المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفائدة الثالثة عشرة تعويد الصبي على السواك - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ١٠

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌القسم الثالثطهارة التفث

- ‌سنن الفطرة

- ‌مقدمة

- ‌تمهيد في تعريف الفطرة وذكر خصالها

- ‌المبحث الأول في تعريف الفطرة

- ‌ دليل من قال الفطرة: الخلقة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: الفطرة: البداءة، والفاطر البادئ:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال: الفطرة السنة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال الفطرة هي الإسلام:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال الفطرة الميثاق والعهد:

- ‌ الراجح من هذه الأقوال:

- ‌فرعمناسبة تسمية هذه الخصال خصال الفطرة

- ‌المبحث الثاني ذكر خصال الفطرة

- ‌الباب الأول في الختان

- ‌الفصل الأول في تعريف الختان

- ‌الفصل الثانيفي كيفية الختان

- ‌الفصل الثالثذكر أول من اختتن

- ‌ دليلهم على ذلك:

- ‌الدليل الأول: الإجماع

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الرابع في وقت الختان

- ‌ أدلة القائلين من سبع إلى عشر:

- ‌ أدلة القائلين بالاستحباب في اليوم السابع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل القائلين بكراهة اليوم السابع

- ‌ دليل القائلين بأنه يحرم ختانه قبل عشر سنين

- ‌ دليل من قال: لا يجب الختان إلا بالبلوغ

- ‌الدليل الثاني من النظر:

- ‌ دليل من قال: يجب على الولي أن يختن الصغير قبل البلوغ:

- ‌الفصل الخامس في حكم الختان

- ‌المبحث الأول في ختان الذكر

- ‌ دليل القائلين بأن الختان سنة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل القائلين بالوجوب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌المبحث الثاني في ختان المرأة

- ‌ دليل القائلين بأنه سنة:

- ‌ دليل القائلين بأنه واجب في حق المرأة:

- ‌ دليل القائلين بأنه مستحب وليس بسنة:

- ‌فرعفي أنواع الخفاض

- ‌المبحث الثالث في ختان الخنثى

- ‌ دليل القائلين بأنه يختن ولكن من أمته أو زوجته:

- ‌ دليل القائلين بأن على الإمام أن يزوجه امرأة ختانة:

- ‌ دليل القائلين لا يجوز ختانه مطلقًا:

- ‌ دليل من قال يجب ختان فرجيه بعد البلوغ:

- ‌فرعحكم ما لو كان للرجل ذكران

- ‌المبحث الرابع في حكم ختان الميت

- ‌ دليل من قال لا يختن مطلقًا:

- ‌ دليل من قال يختن مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال يختن إن كان كبيرًا:

- ‌الفصل السادسفي من يولد وهو مختون

- ‌ دليل من قال يجب إمرار الموسى

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال لا يجب:

- ‌المبحث الأول: في قول العرب ختنه القمر

- ‌المبحث الثاني إذا عالج الحشفة حتى انكشفت بدون ختان

- ‌الفصل السابعفي موانع الختان

- ‌الفصل الثامن في عبادة الأقلف

- ‌المبحث الأول في طهارة الأقلف

- ‌المبحث الثاني في إمامة الأقلف

- ‌ دليل من قال: تصح إمامته:

- ‌ دليل من قال: تكره إمامته:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ دليل من قال لا تصح صلاته:

- ‌المبحث الثالث في ذبيحة الأقلف

- ‌ دليل من قال لا تحل ذبيحته:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال يجوز أكل ذبيحته:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال بالكراهة:

- ‌المبحث الرابع في حج الأقلف

- ‌المبحث الخامس في شهادة الأقلف

- ‌ دليل من قال تقبل شهادته:

- ‌ دليل من قال ترد شهادته:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل التاسعإجابة الدعوة في وليمة الختان

- ‌ دليل من قال بالسنية:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال بالكراهة:

- ‌ دليل من قال بالإباحة:

- ‌الفصل العاشرفي ضمان ما أتلف بالختان

- ‌الفصل الحادي عشرفي فوائد الختان

- ‌الباب الثاني في الاستحداد

- ‌تمهيد في تعريف الاستحداد

- ‌ الاستحداد: لغة

- ‌الاستحداد اصطلاحًا:

