الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفائدة الثالثة عشرة تعويد الصبي على السواك
[م-928] قال النووي: يستحب أن يعود الصبي السواك ليألفه كسائر العبادات
(1)
.
قلت: كما يؤمر بالصلاة، والصيام، والآداب المستحبة.
(2387 - 338) أما الصلاة، فقد روى أحمد من طريق سوار أبو حمزة، عن عمرو بن شعيب عن أبيه،
عن جده قال: قال رسول الله: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. وإذا أنكح أحدكم عبده فلا ينظرن إلى شيء من عورته، فإنما أسفل من سرته إلى ركبته من عورته
(2)
.
[ضعيف، تفرد به سوار، على خلاف فيه في لفظه، وله شاهد ضعيف من حديث عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جده، وهو ضعيف]
(3)
.
(1)
المجوع شرح المهذب (1/ 336).
(2)
المسند (2/ 187).
(3)
الإسناد مداره على سوار بن داود المزني أبي حمزة الصيرفي.
رواه أحمد (2/ 187) عن محمد بن عبد الرحمن الطفاوي. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ورواه أحمد أيضًا (2/ 187) والدارقطني (1/ 230) والحاكم (1/ 197)، والبيهقي في السنن (2/ 229) من طريق عبد الله بن بكر السهمي.
ولم يذكر الحاكم زيادة (إذا أنكح أحدكم عبده
…
)، وذكرها غيره.
ورواه أبو داود (495) من طريق إسماعيل بن علية. بدون ذكر زيادة (إذا أنكح أحدكم عبده).
ورواه ابن ابي شيبة (3482) وأحمد (2/ 180)، وأبو داود (496) من طريق وكيع، ثلاثتهم عن سوار بن داود الصيرفي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
ولم يذكر أحمد وابن أبي شيبة في روايتهما عن وكيع زيادة (إذا أنكح أحدكم عبده)،
لكن رواه أبو داود عن زهير بن حرب، عن وكيع بذكر هذه الزيادة، وقد انقلب اسمه على وكيع، فقال: عن داود بن سوار.
فصارت زيادة: (إذا أنكح أحدكم عبده) رواه الطفاوي كما في مسند أحمد.
وعبد الله بن بكر السهمي كما في مسند أحمد والدارقطني والبيهقي خلافًا للحاكم.
وذكرها وكيع من رواية زهير بن حرب عنه، ورواه أحمد وابن أبي شيبة عن وكيع، ولم يذكراها.
والحديث، له علتان:
أحدهما: مؤثرة، وهي: تفرد سوار بن داود الصيرفي، عن عمرو بن شعيب بهذا الحكم، ولا يحتمل تفرده بهذا الأصل ولو كان ثقة، كيف وهو إلى الضعف أقرب.
قال أحمد: شيخ بصري، لا بأس به. روى عنه وكيع فقلب اسمه، وهو شيخ يوثق بالبصرة. لم يرو عنه غير هذا الحديث. يعني: حديثه عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. (علموا أولادكم الصلاة). الجرح والتعديل (4/ 272)، تهذيب الكمال (12/ 236).
فنص الإمام أحمد على فائدتين:
الأولى: أنه ليس له من الرواية إلا هذا الحديث، فهذا دليل على أنه لم يعرف بالرواية.
الفائدة الثانية: تفرده بهذه الزيادة، وهو ليس بذاك.
قال الدارقطني: لا يتابع على حديثه فيعتبر به. تهذيب الكمال (12/ 236) تهذيب (4/ 253).
وضعفه العقيلي في الضعفاء الكبير (2/ 167)، وقال:«لا يتابع على أحاديثه فيعتبر به» .
بل إن العقيلي ضعف أحاديث الباب جملة، فقال: في الضعفاء الكبير (4/ 49): «الرواية في هذا الباب فيها لين» .
وأما يحيى بن معين فاختلف النقل عنه، فوثقه في رواية إسحاق بن منصور عنه. الجرح والتعديل (4/ 272)، تهذيب التهذيب (4/ 253).
بينما نقل ابن طهمان عنه أنه قال: ليس بشيء.
وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يخطئ. الثقات (1/ 422).
وفي التقريب: صدوق له أوهام. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= واختلف على سوار بن داود:
فرواه الطفاوي والسهمي ووكيع عن سوار بن داود بلفظ: (وإذا أنكح أحدكم عبده فلا ينظر إلى شيء من عورته فإن أسفل من سرته إلى ركبتيه من عورته).
والمقصود بعبده: أي أمته، فإن العبد لا يصح للسيد أن ينظر إلى عورته مطلقًا تزوج أو لم يتزوج.
وخالفهم النضر بن شميل، فقد رواه الدارقطني في السنن (1/ 230) ومن طريقه البيهقي في السنن (2/ 229) عنه، عن سوار به، بلفظ:(إذا زوج أحدكم عبده: أمته أو أجيره، فلا تنظر الأمة إلى شيء من عورته، فإن ما تحت السرة إلى ركبته من العورة).
