الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الأول في إجبار أحد الزوجين الآخر على تقليم أظفاره
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• كل ما يمنع من كمال استمتاع الزوج بزوجه كترك التنظف فللزوج أن يجبر زوجته على القيام به؛ ولهن مثل الذي عليهن.
• حق الزوج على الزوجة أن تطيعه في كل أمر مباح يأمرها به، فكيف إذا أمرها بما هو مشروع.
• للزوج أن يمنع زوجته من التزين بما يتأذى بريحه، كأن يتأذى برائحة الحناء المخضب، فإزالة التفث من باب أولى.
وقيل:
• الوطء لا يقف على تقليم الأظفار، فلا يملك الزوج إجبار زوجته عليه.
• الأظفار إذا لم تطل إلى حد تعافها النفوس لم يجبرها الزوج على أخذها.
[م-846] إذا قيل بأن تقليم الأظفار سنة، فهل لأحد الزوجين إجبار زوجه على تقليم الأظفار إذا طالت:
فيه قولان، هما وجهان في مذهب الحنابلة.
الأول: للزوج إجبار زوجته على ذلك، وهو رأي الشافعي
(1)
.
والثاني: ليس له إجبارها.
والصحيح الأول:
قال المرداوي في تصحيح الفروع: فيه وجهان:
أحدهما: له إجبارها، وهو الصحيح في التصحيح، وقطع به في الوجيز والحاوي الصغير، وقدمه في الرعايتين.
والوجه الثاني: ليس له إجبارها على أخذ ذلك. وقال في الرعاية الكبرى: وقيل: إن طال الشعر والظفر وجب إزالتهما، وإلا فلا
(2)
.
والراجح أن تقليم الأظفار من النظافة المأمور بها كل من الزوجين، وكما قلنا في الاستحداد في قوله تعالى:(وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ)[البقرة: 228].
* * *
(1)
قال الشافعي في الأم (5/ 8): «وله - أي للزوج - عندي أن يجبرها على الغسل من الجنابة، وعلى النظافة والاستحداد وأخذ الأظفار والتنظف بالماء من غير جنابة» .اهـ وانظر تحفة المحتاج (7/ 325).
(2)
تصحيح الفروع المطبوع من الفروع (5/ 327)، الإنصاف (8/ 352).