- ‌الفصل الأولحكم الاستحداد

- ‌ دليل الجمهور على الاستحباب:

- ‌ دليل القائلين بالوجوب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثانيفي وقت الاستحداد

- ‌ دليل من وقت بالأربعين:

- ‌الفصل الثالثفي كيفية الاستحداد

- ‌ دليل من قال السنة الحلق ويكره النتف للجنسين:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال يزيل الشعر بأي شيء:

- ‌ دليل من قال الحلق للرجل والنتف للمرأة:

- ‌الفصل الرابعفي حلق شعر الدبر

- ‌ دليل من قال بالاستحباب:

- ‌ دليل من قال لا يشرع:

- ‌ دليل من قال بالإباحة:

- ‌الفصل الخامسفي حلق شعر عانة الميت

- ‌ دليل من قال بالتحريم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال بالكراهة:

- ‌ دليل من قال بالجواز أو الاستحباب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المبحث الأول صفة حلق عانة الميت على القول بالجواز

- ‌المبحث الثاني في دفن تفث الميت

- ‌المبحث [*] الثالث في تولي الأجنبي حلق العانة

- ‌المبحث الرابع [*] في استخدام النورة

- ‌الباب الثالث في تقليم الأظفار

- ‌تمهيد: وفيه مبحثان

- ‌المبحث الأول تعريف تقليم الأظفار

- ‌المبحث الثاني تقليم الأظفار من سنن الفطرة

- ‌الفصل الأولفي حكم تقليم الأظفار

- ‌المبحث الأول في إجبار أحد الزوجين الآخر على تقليم أظفاره

- ‌المبحث الثاني في توفير الأظفار في الحرب

- ‌ دليلهم على هذا الاستحسان:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثانيفي استحباب تقليم الأظفار في يوم معين

- ‌ دليل من قال يستحب التقليم يوم الجمعة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌ دليل من قال: يستحب تقليم الأظفار يوم الخميس:

- ‌ دليل من قال لا توقيت في تقليم الأظفار والمعتبر طولها:

- ‌الفصل الثالثفي كيفية تقليم الأظفار

- ‌ دليل الشافعية على تقديم المسبحة ثم الوسطى:

- ‌ دليل استحباب المخالفة بتقديم الخنصر ثم الوسطى ثم الإبهام:

- ‌الفصل الرابعفي إزالة الوسخ من تحت الظفر

- ‌ دليل من قال تجب إزالته ولا يصح الوضوء معه:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال: لا تجب إزالته:

- ‌ دليل من قال يعفى عن يسير النجاسة في الظفر وغيره:

- ‌الفصل الخامسفي دفن الظفر والشعر

- ‌ دليلهم على هذا الاستحباب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الفصل السادسفي إعادة الوضوء بعد تقليم الأظفار

- ‌ دليل من قال ليس عليه شيء:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال عليه الوضوء أو مسحه بالماء:

- ‌الباب الرابع في نتف الإبط

- ‌تمهيد في‌‌ تعريف الإبط

- ‌ تعريف الإبط

- ‌الفصل الأولحكم نتف الإبط والتوقيت فيه

- ‌الفصل الثانيفي كيفية نتف الإبط

- ‌ دليل من قال بأن السنة النتف:

- ‌الفصل الثالثالوضوء من نتف الإبط

- ‌الباب الخامس في الشارب

- ‌الفصل الأولحكم قص الشارب

- ‌ دليل القائلين بالوجوب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل القائلين بان قص الشارب سنة

- ‌الفصل الثانيفي تقديم القص على الحلق في الشارب

- ‌ دليل من قال: السنة قص الشارب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الدليل العاشر:

- ‌الدليل الحادي عشر:

- ‌الدليل الثاني عشر:

- ‌الدليل الثالث عشر:

- ‌الدليل الرابع عشر:

- ‌ دليل من قال: السنة الحلق:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌ دليل من قال بالتخيير بين الحلق والقص:

