الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
•
دليل القائلين بأن الختان سنة:
الدليل الأول:
(2076 - 27) ما رواه أحمد، قال: ثنا سريج، ثنا عباد - يعنى ابن العوام - عن الحجاج، عن أبي المليح بن أسامة،
عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الختان سنة للرجال، مكرمة للنساء
(1)
.
[ضعيف ومضطرب الإسناد]
(2)
.
(1)
مسند أحمد (5/ 75).
(2)
رواه أحمد (5/ 75) عن عباد بن العوام. والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 325) من طريق حفص بن غياث، كلاهما عن حجاج بن أرطأة، عن أبي مليح بن أسامة، عن أبيه أسامة بن عمير.
قال البيهقي: الحجاج بن أرطأة لا يحتج به، وقيل: عنه، عن مكحول، عن أبي أيوب. وهو منقطع.
فالحديث فيه حجاج بن أرطأة. كثير الخطأ والتدليس، وقد عنعن.
كما أنه قد اختلف عليه.
فقيل: عن حجاج، عن أبي المليح، عن أبيه أسامة بن عمير. كما في إسناد أحمد المتقدم، فجعله من مسند أسامة بن عمير.
وقيل: عن حجاج، عن مكحول، عن أبي أيوب.
أخرجها البيهقي في السنن الكبرى (8/ 325) من طريق عبد الواحد بن زياد، ثنا الحجاج، عن مكحول،
عن أبي أيوب، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء.
وهذا منقطع، مكحول لم يسمع من أبي أيوب.
وخالفه النعمان بن المنذر، فرواه عن مكحول، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، ذكره ابن أبي حاتم في العلل (2/ 247).
وقيل: عن حجاج، عن أبي المليح، عن شداد بن أوس، فجعله من مسند شداد، وهذا الطريق لم يسلم من الاختلاف:
فقيل: عن حجاج، عن رجل، عن أبي المليح، عن شداد بن أوس.
رواه ابن أبي شيبة (26468) حدثنا عباد بن العوام، عن حجاج، عن رجل، عن أبي المليح،
عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الختان سنة للرجال مكرمة للنساء. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= فهنا بين حجاج وأبي المليح رجل مجهول، وأبو المليح يرويه عن شداد مباشرة دون واسطة بينهما.
وقيل: عن حجاج، عن أبي المليح، عن أبيه، عن شداد.
رواه محمد بن فضيل، واختلف عليه:
رواه الطبراني في المعجم الكبير (7112) من طريق واصل بن عبد الأعلى، حدثنا محمد بن فضيل، عن حجاج، عن أبي مليح، عن أبيه، عن شداد بن أوس.
وتابعه حفص بن غياث عند الطبراني أيضًا (7113) فرواه عن حجاج به، بذكر والد أبي المليح أسامة بن عمير.
ورواية حفص بن غياث ذكرها ابن أبي حاتم في العلل بدون ذكر والد أبي المليح (2/ 247)، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
ورواه الخلال في كتاب الترجل (200) وابن عساكر في تاريخ دمشق (22/ 156)، عن علي حرب، حدثنا ابن فضيل، عن حجاج بن أرطأة، عن أبي المليح، عن شداد. فأسقط والد أبي المليح.
قال ابن أبي حاتم في العلل (2/ 247): «سألت أبي عن حديث رواه حفص بن غياث، عن حجاج بن أرطأة، عن أبي المليح، عن شداد بن أوس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الختان سنة للرجال، مكرمة للنساء» .
ورواه عبد الواحد بن زياد، عن حجاج، عن مكحول، عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبي: الذي أتوهم أن حديث مكحول خطأ. وإنما أراد حديث حجاج، ما قد رواه مكحول، عن أبي الشمال، عن أبي أيوب، عن النبي صلى الله عليه وسلم، خمس من سنن المرسلين التعطر والحناء والسواك. فترك أبا الشمال. فلا أدري هذا من الحجاج أو من عبد الواحد. وقد رواه النعمان بن المنذر، عن مكحول، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الختان سنة للرجال، ومكرمة للنساء. اهـ
قلت: سيأتي تخريج حديث خمس من سنن المرسلين في كتاب السواك.
وقد جاء الحديث من مسند ابن عباس.
أخرجه الطبراني في الكبير (11590) وفي مسند الشاميين (146) والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 324) من طريق الوليد، حدثنا ابن ثوبان، عن محمد بن عجلان، عن عكرمة،
عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الختان سنة للرجال، مكرمة للنساء.
وفي إسناده الوليد بن الوليد العنسي، لم يخرج له أحد من أصحاب الكتب الستة، وقال فيه أبو جعفر العقيلي: أحاديثه بواطيل، لا أصول لها، ليس ممن يقيم الحديث. وقال الدارقطني: منكر الحديث. وقال أبو نعيم الأصبهاني: روى عن محمد بن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان موضوعات.
وقال البيهقي: هذا إسناد ضعيف، والمحفوظ موقوف. =
• وأجيب:
لو صح الحديث، لم يكن المراد بالسنة خلاف الواجب، بل السنة في اللغة وفي لسان الشارع تطلق على الطريقة، وهي تشمل الواجب والمستحب. بل إن إطلاق السنة على المستحب اصطلاح حادث.
قال ابن دقيق العيد: كون السنة في مقابلة الواجب وضع اصطلاحي لأهل الفقه، والوضع اللغوي غيره، وهو الطريقة
(1)
.
بل إن قوله: (مكرمة) قد يشعر بأن المراد بالسنة الواجب؛ لأن المكرمة: المقصود بها: الكرامة، والكرامة بمعنى المستحب، فتكون في مقابلة الواجب.
= قلت الرواية الموقوفة ضعيفة أيضًا، وقد جاءت من طريقين عن ابن عباس،
أحدها: عكرمة، عن ابن عباس.
أخرجها الطبراني في المعجم (11/ 359) رقم 12009 من طريق خلف بن عبد الحميد، ثنا عبد الغفور، عن أبي هاشم، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه قال: الختان سنة للرجال، ومكرمة للنساء.
وفيه خلف بن عبد الحميد:
قال أحمد: لا أعرفه. تاريخ بغداد (8/ 321).
وفيه أيضًا: عبد الغفور بن سعيد الواسطي.
قال يحيى: ما حديثه بشيء. الضعفاء الكبير (3/ 113).
وقال أبو زرعة: واهي الحديث.
وقال البخاري: تركوه، منكر الحديث.، وقال الدارقطني: منكر الحديث.
أبو هاشم لم ينسب فلم يتبين لي من هو. فالحديث ضعيف جدًّا.
الطريق الثاني: جابر بن زيد، عن ابن عباس.
رواه الطبراني في الكبير (12/ 182) رقم 12828 والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 325) من طريق سعيد بن بشير، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: الختان سنة للرجال، مكرمة للنساء.
وفيه سعيد بن بشير، ضعفه أحمد والنسائي وأبو داود وغيره،. انظر الجرح والتعديل (4/ 6)، وتهذيب الكمال (10/ 348).
(1)
إحكام الإحكام (1/ 126).