الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الثاني:
(2294 - 245) روى ابن أبي عاصم، قال: حدثنا خليفة بن خياط، حدثنا عون بن كهمس بن الحسن، عن داود بن المساور، ثنا مقاتل بن همام، عن أبي خيرة الصنابحي، قال:
كنا في الوفد الذين أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من عبدالقيس، فزودنا الأراك نستاك به. فقلنا يا رسول الله عندنا الجريد، ولكن نقبل كرامتك وعطيتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم غفر لعبد القيس إذ أسلموا طائعين غير خزايا ولا موتورين
(1)
.
وفي رواية للطبراني، وفيه: ثم أمر لنا بأراك فقال: استاكوا بهذا.
[ضعيف، ومتنه منكر، وقصة وفد عبد القيس في الصحيحين، وليس فيها ذكر السواك]
(2)
.
(1)
الآحاد والمثاني (3/ 258) رقم 1625.
(2)
ذكره البخاري في الكنى (1/ 28)، وابن سعد في الطبقات الكبرى (7/ 87) عن خليفة بن خياط.
ورواه الطبراني في المعجم الكبير (22/ 368) رقم 924. من طريق شباب العصفري، كلاهما (خليفة وشباب) عن عون بن كهمس، عن داود بن المساور به.
ورواه الطبراني في الكبير (22/ 368) رقم 923، من طريق محمد بن حمران بن عبد العزيز القيسي، عن داود بن المساور به.
وفي الإسناد عون بن كهمس.
ذكره البخاري وابن أبي حاتم، وسكتا عليه، فلم يذكرا فيه شيئًا. التاريخ الكبير (7/ 18)، والجرح والتعديل (6/ 388).
وذكره ابن حبان في الثقات (8/ 515).
وقال الذهبي: ثقة. الكاشف (2/ 102)، ولا أعلم أحدًا سبق الذهبي غير ابن حبان، ومذهب ابن حبان معروف.
وقال الحافظ في التقريب: مقبول: أي في المتابعات، وإلا فلين، ولا أعلم أحدًا تابعه على هذا الحديث، بل متنه مخالف لما في الصحيحين من قصة وفد عبد القيس. والله أعلم.
وفيه أيضًا داود بن المساور: =
القول الثاني:
قالوا: لا فرق بين الأراك، والعرجون والزيتون، وهو مذهب الحنابلة.
قال في الإنصاف: «التساوي بين جميع ما يستاك به، وهو المذهب وعليه الأصحاب»
(1)
.
(2)
.
هذا الاختلاف فيما يتعلق بتقديم الأراك على غيره.
[م-877] وأما غير الأراك كالنخيل والزيتون، ونحوهما، فأيهما أفضل؟
اختلف في ذلك على قولين:
= ذكره البخاري في التاريخ الكبير (3/ 237)، وسكت عليه.
وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ولم يذكر فيه شيئًا، ولم يذكر راويًا عنه إلا عون بن كهمس.
وذكره ابن حبان في الثقات. (8/ 234)، ولا أعلم أحدًا وثقه غيره، فهو مجهول.
ومقاتل بن همام:
ذكره البخاري وابن أبي حاتم، ولم يذكرا فيه شيئًا، وما ذكرا راويًا عنه إلا داود بن المساور. التاريخ الكبير (8/ 13)، الجرح والتعديل (8/ 353). ولم يوثقه أحد.
وقال الهيثمي: إسناده حسن. انظر مجمع الزوائد (2/ 100).
وقال الحافظ في الإصابة (7/ 111) أخرج البخاري في التاريخ مختصرًا، وخليفة الدولابي، والطبراني، وأبو أحمد الحاكم من طريق داود بن المساور، عن مقاتل بن همام، عن أبي خيرة الصنابحي، وذكر الحديث. وسكت عليه الحافظ هنا، كما سكت عليه في التلخيص (1/ 71).
(1)
الإنصاف (1/ 119).
(2)
قال في المحرر (1/ 10): «ويستاك عرضًا بعود أراك أو زيتون أو عرجون لا يجرح الفم ولا يتفتت» . اهـ وانظر كشاف القناع (1/ 73)، والإنصاف (1/ 119)، إلا أن ابن مفلح قال في الفروع (1/ 126):«ويتوجه احتمال أن الأراك أولى لفعله عليه السلام» . اهـ وانظر الكافي (1/ 22).
القول الأول:
يأتي بعد الأراك في الأفضلية جريد النخل، ثم الزيتون، وبه قالت المالكية
(1)
، والشافعية
(2)
.
(2295 - 246) واستدلوا على ذلك بما رواه البخاري من طريق أيوب، عن ابن
أبي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت:
توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وكانت إحدانا تعوذه بدعاء إذا مرض، فذهبت أعوذه فرفع رأسه إلى السماء وقال: في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، ومر عبد الرحمن بن أبي بكر، وفي يده جريدة رطبة، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فظننت أن له بها حاجة، فأخذتها، فمضغت رأسها، ونفضتها، فدفعتها إليه فاستن بها كأحسن ما كان مستنا، ثم ناولنيها، فسقطت يده، أو سقطت من يده فجمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة
(3)
.
الشاهد من الحديث:
قولها رضي الله عنها، وفي يده جريدة رطبة، ثم قالت: (فاستن بها تعني النبي صلى الله عليه وسلم.
قال في تحفة المحتاج: «ثم بعده -أي بعد الأراك- النخل؛ لأنه آخر سواك استاك به رسول الله صلى الله عليه وسلم»
(4)
.
(1)
قال الخرشي بعد أن ساق مذهب الشافعية (1/ 139): «والظاهر أن مذهبنا لا يخالف في ذلك» . وانظر الشرح الصغير (1/ 124).
(2)
قال النووي في المجموع (1/ 336): «قال أصحابنا يستحب أن يكون السواك بعود، وأن يكون بعود أراك، قال الشيخ نصر المقدسي: الأراك أولى من غيره، ثم بعده النخل أولى من غيره» .اهـ وقال في أسنى المطالب (1/ 37): «وأولاه -يعني السواك- الأراك اتباعًا، ثم بعده النخل من غير الأراك» . اهـ الغرر البهية شرح البهجة الوردية - زكريا الأنصاري (1/ 108)، تحفة المحتاج ـ الهيتمي (1/ 215)، مغني المحتاج (1/ 55).
(3)
صحيح البخاري (4296).
(4)
تحفة المحتاج (1/ 215).