- ‌مبحثكلام أهل العلم في السبالين

- ‌ دليل من قال بقص السبالين:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال بقص السبالين:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثالثالتوقيت في قص الشارب

- ‌الباب السادس: في أحكام اللحية

- ‌تمهيد‌‌ تعريف اللحية

- ‌ تعريف اللحية

- ‌مقدمة

- ‌الفصل الأولما جاء في أن إعفاء اللحية من الفطرة

- ‌الفصل الثاني في حكم شعر اللحية

- ‌المبحث الأول في تحريم حلق اللحية

- ‌ دليل تحريم حلق اللحية:

- ‌الدليل الأول: الإجماع

- ‌الدليل الثاني: من السنة

- ‌ دليل من قال بجواز حلق شعر الخدين:

- ‌ دليل من قال: يكره حلق اللحية:

- ‌المبحث الثاني حكم الأخذ من اللحية

- ‌ دليل من كره أن يأخذ من اللحية شيئًا إلا في النسك:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني على كراهة الأخذ من اللحية خارج النسك:

- ‌ أدلة القائلين بجواز الأخذ من اللحية:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الدليل العاشر:

- ‌الفصل الثالثحلق ما تحت الذقن

- ‌الفصل الرابعفي نتف الشيب

- ‌ دليل من قال بالكراهة:

- ‌ دليل من قال بالتحريم:

- ‌ دليل من قال بالجواز:

- ‌الفصل الخامس في تغيير الشيب

- ‌المبحث الأول تغيير الشيب بغير السواد

- ‌ دليل من قال بالسنية:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال يباح تغيير الشيب وليس بسنة:

- ‌ دليل من قال لا يسن تغيير الشيب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المبحث الثاني تغيير الشيب بالسواد

- ‌ دليل القائلين بالتحريم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌ دليل القائلين بكراهة الخضاب بالسواد:

- ‌ دليل من قال يجوز تغيير الشيب بالسواد:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل القائلين بأنه يجوز للمرأة دون الرجل:

- ‌الفصل السادسفي غسل البراجم

- ‌تعريف البراجم:

- ‌ الدليل على استحباب غسل البراجم:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الباب السابع في شعر الرأس

- ‌الفصل الأول في النهي عن القزع

- ‌المبحث الأول في تعريف القزع

- ‌المبحث الثاني في حكم القزع

- ‌ دليل الكراهة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني على الكراهة:

- ‌الفصل الثانيفي حلق شعر الرأس

- ‌ دليل من قال: تركه أفضل إذا كان قادرًا على تعهده وتنظيفه:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال حلق الرأس بدعة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال يباح الحلق:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال السنة حلق الشعر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثالثفي الترجل وصفته

- ‌ دليل من قال الترجل غبًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال له أن يترجل ما شاء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌كتاب السواك

- ‌مقدمة

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأول تعريف السواك

- ‌المبحث الثاني في فضل السواك

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع: الإجماع

- ‌المبحث الثالث هل الصلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة بغير سواك

- ‌المبحث الرابع في كون السواك من سنن الفطرة

- ‌المبحث الخامس استحباب السواك في الشرائع السابقة

- ‌الباب الأول في ذكر جنس ما يتسوك به

- ‌الفصل الأول في التسوك بالعود وأي السواك به أفضل

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ الدليل على كون السواك من الزيتون:

- ‌الفصل الثانيلا يتسوك بعود يضر اللثة

- ‌ دليل الكراهة أو التحريم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثالثالتسوك بما له رائحة ذكية

- ‌الفصل الرابعالتسوك بالأصبع والخرقة

- ‌ دليل من قال السواك بأصبع الغير يصيب السنة دون أصبعه:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الفصل الخامسإصابة السنة باستعمال المعجون

- ‌الباب الثاني صفة السواك

- ‌الفصل الأولالتفضيل بين الرطب واليابس من السواك

- ‌ دليل من استحب أن يكون السواك رطبًا:

- ‌ دليل من استحب كون السواك يابسًا قد ندي بالماء:

