الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الرابع
التسوك بالأصبع والخرقة
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• تعبدنا بالتسوك لا بنوع السواك.
• الغاية من السواك إزالة تغير الفم وتنظيف الأسنان، والأراك وسيلة، والوسيلة إذا لم تكن مقصودة لذاتها لم تتعين.
• التسوك معقول المعنى، فالتسوك بالأصبع والخرقة يحصل به من السنة بقدر ما يزيل أو يخفف تغير الفم واصفرار الأسنان.
• التسوك تارة يكون للنظافة، وتارة لتحصيل السنة كما لو كان الفم نظيفًا، وكان التسوك للصلاة.
[م-881] اختلف الفقهاء في الرجل يشوص فاه بأصبعه، هل يصيب السنة في ذلك أم لا؟
فقيل: لا يصيب السنة مطلقًا، وهو المشهور من مذهب الشافعية
(1)
، والحنابلة
(2)
.
(1)
قال النووي في المجموع (2/ 335): «وأما الأصبع فإن كانت لينة لم يحصل بها السواك بلا خلاف، وإن كانت خشنة ففيها أوجه: الصحيح المشهور لا يحصل؛ لأنها لا تسمى سواكًا» . اهـ وانظر حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 58)، تحفة المحتاج (1/ 216)، مغني المحتاج (1/ 183)، وطرح التثريب (2/ 66).
(2)
قال في كشاف القناع (1/ 74): «وإن استاك بغير عود، كأصبع وخرقة لم يصب السنة» .اهـ
وقيل: يصيب السنة مطلقًا. اختاره بعض المالكية
(1)
، ووجه في مذهب الشافعية
(2)
، وقول في مذهب الحنابلة
(3)
.
وقيل: إن لم يقدر على عود أصاب السنة، وإلا فلا، وهو مذهب الحنفية
(4)
، وعليه أكثر المالكية
(5)
.
وقيل: يجزئ إن كان خشنًا، وكان الأصبع من يد غيره، وإن كان أصبعه هو لم يحصِّل بها السنة. اختاره النووي
(6)
.
• تعليل من قال: لا يتسوك بالأصبع:
التعليل الأول:
أن الأصبع لا تسمى سواكًا، ولا هي في معناه.
التعليل الثاني:
أن الشرع لم يرد بالتسوك بالأصبع.
(1)
قال في أقرب المسالك (1/ 124): «ويكفي الأصبع عند عدمه. وقيل: يكفي ولو وجد العود» .اهـ.
وقال في الفواكه الدواني (1/ 136): «وإن استاك بأصبعه فحسن مرغب فيه، أي مستحب، وإنما قلنا مع عدم وجود شيء
…
إلخ إشارة إلى أن الأفضل الاستياك بغير الأصبع عند وجود الغير».
(2)
المجموع (2/ 335).
(3)
كشاف القناع (1/ 74)، المغني (1/ 118).
(4)
فتح القدير (1/ 24، 25)، الجوهرة النيرة (1/ 6)، الفتاوى الهندية (1/ 7).
(5)
قدمه في الشرح الصغير (1/ 124)، قال الخرشي (1/ 139):«ومن لم يجد سواكًا فأصبعه تجزئه» .
وعلق علي ذلك العدوي في حاشيته قائلًا: «وظاهر كلام المؤلف سواء كانت أصبعه لينة أو خشنة» . اهـ
وقال في حاشية الدسوقي (1/ 102): يكفي في الاستياك الأصبع عند عدم غيره. وقال في مواهب الجليل (1/ 265): «وأما آلته ـ يعني السواك ـ فهي عيدان الأشجار، ثم قال: أو بأصبعه إن لم يجد» . اهـ وانظر التاج والإكليل (1/ 380).
(6)
المجموع (1/ 335).