الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يكن هناك قرينة فالكراهة هي الأصل
(1)
، خاصة أن عمدة من قال إن الأصل في مخالفة المشركين هو الوجوب حديث من تشبه بقوم فهو منهم، وهو حديث ضعيف
(2)
.
وقال الشيخ عبد الله أبا بطين: «وأما أمره صلى الله عليه وسلم بذلك مخالفة للمجوس والمشركين فلا يلزم منه الوجوب؛ لأن مخالفتهم قد تكون واجبة، وقد تكون غير واجبة، كقوله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم»
(3)
.
•
دليل القائلين بان قص الشارب سنة
.
حكى جماعة من أهل العلم الإجماع على أن الأخذ من الشارب ليس واجبًا منهم القرافي في الذخيرة
(4)
.
وقال الباجي في المنتقى: «استدل القاضي على نفي وجوبه ـ يعني نفي وجوب الختان ـ بأنه قرنه النبي صلى الله عليه وسلم بقص الشارب، ونتف الإبط، ولا خلاف أن هذه ليست بواجبة»
(5)
.
وقال العراقي: «فيه استحباب قص الشارب، وهو مجمع على استحبابه، وذهب بعض الظاهرية إلى وجوبه لقوله: قصوا الشوارب»
(6)
.
وقال النووي: «وأما قص الشارب فمتفق على أنه سنة»
(7)
.
(1)
وابن حجر يعلل دائمًا بهذا، ولهذا لما تكلم في العلة في آنية الذهب والفضة، وأن العلة فيها التشبه بالأعاجم، قال في الفتح (10/ 98): وفي ذلك نظر؛ لثبوت الوعيد على لفاعله، ومجرد التشبه لا يصل إلى ذلك. اهـ
وكذلك يذهب حرملة إلى أن التشبه لا يصل إلا التحريم في غير مسألتنا، انظر الفتح (10/ 94).
(2)
انظر تخريجه (ص: 237) من هذا المجلد.
(3)
الدرر السنية (4/ 150).
(4)
الذخيرة للقرافي (13/ 279).
(5)
المنتقى للباجي (7/ 232).
(6)
طرح التثريب (2/ 76).
(7)
المجموع (1/ 340).
وقال الشوكاني: قص الشارب سنة بالاتفاق»
(1)
.
ونقل ابن حجر عن ابن دقيق العيد أنه قال: «لا أعلم أحدًا قال بوجوب قص الشارب»
(2)
.
والسلف على استحباب قص الشارب ولم يحكوا خلافًا بينهم إلا في صفة الأخذ من الشارب، هل المستحب القص أو الحلق عدا ابن حزم وابن العربي فإنهما قالوا بوجوب القص، فمثلهما يكون الإجماع قبلهما حجة عليهما، ولا يعتبر خلافهما مع تأخرهما خارقًا للإجماع المتقدم، فهذا الإجماع من السلف هو الصارف للأمر من الوجوب إلى الاستحباب، وابن حزم قد انتقد في حكايته للإجماع، فهو ....
وحملوا حديث: (من لم يأخذ من شاربه فليس منا) حملوه على حديث: (من لم يتغن بالقرآن فليس منا) أي ليس على طريقتنا، وسنتنا. وقد أجبت عن ذلك فيما سبق في باب الاستحداد.
* * *
(1)
نيل الأوطار (1/ 142).
(2)
فتح الباري (10/ 348).