- ‌الفصل الثانيفي طول السواك وعرضه

- ‌الفصل الثالثالتسوك بعود لا يعرفه

- ‌الباب الثالث في أحكام التسوك

- ‌الفصل الأول حكم السواك

- ‌ الأدلة على استحباب السواك:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال بوجوب السواك:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال السواك واجب على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثانيحكم السواك للصائم

- ‌ دليل القائلين بالكراهة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: السواك مشروع مطلقًا قبل الزوال وبعده:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس والسادس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع: من الآثار

- ‌مبحثعموم طيب الخلوف للدنيا والآخرة

- ‌ دليل من قال: ذلك خاص في الآخرة:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: ذلك عام في الدنيا والآخرة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثالثالتسوك في المسجد

- ‌ دليل الكراهة:

- ‌ دليل من قال: لا يكره:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الرابعالتسوك بحضرة الناس

- ‌ دليل من قال: لا يكره

- ‌الفصل الخامسالتسوك في الخلاء

- ‌الفصل السادسإمكانية ترتيب الأجر على التسوك بما يضر

- ‌الفصل السابعفي التسمية للسواك

- ‌الباب الرابع في ذكر المواضع التي يتأكد فيها السواك

- ‌الفصل الأولالسواك عند الصلاة

- ‌ دليل من قال: السواك واجب عند الصلاة

- ‌ دليل الجمهور على استحباب السواك عند الصلاة

- ‌ دليل من قال: يستحب للصلاة عند الوضوء لا عند الصلاة

- ‌ دليل من كره السواك في المسجد:

- ‌الفصل الثانيالسواك عند الوضوء

- ‌ دليل من قال: السواك مستحب وليس بسنة:

- ‌ دليل من قال: السواك سنة عند الوضوء:

- ‌ دليل من قال السواك قبل الوضوء:

- ‌ دليل من قال السواك عند المضمضة:

- ‌الفصل الثالثفي مشروعية السواك للغسل والتيمم

- ‌الفصل الرابعفي استحباب السواك عند الانتباه من النوم

- ‌ الدليل على استحبابه:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الفصل الخامسيستحب السواك عند تغير الفم

- ‌ الدليل على استحباب السواك عند تغير الفم:

- ‌الفصل السادساستحباب السواك عند دخول البيت

- ‌الفصل السابعالتسوك عند دخول المسجد

- ‌الفصل الثامنالتسوك عند قراءة القرآن

- ‌المبحث الأول في استحباب السواك لسجود التلاوة والشكر

- ‌المبحث الثاني الاستياك للقراءة بعد السجود

- ‌الفصل التاسعالتسوك للجمعة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل العاشرفي استحباب التسوك عند الاحتضار

- ‌ دليلهم على هذا:

- ‌الباب الخامس في صفة التسوك

- ‌الفصل الأول في كيفية التسوك

- ‌ دليل من قال: المستحب أن يستك عرضًا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثانيفي البداءة بجانب فمه الأيمن عند التسوك

- ‌ الدليل على أن المتسوك يبدأ بالجانب الأيمن:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفصل الثالثأفضلية السواك بيده اليمنى أو اليسرى

- ‌ دليل من قال يمسك السواك باليد اليمنى:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال يتسوك بيده اليسرى:

- ‌ دليل من فرق بين أن يقصد به العبادة أو يقصد به التنظيف:

- ‌الفصل الرابعفي كيفية أخذ السواك

- ‌الفصل الخامسالكلام في قبض السواك

- ‌ دليل الكراهة:

- ‌الفصل السادسفي موضع السواك من الرجل

- ‌ الدليل على استحبابه

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل السابعفي الاستياك حال الاضطجاع

- ‌الفصل الثامنأقل ما تحصل به السنة من الاستياك

- ‌ دليل من قال: أقله ثلاث:

- ‌ دليل من قال يحصل بمرة:

- ‌الفصل التاسعاحتياج التسوك إلى نية

- ‌ دليلهم على أن السواك يحتاج إلى نية:

- ‌الفصل العاشرفوائد متممة لمباحث السواك

- ‌الفائدة الأولىاستحباب غسل السواك

- ‌الفائدة الثانيةإباحة التسوك بسواك الغير

- ‌ الدليل على ذلك:

- ‌الفائدة الثالثةفي دفع السواك للأكبر وليس للأيمن

- ‌الفائدة الرابعةفي بلع الريق عند ابتداء السواك

- ‌الفائدة الخامسةفي الدعاء عند السواك

- ‌الفائدة السادسةفي منافع السواك

- ‌الفائدة السابعةالعلك بالنسبة للمرأة

- ‌الفائدة الثامنةالتسوك والإمام يصلي

- ‌الفائدة التاسعةفي الوضوء من فضل السواك

- ‌الفائدة العاشرةفي استحباب السواك من شجر مر

- ‌الفائدة الحادية عشرةالتسوك بطرف السواك

- ‌الفائدة الثانية عشرةفي التسوك بالقصب

- ‌الفائدة الثالثة عشرة تعويد الصبي على السواك

- ‌الفائدة الرابعة عشرةفي لقطة السواك

- ‌الفائدة الخامسة عشرةيتسوك المحرم كما يتسوك الحلال

- ‌الفائدة السادسة عشرةفائدة طبية في السواك

- ‌الفائدة السابعة عشرةالأدب والسواك

- ‌الفائدة الثامنة عشرة والأخيرةصفة شجرة الأراك

الفصل: ‌الفائدة الثالثة عشرة تعويد الصبي على السواك

‌الفائدة الثالثة عشرة تعويد الصبي على السواك

[م-928] قال النووي: يستحب أن يعود الصبي السواك ليألفه كسائر العبادات

(1)

.

قلت: كما يؤمر بالصلاة، والصيام، والآداب المستحبة.

(2387 - 338) أما الصلاة، فقد روى أحمد من طريق سوار أبو حمزة، عن عمرو بن شعيب عن أبيه،

عن جده قال: قال رسول الله: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. وإذا أنكح أحدكم عبده فلا ينظرن إلى شيء من عورته، فإنما أسفل من سرته إلى ركبته من عورته

(2)

.

[ضعيف، تفرد به سوار، على خلاف فيه في لفظه، وله شاهد ضعيف من حديث عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جده، وهو ضعيف]

(3)

.

(1)

المجوع شرح المهذب (1/ 336).

(2)

المسند (2/ 187).

(3)

الإسناد مداره على سوار بن داود المزني أبي حمزة الصيرفي.

رواه أحمد (2/ 187) عن محمد بن عبد الرحمن الطفاوي. =

ص: 636

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ورواه أحمد أيضًا (2/ 187) والدارقطني (1/ 230) والحاكم (1/ 197)، والبيهقي في السنن (2/ 229) من طريق عبد الله بن بكر السهمي.

ولم يذكر الحاكم زيادة (إذا أنكح أحدكم عبده

)، وذكرها غيره.

ورواه أبو داود (495) من طريق إسماعيل بن علية. بدون ذكر زيادة (إذا أنكح أحدكم عبده).

ورواه ابن ابي شيبة (3482) وأحمد (2/ 180)، وأبو داود (496) من طريق وكيع، ثلاثتهم عن سوار بن داود الصيرفي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.

ولم يذكر أحمد وابن أبي شيبة في روايتهما عن وكيع زيادة (إذا أنكح أحدكم عبده)،

لكن رواه أبو داود عن زهير بن حرب، عن وكيع بذكر هذه الزيادة، وقد انقلب اسمه على وكيع، فقال: عن داود بن سوار.

فصارت زيادة: (إذا أنكح أحدكم عبده) رواه الطفاوي كما في مسند أحمد.

وعبد الله بن بكر السهمي كما في مسند أحمد والدارقطني والبيهقي خلافًا للحاكم.

وذكرها وكيع من رواية زهير بن حرب عنه، ورواه أحمد وابن أبي شيبة عن وكيع، ولم يذكراها.

والحديث، له علتان:

أحدهما: مؤثرة، وهي: تفرد سوار بن داود الصيرفي، عن عمرو بن شعيب بهذا الحكم، ولا يحتمل تفرده بهذا الأصل ولو كان ثقة، كيف وهو إلى الضعف أقرب.

