج. خمستهم، رووه، عن عبيد الله بن عمر، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة بلفظ:(مع كل وضوء).
ورواه ابن أبي شيبة (1/ 155) رقم 1787، ومن طريقه ابن ماجه (287) عن أبي أسامة
وعبد الله بن نمير، كلاهما، عن عبيد الله بن عمر به. إلا أنهما خالفا في لفظه الجماعة، فقالا:(عند كل صلاة) بدلًا من قوله: (مع كل وضوء) ورواية الجماعة أولى.
ورواه النسائي في الكبرى (3038) من طريق بقية، عن عبيد الله بن عمر به، عن سعيد بن
أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك مع الوضوء.
وتابع أبو معشر بقية بذكر أبي سعيد المقبري إلا أنه جمع بين ذكر السواك مع الوضوء والصلاة، كما في سنن النسائي الكبرى (3039): لولا أن أشق على الناس لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء، ومع الوضوء بالسواك.
فخالف بقية وأبو معشر سبعة حفاظ رووه كلهم، عن عبيد الله بن عمر، عن سعيد، عن أبي هريرة، ولم يقولوا: عن أبيه. وكثير منهم لو انفرد لقدم على بقية وأبي معشر، فكيف وقد اتفقوا.
ورواه حجاج بن منهال، واختلف عليه فيه.
فرواه الطحاوي (1/ 44) حدثنا محمد بن خزيمة، حدثنا حجاج، حدثنا حماد بن سلمة، عن عبيد الله بن عمر، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة بلفظ:(عند كل صلاة).
وتابع أسد بن موسى حجاجًا، فرواه عن حماد به. =