الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني
لا يتسوك بعود يضر اللثة
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة.
• الواجبات تسقط بالضرر فالمسنون من باب أولى.
[م-879] اتفقت عبارات الفقهاء في النهي عن التسوك بعود يضر اللثة. كالريحان، والرمان، واختلفوا في النهي.
فقيل: يكره، وهو المشهور من مذهب الجمهور
(1)
.
وقيل: يحرم، وهو قول عند الحنابلة
(2)
.
(1)
قال في حاشية ابن عابدين (1/ 115): «ويكره بمؤذ. قال في الحلية: وقال غير واحد: من العلماء: كراهته بقضبان الرمان والريحان. وفي شرح الهداية للعيني: روى الحارث في مسنده عن ضمير بن حبيب، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السواك بعود الريحان، وقال: إنه يحرك عرق الجذام، وفي النهر: ويستاك بكل عود إلا الرمان والقصب» .اهـ
وفي المذهب المالكي جاء في مواهب الجليل (1/ 265): «ويتجنب من السواك ما فيه أذى للفم، كالقصب؛ فإنه يجرح اللثة ويفسدها، وكالريحان ونحوه مما يقول الأطباء فيه فساد، وقد نص على ذلك جماعة من العلماء» . اهـ وانظر التاج والأكليل (1/ 380)، والخرشي (1/ 139)، والفواكة الدواني (1/ 136)، حاشية الدسوقي (1/ 102)، والشرح الصغير (1/ 125).
وفي المذهب الشافعي تحفة المحتاج بشرح المنهاج (1/ 215)، مغني المحتاج (1/ 183)، حاشية البجيرمي على المنهج (1/ 73).
وفي المذهب الحنبلي انظر كشاف القناع (1/ 74)، الفروع (1/ 128)، المغني (1/ 118)، والإنصاف (1/ 119)، مطالب أولى النهى (1/ 80).
(2)
الفروع (128). طرح التثريب (2/ 66).