الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل السادس:
(2322 - 273) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عفان، ثنا يزيد بن زريع، ثنا عبد الرحمن بن أبي عتيق، عن أبيه، أنه سمع عائشة تحدثه،
عن النبي قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب.
[إسناده حسن، وسبق تخريجه، انظر ح: 2286]
وجه الاستدلال:
إذا كان السواك مرضاة للرب، فمرضاة الله مطلوبة دائمًا، وفي كل وقت دون استثناء، وإذا كان السواك مطهرة للفم، فإنه يتأكد في حق الصائم أكثر من غيره، لحاجته إلى تطهير الفم، وتخفيف أثر الخلوف؛ لأن من أسباب مشروعية السواك تطهير الفم.
الدليل السابع: من الآثار
(2323 - 274) روى ابن أبي شيبة حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن نافع،
عن ابن عمر أنه لم يكن يرى به باسًا بالسواك للصائم.
[صحيح]
(1)
.
(2324 - 275) ومن الآثار ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن مسعر وسفيان، عن أبي نهيك، عن زياد بن حدير، قال:
(1)
المصنف (2/ 295). رجاله كلهم ثقات، وقد رواه البخاري تعليقًا جازمًا به، في كتاب الصيام: باب السواك الرطب واليابس للصائم.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 213) من طريق عبد الله بن نافع مولى ابن عمر، عن أبيه، عن ابن عمر أنه كان يستاك، وهو صائم، وينظر في المرآة، وهو محرم. قال: وقال: يحك المحرم رأسه ما لم يقتل دابة أو جلدة رأسه أن يدميه.
وهذا سند ضعيف، فيه عبد الله بن نافع، وتابعه عبد الله بن عمر، وهو ضعيف أيضًا.
ورواه عبد الرزاق في المصنف (4/ 202) 7488 عن عبد الله بن عمر، عن نافع، أن ابن عمر كان يستاك وهو صائم، إذا راح إلى صلاة الظهر.
ما رأيت أحدا أدوم سواكًا، وهو صائم من عمر بن الخطاب.
[فيه أبو نهيك، لم يتبين لي اسمه]
(1)
.
(1)
مدار الإسناد على أبي نهيك.
وثقه ابن حبان. الثقات (6/ 107)، وسماه بكير، ورواه أحمد كما في العلل لابنه عبد الله (2/ 171) رقم 1903، حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا شعبة عن أبي بكير، عن زياد بن حدير، قال: ما رأيت أحدًا أكثر يستاك وهو صائم من عمر. قال أبي: وإنما هو أبو نهيك فأخطأ شعبة فيه فقال أبو بكير.
وقال يحيى بن معين: أبو نهيك الكوفي روى عنه سفيان الثوري، وشريك، ومنصور بن المعتمر، وجرير، وهو ثقة. واسم أبي نهيك القاسم بن محمد. تاريخ بن معين رواية الدوري. (3/ 510).
وفات الحافظ أن يذكر توثيق يحيى بن معين في ترجمة أبي نهيك في التهذيب.
واختلف في اسم أبي نهيك:
فقيل: هو القاسم بن محمد، كما ذكر ذلك يحيى بن معين.
وكذلك ابن حزم في المحلى، فقد روى من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن أبي نهيك قال سألت طاووسًا عن امرأة ماتت وقد بقي عليها من نسكها فقال يقضي عنها وليها. قال ابن حزم: أبو نهيك: هو القاسم بن محمد الأسدي، روى عنه سفيان ومنصور وجرير بن عبد الحميد. المحلى (7/ 64).
وكذلك سماه عبد لله بن أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة. (1/ 297).
وذكر ابن حبان اثنين كنيتهما أبو نهيك:
الأول: وسماه ابن حبان بكير، فقال: بكير أبو نهيك، يروى عن زياد بن حدير، عن ابن عمر، روى عنه منصور بن المعتمر وشعبة بن الحجاج. الثقات (6/ 107).
