الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الأول في ذكر جنس ما يتسوك به
الفصل الأول في التسوك بالعود وأي السواك به أفضل
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• تعبدنا بالتسوك لا بنوع السواك.
• السواك عبادة معقولة المعنى.
• الغاية من السواك إزالة تغير الفم وتنظيف الأسنان، والأراك وسيلة، والوسيلة إذا لم تتعين لم تكن مقصودة.
[م-876] لا يختلف الفقهاء بأن المستحب أن يكون السواك عودًا لينًا ينقي الفم، ولا يجرحه، ولا يضره، ولا يتفتت فيه، واختلفوا في أي الأعواد أفضل.
فقيل: أفضل السواك الأراك. وهو مذهب الجمهور
(1)
.
(1)
جاء في الفتاوى الهندية (1/ 8): «السواك، ينبغي أن يكون من أشجار مرة؛ لأنه يطيب نكهة الفم، ويشد الأسنان، ويقوي المعدة، وليكن رطبًا في غلظ الخنصر، وطول الشبر» . اهـ وانظر بريقة محمودية (4/ 188) قال: «وأما نفسه، فأي شجر كان، أراكًا أو غيره، وإن كان الأولى الأراك» اهـ.
وقال في التاج ولإكليل (1/ 380): «قال السواك فضيلة، بقضيب الشجر، وأفضلها الأراك» . وانظر الخرشي (1/ 139)، حاشية العدوي (1/ 232)، مواهب الجليل (1/ 265)، حاشية الدسوقي (1/ 102)، والشرح الصغير (1/ 124)، التمهيد (7/ 201)، (11/ 213). =
(2293 - 244) واستدلوا بما رواه أحمد، قال: ثنا عبد الصمد وحسن بن موسى، قالا: ثنا حماد، عن عاصم، عن زر بن حبيش،
عن ابن مسعود، أنه كان يجتني سواكًا من الأراك، وكان دقيق الساقين، فجعلت الريح تكفؤه، فضحك القوم منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مم تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله من دقة ساقيه، فقال: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد.
[إسناده حسن، وهو صحيح]
(1)
.
= وفي المذهب الشافعي، قال النووي في المجموع (1/ 336):«قال أصحابنا: يستحب أن يكون السواك بعود، وأن يكون العود من أراك. قال الشيخ نصر المقدسي: الأراك أولى من غيره، ثم بعده النخيل أولى من غيره» . اهـ
وقال الرملي من الشافعية (1/ 179): «ويحصل السواك بكل خشن مزيل، لكن العود أولى، والأراك منه أولى» . حاشية البيجرمي على الخطيب (1/ 123).
وقال الشوكاني: ويستحب أن يستاك بعود من أراك. اهـ نيل الأوطار (1/ 133).
(1)
فيه عاصم بن أبي النجود، حسن الحديث، إلا أن رواية أحمد كما ذكر الحافظ في التلخيص (1/ 120): موقوفة على ابن مسعود أنه كان يجتني سواكًا من أراك، ولم يقل: إنه كان يجتنيه للرسول صلى الله عليه وسلم، بخلاف رواية غيره، ولكن كان في عهد التشريع.
والحديث أخرجه الطيالسي (355).
ورواه أبو يعلى الموصلي (5310) من طريق روح بن عبادة.
ورواه أبو يعلى (5365)، وابن حبان (7069)، وأبو نعيم في الحلية (1/ 127) من طريق عفان، وعفان من أثبت أصحاب حماد.
ورواه الشاشي في مسنده (661) من طريق موسى بن إسماعيل،
وأخرجه البزار في مسنده (1827)، والطبراني في الكبير (9/ 78) ح 8452، أبو نعيم في الحلية (1/ 127)، من طريق الحجاج بن منهال، كلهم عن حماد بن سلمة به.
وقد توبع حماد بن سلمة:
تابعه زائدة فأخرجه ابن أبي شيبة (6/ 384) رقم 32229 حدثنا أبو أسامة، قال: حدثني زائدة، عن عاصم به.
وخالف أبو عتاب الدلال الطيالسي كما في مسند ابن الجعد (1092) ومستدرك الحاكم (3/ 314)، فرواه عن شعبة، عن معاوية بن قرة، عن أبيه (قرة بن إياس)، قال: صعد ابن مسعود شجرة
…
وذكر نحوه. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وللحديث شواهد:
الشاهد الأول: حديث قرة بن إياس.
رواه أبو داود الطيالسي طـ هجر (1174)،
وابن الجعد في مسنده (1174)، والطبراني في الكبير (19/ 28) ح 59، والبزار (3305)، والروياني في مسنده (948) من طريق أبي عتاب الدلال، كلاهما (الطيالسي وأبو عتاب)، عن شعبة، عن معاوية بن قرة، عن أبيه، أن ابن مسعود رضي الله عنه ذهب يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بالسواك، فجعلوا ينظرون إلى دقة ساقه
…
وذكره نحوه.
وهذا إسناد صحيح، الطيالسي ثقة، وتابعه أبو عتاب وهو صدوق.
قال الهيثمي في المجمع (9/ 289): «رواه البزار والطبراني، ورجالهما رجال الصحيح» .اهـ
الشاهد الثاني: حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه رواه أحمد في مسنده (1/ 114)، وابن أبي شيبة (32232)، وابن سعد في الطبقات الكبرى (3/ 155)، والبخاري في الأدب المفرد (237) وأبو يعلى (539) عن محمد بن فضيل، حدثنا مغيرة، عن أم موسى، قالت:
سمعت عليًا رضي الله تعالى عنه يقول: أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود، فصعد علي شجرة، فأمره أن يأتيه منها بشيء، فنظر أصحابه إلى ساق عبد الله بن مسعود حين صعد الشجرة فضحكوا من حموشة ساقيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تضحكون؟ لَرجل عبد الله أثقل في الميزان يوم القيامة من أحد.
وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات، إلا أم موسى لم يرو عنها إلا مغيرة بن مقسم الضبي، قال: الدارقطني حديثها مستقيم يخرج حديثها اعتبارًا. اهـ وروى لها البخاري في الأدب، وأبو داود والنسائي وابن ماجه. تهذيب الكمال (35/ 388).
وذكرها ابن سعد في الطبقات الكبرى، ولم يذكر فيها شيئًا. الطبقات (8/ 485).
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: «رجالهم رجال الصحيح، غير أم موسى، وهي ثقة» . اهـ مجمع الزوائد (9/ 288، 289).
ورواه أبو يعلى الموصلي (595) والطبراني (9/ 95) رقم 8516، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (239)، والطبري في تهذيب الآثار (19) من طريق جرير، ورواه يعقوب بن سفيان في المعرفة (2/ 317) من طريق أبي عوانة، كلاهما عن المغيرة به.
ومغيرة مدلس، وأظن أنه لم يسمعه من أم موسى، وإنما سمعه من إبراهيم النخعي،
فقد أخرج الخطيب البغدادي (7/ 191) من طريق هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن أم موسى، عن علي. وعلى كل سواء كان سمعه من مغيرة، أو من أم موسى، فالساقط مقبول.