الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث في ختان الخنثى
[م-818] اختلف العلماء في ختان الخنثى
فقيل: يختن الخنثى، ولكن لا يختنه أجنبي بعد المراهقة، وهو مذهب الحنفية
(1)
.
(1)
والذي يقوم بختان الخنثى أمته أو زوجته، وقيل: يزوجه الإمام امرأة تعرف الختان، وهذا في زمن المراهقة وما بعدها، وأما قبل المراهقة فيجوز أن يقوم بختانه الأجنبي رجلًا كان أو امرأة. انظر شرح فتح القدير (10/ 518، 519)، بدائع الصنائع (7/ 328)، تبيين الحقائق (6/ 215)، البحر الرائق (8/ 540)، العناية شرح الهداية (10/ 518، 519)، حاشية ابن عابدين (6/ 728).
وقال في الجوهرة النيرة (1/ 395): «هذا إذا كان يشتهي، أما إذا كان لا يشتهي جاز للرجال والنساء أن يختنوه» .
وقال في الفتاوى الهندية (6/ 439): «أرأيت هذا الخنثى هل يختنه رجل أو امرأة؟
قال: هذا على وجهين: إما أن يكون مراهقًا أو غير مراهق. فإن كان غير مراهق فإنه لا بأس أن يختنه رجل أو امرأة. ثم قال: وإن كان مراهقًا فإنه لا يختنه رجل ولا امرأة، أما كونه لا يختنه رجل فلجواز أن يكون صبية، ولا يباح للرجل أن يختنها، وينظر إلى فرجها؛ لأنها مراهقة، والمراهقة ممن تشتهى، فكانت كالبالغة، ولا تختنه امرأة لجواز أن يكون صبيًّا مراهقًا فلا يحل للمرأة الأجنبية أن تختنه، وتنظر إلى فرجه؛ لأنه كالبالغ. ثم ذكر المخرج من كونه يشترى له من ماله جارية، أو من مال أبيه، أو من بيت المال». اهـ
وقيل: لا يجوز ختانه. وهو وجه في مذهب المالكية
(1)
، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية
(2)
.
وقيل: يختن نفسه، اختاره بعض المالكية
(3)
.
وقيل: لا يختن في صغره، فإذا بلغ وجب ختان فرجيه، وهو وجه مرجوح في مذهب الشافعية
(4)
، والمشهور من مذهب الحنابلة
(5)
.
فتلخص من هذه الأقوال أربعة أقوال:
-لا يختن مطلقًا.
-أنه لا يختن بعد البلوغ إلا من أمته أو زوجته، ويجوز قبل المراهقة.
- أنه يجب على الإمام أن يزوجه ختانة.
-أنه يجب ختان فرجيه بعد البلوغ مطلقًا فإن أمكن أن يختنه من يحل له النظر إلى عورته، وإلا جاز ختانه من أجنبي ضرورة.
(1)
حاشية العدوي (1/ 596)، وقال في مواهب الجليل (3/ 259): «قال الفاكهاني: هل يختتن الخنثى المشكل أم لا. فإذا قلنا يختتن، ففي أي الفرجين، أو فيهما جميعًا. لم أر في ذلك لأصحابنا نقلًا
…
والحق أنه لا يختتن لما علمت من قاعدة تغليب الحظر على الإباحة. ومسأله تدل على ذلك، قال ابن حبيب: لا ينكح، ولا ينكح وفي بعض التعاليق، ولا يحج إلا مع ذي محرم، لا مع جماعة رجال فقط، ولا مع جماعة نساء فقط، إلى غير ذلك من مسائله». اهـ
(2)
المجموع (2/ 57)، تحفة المحتاج (9/ 200)، مغني المحتاج (5/ 540)، تحفة الحبيب (4/ 154).
(3)
الفواكه الدواني (1/ 394).
(4)
مغني المحتاج (5/ 540)، وقال في تحفة المحتاج (9/ 200):«قيل: يُخْتَن فرجاه بعد بلوغه، ورجحه ابن الرفعة، فعليه يتولاه هو إن أحسنه، أو يشتري أمة تحسنه، فإن عجز تولاه رجل أو امرأة للضرورة» . اهـ
(5)
قال في شرح منتهى الإرادات (1/ 44): «ويجب ختان قبلي خنثى مشكل احتياطًا عند بلوغ؛ لأنه قبل ذلك ليس مكلفًا» . اهـ وانظر كشاف القناع (1/ 80)، مطالب أولى النهى (1/ 91).