قال أحمد: شيخ بصري، لا بأس به. روى عنه وكيع فقلب اسمه، وهو شيخ يوثق بالبصرة. لم يرو عنه غير هذا الحديث. يعني: حديثه عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. (علموا أولادكم الصلاة). الجرح والتعديل (4/ 272)، تهذيب الكمال (12/ 236).

فنص الإمام أحمد على فائدتين:

الأولى: أنه ليس له من الرواية إلا هذا الحديث، فهذا دليل على أنه لم يعرف بالرواية.

الفائدة الثانية: تفرده بهذه الزيادة، وهو ليس بذاك.

قال الدارقطني: لا يتابع على حديثه فيعتبر به. تهذيب الكمال (12/ 236) تهذيب (4/ 253).

وضعفه العقيلي في الضعفاء الكبير (2/ 167)، وقال:«لا يتابع على أحاديثه فيعتبر به» .

بل إن العقيلي ضعف أحاديث الباب جملة، فقال: في الضعفاء الكبير (4/ 49): «الرواية في هذا الباب فيها لين» .

وأما يحيى بن معين فاختلف النقل عنه، فوثقه في رواية إسحاق بن منصور عنه. الجرح والتعديل (4/ 272)، تهذيب التهذيب (4/ 253).

بينما نقل ابن طهمان عنه أنه قال: ليس بشيء.

وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يخطئ. الثقات (1/ 422).

وفي التقريب: صدوق له أوهام. =

ص: 637

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= واختلف على سوار بن داود:

فرواه الطفاوي والسهمي ووكيع عن سوار بن داود بلفظ: (وإذا أنكح أحدكم عبده فلا ينظر إلى شيء من عورته فإن أسفل من سرته إلى ركبتيه من عورته).

والمقصود بعبده: أي أمته، فإن العبد لا يصح للسيد أن ينظر إلى عورته مطلقًا تزوج أو لم يتزوج.

وخالفهم النضر بن شميل، فقد رواه الدارقطني في السنن (1/ 230) ومن طريقه البيهقي في السنن (2/ 229) عنه، عن سوار به، بلفظ:(إذا زوج أحدكم عبده: أمته أو أجيره، فلا تنظر الأمة إلى شيء من عورته، فإن ما تحت السرة إلى ركبته من العورة).

وتابعه الليث بن أبي سليم كما في سنن البيهقي (2/ 229) من طريق الخليل بن مرة، عن الليث، عن عمرو بن شعيب به، وهذا إسناد ضعيف لضعف الليث بن أبي سليم.

فصار النهي في هذا الحديث متوجهًا إلى الأمة، فلا يجوز أن تنظر إلى عورة سيدها إذا زوجها.

ولا شك أن هذا اختلاف مؤثر في الحديث، فإما أن نقول بالاضطراب، وإما أن نقول بالترجيح.

والترجيح أصح؛ لأن الذهاب إلى الاضطراب لا يصار إليه إلا مع تساوي الطرق، والله أعلم، وأرى أن الأصح رواية من قال: إن النهي للسيد، وليس للأمة لأمرين:

الأول: أنه رواية الأكثر، وكيع، والطفاوي، والسهمي، فإذا قارنت هؤلاء برواية النضر والليث ابن أبي سليم، كانت كفة الترجيح للأولى.

الثاني: أنه قد رواه أبو داود (4113) ومن طريقه البيهقي في السنن (2/ 226) من طريق الوليد ابن مسلم، حدثنا الأوزاعي عن عمرو بن شعيب به، بلفظ: إذا زوج أحدكم عبده أمته، أو أجيره، فلا ينظرن إلى عورتها.

وهذا وإن كان قد أجمل العورة إلا أنه صريح في أن النهي متوجه إلى السيد، وهذا الإسناد وإن كان فيه الوليد بن مسلم، وقد صرح بالتحديث من الأوزاعي، وهو متهم بتدليس التسوية إلا أنه صالح في النظر إلى متن الحديث في المتابعات.

