الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فقيل: يستحب حلق شعر الدبر، اختاره بعض الحنفية
(1)
.
وقيل: لا يشرع. اختاره ابن العربي، والفاكهي
(2)
.
وقيل: يباح. وهو الصواب، وهو مذهب المالكية
(3)
، واختاره النووي من الشافعية
(4)
.
•
دليل من قال بالاستحباب:
قال ابن عابدين: «والعانة: الشعر القريب من فرج الرجل والمرأة، ومثلها شعر الدبر، بل هو أولى بالإزالة، لئلا يتعلق به شيء من الخارج عند الاستنجاء بالحجر»
(5)
.
وقال ابن دقيق العيد: كأن الذي ذهب إلى استحباب حلق ما حول الدبر ذكره بطريق القياس
(6)
.
(1)
حاشية ابن عابدين (2/ 481)، حاشية الطحطاوي (2/ 342).
(2)
جاء في فتح الباري (10/ 343): «قال أبو بكر بن العربي: شعر العانة أولى الشعور بالإزالة؛ لأنه يتكثف ويتلبد فيه الوسخ، بخلاف شعر الإبط، قال: وأما حلق ما حول الدبر فلا يشرع، وكذا قال الفاكهي في شرح العمدة: إنه لا يجوز، كذا قال. قال الحافظ: ولم يذكر للمنع مستندًا» . اهـ
(3)
قال في الثمر الداني شرح رسالة القيرواني: «ولا بأس بحلاق غير العانة من شعر الجسد، كشعر اليدين والرجلين، وشعر حلقة الدبر» . اهـ وقال مثله في الفواكه الدواني (2/ 306)، وانظر حاشية العدوي (2/ 579).
(4)
وقال الخطيب في مغني المحتاج (1/ 564): «والعانة الشعر النابت حوالي ذكر الرجل وقبل المرأة. وقيل: ما حول الدبر. قال المصنف: والأولى حلق الجميع» . وانظر أسنى المطالب (1/ 550)، وحواشي الشرواني على تحفة المنهاج (2/ 476).
(5)
حاشية ابن عابدين (2/ 481)، حاشية الطحطاوي (2/ 342).
(6)
فتح الباري (10/ 344)، وعون المعبود (1/ 54).