الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(2316 - 267) كما في صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال:
كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد
…
وفيه: وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا، ولم يصل عليهم
(1)
.
•
دليل من قال: السواك مشروع مطلقًا قبل الزوال وبعده:
الدليل الأول:
(2317 - 268) ما رواه أحمد من طريق سفيان (الثوري)، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة،
عن أبيه، قال: رأيت رسول الله ما لا أعد وما لا أحصى يستاك وهو صائم.
وقال عبد الرحمن: ما لا أحصى يتسوك وهو صائم.
[ضعيف]
(2)
.
(1)
صحيح البخاري (1343).
(2)
الحديث مداره على عاصم بن عبيد الله، ويرويه عن عاصم اثنان:
الطريق الأول: سفيان، عن عاصم.
أخرجه عبد الرزاق كما في المصنف (7479، 7484)، وأبو داود الطيالسي (1144)، وأحمد كما في إسناد الباب، عبد بن حميد كما في المنتخب (318)، وأبو يعلى (7139)، والحميدي في مسنده (141)، وأبو داود (2364)، والدارقطني (2/ 202)، والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 272)، عن سفيان الثوري، عن عاصم به.
ورواه البخاري معلقًا بصيغة التمريض، باب الصيام، باب السواك الرطب واليابس للصائم.
الطريق الثاني: شريك بن عبد الله، عن عاصم بن عبيد الله.
رواه ابن أبي شيبة (2/ 294) ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه الدارقطني (2/ 202)، والمقدسي في الأحاديث المختارة (8/ 183)، قال: حدثنا شريك عن عاصم به. والحديث بالجملة ضعيف، لضعف عاصم. والله أعلم.
في الإسناد: عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب، ضعيف.
قال أحمد: ليس بذاك. وكان ابن عيينة لا يحمد حفظه، وضعفه أبو حاتم الرازي، وابن معين وابن مهدي وابن حبان. =