لكن مع ترجيح أن النهي متوجهًا للسيد فإن المتن منكر إن لم يكن باطلًا وهو التفرد في التفريق بين عورة الأمة والحرة، وكونها أمة أو حرة لا يمكن أن يعود ذلك بالتفريق بين كشف الساق والصدر والظهر، والشريعة جاءت بحماية المجتمع من إثارة الشهوات، فلا فرق بين الأمة والحرة في مثل هذا، وكون هذا التفريق يتفرد به سوار بن داود، ولا يعلم له اشتغال بالحديث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده لا يقبل على قواعد المحدثين.

ولست أنكر أن إسناد عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده إسناد حسن بشرط أن يصح الإسناد إليه، وألا يتفرد بأصلٍ لولاه لم يثبت حكم هذا الأصل، والله أعلم.

قال العقيلي (2/ 167): «وأما حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده فليس يروى من وجه يثبت» . =

ص: 638

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وللجملة الأولى من الحديث: (مروا أبناءكم بالصلاة) دون قوله (وإذا زوج أحدكم عبده) له ثلاثة شواهد ضعيفه.

الشاهد الأول: سبرة بن معبد الجهني.

أخرجه ابن أبي شيبة (13481)، وأحمد (3/ 404)، والدارمي (1431)، وابن الجارود في المنتقى (147) وأبو داود (494) والترمذي (407) وقال: حسن صحيح. والطحاوي في مشكل الآثار (3/ 231) والدارقطني (1/ 230) والحاكم (1/ 201) وقال: صحيح على شرط مسلم، والبيهقي (2/ 14)(3/ 83) كلهم من طريق عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الغلام سبع سنين أمر بالصلاة، فإذا بلغ عشرًا ضرب عليها.

هذا لفظ أحمد. والحديث إسناده ضعيف. فيه عبد الملك بن الربيع.

قال ابن معين: أحاديث عبد الملك، عن أبيه، عن جده ضعاف. الجرح والتعديل (5/ 350).

وقال ابن حبان: منكر الحديث جدًّا يروي عن أبيه ما لم يتابع عليه. المجروحين (2/ 132).

ووثقه العجلي.

وقال أبو الحسن بن القطان: لم تثبت عدالته، وإن كان مسلم أخرج له، فغير محتج به. تهذيب التهذيب (6/ 349).

يقصد أن مسلمًا لم يحتج به. وإنما أخرج له حديثًا واحدًا في المتعة متابعة، فليس على شرط مسلم. ولهذا لم يصب الحاكم عندما قال: على شرط مسلم.

الشاهد الثاني: حديث أنس.

أخرجه الحارث في مسنده، كما في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (ص 48) قال: حدثنا داود بن المحبر، ثنا عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك عن عمه ثمامة،

عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروهم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لثلاث عشرة.

ومن طريق داود بن المحبر أخرجه الطبراني كما في مجمع البحرين (537).

والحديث ضعيف جدًّا، داود بن المحبر، قال فيه أبو حاتم: غير ثقة، ذاهب الحديث، منكر الحديث. الجرح والتعديل (3/ 424).

وقال الدارقطني: متروك. تهذيب التهذيب (3/ 173).

وكذبه أحمد. ضعفاء الأصبهاني (61).

وقال أيضًا: شبه لا شيء، لا يدري ما الحديث. التاريخ الكبير (3/ 242)

وأورده الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (349) من مسند أنس. وقال: فيه داود بن المحبر، متروك، وقد خالف في هذا الحديث سندًا ومتنًا. =

ص: 639

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= يقصد الحافظ: مخالفته في الإسناد: وذلك بجعله من مسند أنس، وهو غير معروف، والمخالفة في المتن، فإن المعروف في لفظه:(واضربوهم عليها لعشر) وهذا قال: (لثلاث عشرة).

ومع شدة ضعفه فإن داود بن المحبر تارة يحدث به عن عبد الله بن المثنى وتارة يحدث به عن أبيه، والله أعلم.

الشاهد الثالث:

ما رواه العقيلي في الضعفاء (4/ 94) وأبو بكر الجصاص في أحكام القرآن (5/ 365) من طريق يحيى بن معين.