وتابعه الليث بن أبي سليم كما في سنن البيهقي (2/ 229) من طريق الخليل بن مرة، عن الليث، عن عمرو بن شعيب به، وهذا إسناد ضعيف لضعف الليث بن أبي سليم.
فصار النهي في هذا الحديث متوجهًا إلى الأمة، فلا يجوز أن تنظر إلى عورة سيدها إذا زوجها.
ولا شك أن هذا اختلاف مؤثر في الحديث، فإما أن نقول بالاضطراب، وإما أن نقول بالترجيح.
والترجيح أصح؛ لأن الذهاب إلى الاضطراب لا يصار إليه إلا مع تساوي الطرق، والله أعلم، وأرى أن الأصح رواية من قال: إن النهي للسيد، وليس للأمة لأمرين:
الأول: أنه رواية الأكثر، وكيع، والطفاوي، والسهمي، فإذا قارنت هؤلاء برواية النضر والليث ابن أبي سليم، كانت كفة الترجيح للأولى.
الثاني: أنه قد رواه أبو داود (4113) ومن طريقه البيهقي في السنن (2/ 226) من طريق الوليد ابن مسلم، حدثنا الأوزاعي عن عمرو بن شعيب به، بلفظ: إذا زوج أحدكم عبده أمته، أو أجيره، فلا ينظرن إلى عورتها.
وهذا وإن كان قد أجمل العورة إلا أنه صريح في أن النهي متوجه إلى السيد، وهذا الإسناد وإن كان فيه الوليد بن مسلم، وقد صرح بالتحديث من الأوزاعي، وهو متهم بتدليس التسوية إلا أنه صالح في النظر إلى متن الحديث في المتابعات.
لكن مع ترجيح أن النهي متوجهًا للسيد فإن المتن منكر إن لم يكن باطلًا وهو التفرد في التفريق بين عورة الأمة والحرة، وكونها أمة أو حرة لا يمكن أن يعود ذلك بالتفريق بين كشف الساق والصدر والظهر، والشريعة جاءت بحماية المجتمع من إثارة الشهوات، فلا فرق بين الأمة والحرة في مثل هذا، وكون هذا التفريق يتفرد به سوار بن داود، ولا يعلم له اشتغال بالحديث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده لا يقبل على قواعد المحدثين.
ولست أنكر أن إسناد عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده إسناد حسن بشرط أن يصح الإسناد إليه، وألا يتفرد بأصلٍ لولاه لم يثبت حكم هذا الأصل، والله أعلم.
قال العقيلي (2/ 167): «وأما حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده فليس يروى من وجه يثبت» . =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وللجملة الأولى من الحديث: (مروا أبناءكم بالصلاة) دون قوله (وإذا زوج أحدكم عبده) له ثلاثة شواهد ضعيفه.
الشاهد الأول: سبرة بن معبد الجهني.
أخرجه ابن أبي شيبة (13481)، وأحمد (3/ 404)، والدارمي (1431)، وابن الجارود في المنتقى (147) وأبو داود (494) والترمذي (407) وقال: حسن صحيح. والطحاوي في مشكل الآثار (3/ 231) والدارقطني (1/ 230) والحاكم (1/ 201) وقال: صحيح على شرط مسلم، والبيهقي (2/ 14)(3/ 83) كلهم من طريق عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الغلام سبع سنين أمر بالصلاة، فإذا بلغ عشرًا ضرب عليها.
هذا لفظ أحمد. والحديث إسناده ضعيف. فيه عبد الملك بن الربيع.
قال ابن معين: أحاديث عبد الملك، عن أبيه، عن جده ضعاف. الجرح والتعديل (5/ 350).
وقال ابن حبان: منكر الحديث جدًّا يروي عن أبيه ما لم يتابع عليه. المجروحين (2/ 132).
ووثقه العجلي.
وقال أبو الحسن بن القطان: لم تثبت عدالته، وإن كان مسلم أخرج له، فغير محتج به. تهذيب التهذيب (6/ 349).
يقصد أن مسلمًا لم يحتج به. وإنما أخرج له حديثًا واحدًا في المتعة متابعة، فليس على شرط مسلم. ولهذا لم يصب الحاكم عندما قال: على شرط مسلم.
الشاهد الثاني: حديث أنس.
أخرجه الحارث في مسنده، كما في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (ص 48) قال: حدثنا داود بن المحبر، ثنا عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك عن عمه ثمامة،
عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروهم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لثلاث عشرة.
ومن طريق داود بن المحبر أخرجه الطبراني كما في مجمع البحرين (537).
والحديث ضعيف جدًّا، داود بن المحبر، قال فيه أبو حاتم: غير ثقة، ذاهب الحديث، منكر الحديث. الجرح والتعديل (3/ 424).
وقال الدارقطني: متروك. تهذيب التهذيب (3/ 173).
وكذبه أحمد. ضعفاء الأصبهاني (61).