ولعل هذا هو الذي جعل شعبة يخطئ باسمه، يقول: أبو بكير. فجعله كنية بدلًا من قوله بكير.
والثاني، وسماه ابن حبان القاسم بن محمد أبو نهيك الأسدي، قال: يروي عن أنس بن مالك روى عنه منصور والثوري. الثقات (5/ 305).
وكلاهما يروي عن زياد بن حدير. فابن حبان نص على أن بكيرًا يروى عن زياد بن حدير. والحافظ في التهذيب نص على أن القاسم بن محمد أبا نهيك يروى عن زياد بن حدير. فإن كانا شخصين، فإن ابن معين لم يوثق إلا أبا نهيك المسمى القاسم بن محمد.
ويبقى الثاني بكير لم يوثقه إلا ابن حبان، وقد ذكر ابن حبان أن الثوري يروي عن أبي نهيك: القاسم بن محمد، فيكون هو الثقة الذي في إسناد أثر عمر بن الخطاب، إضافة إلى ما سبق ذكره عن الأئمة.
وإن كانا شخصًا واحدًا، وإنما الاختلاف في اسمه، فهو ثقة.
• الجواب عن أدلة القول الأول:
أولًا: القياس على دم الشهيد فإن العلة في ترك دم الشهيد ليس لأنه أثر عن عبادة، وإنما لأنه يبعث يوم القيامة، وجرحه يثعب دمًا، اللون لون الدم، والريح ريح المسك.
(2325 - 276) فقد روى البخاري رحمه الله في صحيحه، قال: حدثنا عبد الله ابن يوسف، أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك. هذا لفظ البخاري ورواه مسلم
(1)
.
ولذلك لا يكره لو قام بتنشيف بلل الوضوء، ولا يكره غسل ما يصيب ثوب العالم من الحبر، وإن كان أثرًا ناشئًا عن عبادة
(2)
.
ثانيًا: ربط الحكم بالزوال منتقض؛ لأن هذه الرائحة قد تحصل قبله، وقد تحصل بعده، وقد لا تحصل، فلو أن الإنسان تسحر مبكرًا، أو لم يتسحر، فإن معدته ستخلو مبكرة. ومن الناس من لا تحصل عنده هذه الرائحة، إما لصفاء معدته، أو لأن معدته لا تهضم الطعام بسرعة، وإذا انتقضت العلة انتقض المعلول.
ثالثًا: الأحاديث التي تنهى الصائم عن السواك بعد العشي لا تقوم بها حجة، كحديث خباب، وعلي بن أبي طالب. والكراهة حكم شرعي، مفتقر إلى دليل شرعي.
رابعًا: لو سلم أن فضيلة الخلوف تزاحمت مع فضيلة السواك، ولا يمكن الجمع بينهما، فلا شك أن فضيلة السواك تربو على فضيلة الخلوف، وكون الخلوف أطيب
(1)
صحيح البخاري (2803)، ومسلم (1876).
(2)
حاول النووي في المجموع الجواب عن هذا، فقال:«السوك أثر عبادة مشهود له بالطيب، فكره إزالته فقوله: «مشهود له بالطيب احتراز مما يصيب ثوب العالم من الحبر، فإنه وإن كان أثر عبادة، لكنه مشهود له بالفضل، لا بالطيب. ودم الشهداء مشهود له بالطيب لقوله في الحديث: (اللون لون الدم، والريح ريح المسك)» .
عند الله من ريح المسك لا يكفي في تقديم مصلحة الخلوف على مصلحة السواك.
(1)
.
خامسًا: ذكر بعضهم: أن السواك لا يزيل الخلوف؛ لأن الخلوف من المعدة والحلق، لا من محل السواك
(2)
، ولذلك إذا أكل الإنسان ثومًا أو بصلًا لم تذهب الرائحة بتطهير الفم بالسواك؛ لأن مبعث ذلك المعدة.
فالراجح عندي والله أعلم أن السواك مشروع مطلقًا، وفي كل وقت.
* * *
(1)
نيل الأوطار (1/ 139).
(2)
طرح التثريب (4/ 101).