وأخرجه ابن أبي الدنيا في العيال (301) عن أحمد بن إبراهيم، كلاهما (يحيى بن معين، وأحمد ابن إبراهيم) روياه عن محمد بن ربيعة، حدثنا محمد بن الحسن بن عطية العوفي، حدثنا محمد بن عبد الرحمن،

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ أولادكم سبع سنين، فعلموهم الصلاة، فإذا بلغوا عشرًا فاضربوهم عليها، وفرقوا بينهم في المضاجع.

قلت: اختلف على محمد بن الحسن بن عطية، فرواه محمد بن ربيعة كما سبق موصولًا.

ورواه البخاري في التاريخ الكبير (1/ 66) والعقيلي في الضعفاء (4/ 49) من طريق عبد الله بن داود.

وابن أبي الدنيا في العيال (295) من طريق حسن بن صالح، كلاهما عن محمد بن الحسن بن عطية العوفي، عن محمد بن بن عبد الرحمن، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلًا. وهو الصواب بالنسبة للرواية المرسلة، وإن كان المرسل ضعيفًا.

ورجح العقيلي الرواية المرسلة، فقال: هذا أولى. يعني أولى من الموصول، والرواية في هذا الباب فيها لين. اهـ

وكذا قال البخاري حيث قال لما ذكر الحديث: لم يصح حديثه.

فالمرسل ضعيف أيضًا؛ لأن مداره على محمد بن الحسن بن عطية، قال فيه العقيلي: مضطرب الحديث، ومن حديثه ما حدثناه

ثم ذكر حديثه هذا.

وقال فيه ابن حبان: منكر الحديث.

وقد تفرد بهذا الطريق على ضعفه، وشيخه محمد بن عبد الرحمن فيه جهالة، ينظر الميزان (3/ 619).

الخلاصة: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حديث منكر، فلا يعتبر به، تفرد به سوار ابن داود (أبو حمزة) وكان في متنه ما يدعو إلى بطلانه، فلا يصلح للاستشهاد.

وحديث أنس، ضعيف جدًّا، فلا يصلح للاعتبار. =

ص: 640

(2388 - 339) وأما أمرهم بالصيام، فقد روى البخاري من طريق خالد بن ذكوان،

عن الربيع بنت معوذ، قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار، من أصبح مفطرًا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائمًا فليصم. قالت: فكنا نصومه بعد، ونصوم صبياننا، ونجعل لهم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك، حتى يكون عند الإفطار

(1)

.

وأما أمرهم ببعض الآداب:

(2389 - 340) فقد روى البخاري من طريق وهب بن كيسان، أنه سمع عمر ابن أبي سلمة يقول:

كنت غلامًا في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ياغلام سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك، فما زالت تلك طعمتي بعد

(2)

.

ولا شك أن الصبي غير مكلف، ولكن يؤمر بذلك تأديبًا وتعليمًا حتى يألف الواجبات، هذا فيما يتعلق في باب المأمورات، وفي باب المنهيات آكد حيث ينهى الصغير عما ينهى عنه الكبير، فينهى عن الكذب، وعن الغيبة، وعن أكل الحرام،

(2390 - 341) لما روى البخاري من طريق شعبة، حدثنا محمد بن زياد، قال:

سمعت أبا هريرة رضي الله عنه: قال أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من

= وحديث أبي هريرة اختلف في وصله وإرساله، ولم يخرجه أحد في الكتب المعتمدة في السنة، وإنما ذكر في كتب الرجال، وابن أبي الدنيا في العيال، وقد اختلف في وصله وإرساله، وكلاهما من رواية ضعيف، عن مجهول، فلا أرى أنه يعتبر به.

يبقى أمثل حديث في الباب حديث سبرة، وهو ضعيف، والله أعلم.

(1)

صحيح البخاري (1960)، ومسلم (1136).

(2)

صحيح البخاري (5376)، وصحيح مسلم (2022).

ص: 641

تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كخ كخ؛ ليطرحها، ثم قال: أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة

(1)

.

* * *

(1)

صحيح البخاري (1491)، وصحيح مسلم (1069).

ص: 642