وقال أيضًا: شبه لا شيء، لا يدري ما الحديث. التاريخ الكبير (3/ 242)
وأورده الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (349) من مسند أنس. وقال: فيه داود بن المحبر، متروك، وقد خالف في هذا الحديث سندًا ومتنًا. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= يقصد الحافظ: مخالفته في الإسناد: وذلك بجعله من مسند أنس، وهو غير معروف، والمخالفة في المتن، فإن المعروف في لفظه:(واضربوهم عليها لعشر) وهذا قال: (لثلاث عشرة).
ومع شدة ضعفه فإن داود بن المحبر تارة يحدث به عن عبد الله بن المثنى وتارة يحدث به عن أبيه، والله أعلم.
الشاهد الثالث:
ما رواه العقيلي في الضعفاء (4/ 94) وأبو بكر الجصاص في أحكام القرآن (5/ 365) من طريق يحيى بن معين.
وأخرجه ابن أبي الدنيا في العيال (301) عن أحمد بن إبراهيم، كلاهما (يحيى بن معين، وأحمد ابن إبراهيم) روياه عن محمد بن ربيعة، حدثنا محمد بن الحسن بن عطية العوفي، حدثنا محمد بن عبد الرحمن،
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ أولادكم سبع سنين، فعلموهم الصلاة، فإذا بلغوا عشرًا فاضربوهم عليها، وفرقوا بينهم في المضاجع.
قلت: اختلف على محمد بن الحسن بن عطية، فرواه محمد بن ربيعة كما سبق موصولًا.
ورواه البخاري في التاريخ الكبير (1/ 66) والعقيلي في الضعفاء (4/ 49) من طريق عبد الله بن داود.
وابن أبي الدنيا في العيال (295) من طريق حسن بن صالح، كلاهما عن محمد بن الحسن بن عطية العوفي، عن محمد بن بن عبد الرحمن، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلًا. وهو الصواب بالنسبة للرواية المرسلة، وإن كان المرسل ضعيفًا.
ورجح العقيلي الرواية المرسلة، فقال: هذا أولى. يعني أولى من الموصول، والرواية في هذا الباب فيها لين. اهـ
وكذا قال البخاري حيث قال لما ذكر الحديث: لم يصح حديثه.
فالمرسل ضعيف أيضًا؛ لأن مداره على محمد بن الحسن بن عطية، قال فيه العقيلي: مضطرب الحديث، ومن حديثه ما حدثناه
…
ثم ذكر حديثه هذا.
وقال فيه ابن حبان: منكر الحديث.
وقد تفرد بهذا الطريق على ضعفه، وشيخه محمد بن عبد الرحمن فيه جهالة، ينظر الميزان (3/ 619).
الخلاصة: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حديث منكر، فلا يعتبر به، تفرد به سوار ابن داود (أبو حمزة) وكان في متنه ما يدعو إلى بطلانه، فلا يصلح للاستشهاد.
وحديث أنس، ضعيف جدًّا، فلا يصلح للاعتبار. =
(2388 - 339) وأما أمرهم بالصيام، فقد روى البخاري من طريق خالد بن ذكوان،
عن الربيع بنت معوذ، قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار، من أصبح مفطرًا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائمًا فليصم. قالت: فكنا نصومه بعد، ونصوم صبياننا، ونجعل لهم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك، حتى يكون عند الإفطار
(1)
.
وأما أمرهم ببعض الآداب:
(2389 - 340) فقد روى البخاري من طريق وهب بن كيسان، أنه سمع عمر ابن أبي سلمة يقول:
كنت غلامًا في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ياغلام سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك، فما زالت تلك طعمتي بعد
(2)
.
ولا شك أن الصبي غير مكلف، ولكن يؤمر بذلك تأديبًا وتعليمًا حتى يألف الواجبات، هذا فيما يتعلق في باب المأمورات، وفي باب المنهيات آكد حيث ينهى الصغير عما ينهى عنه الكبير، فينهى عن الكذب، وعن الغيبة، وعن أكل الحرام،
(2390 - 341) لما روى البخاري من طريق شعبة، حدثنا محمد بن زياد، قال:
سمعت أبا هريرة رضي الله عنه: قال أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من
= وحديث أبي هريرة اختلف في وصله وإرساله، ولم يخرجه أحد في الكتب المعتمدة في السنة، وإنما ذكر في كتب الرجال، وابن أبي الدنيا في العيال، وقد اختلف في وصله وإرساله، وكلاهما من رواية ضعيف، عن مجهول، فلا أرى أنه يعتبر به.
يبقى أمثل حديث في الباب حديث سبرة، وهو ضعيف، والله أعلم.
(1)
صحيح البخاري (1960)، ومسلم (1136).
(2)
صحيح البخاري (5376)، وصحيح مسلم (2022).
تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كخ كخ؛ ليطرحها، ثم قال: أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة
(1)
.
* * *
(1)
صحيح البخاري (1491)، وصحيح مسلم (1069).