الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يخرج قذر من أسنانه مع التسوك، فيقع في المسجد، لذلك منعوا التسوك في المسجد.
•
دليل من قال: لا يكره:
(2331 - 282) استدلوا بما رواه البخاري، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة
(1)
.
فهذا دليل على استحباب السواك عند كل صلاة، وكل ما كان السواك مقارنًا لفعل الصلاة كانت العندية أكثر تحققًا، وأحاديث السواك عند كل صلاة في الصحيحين، فلا سبيل إلى الطعن فيها.
وثانيًا: لا نسلم أن السواك من باب إزالة المستقذرات، ولو سلم لم يلزم منه تلويث المسجد حتى يمنع منه، ثم إننا نقول: بمشروعية السواك للصلاة، ولو كان الفم نظيفًا تحقيقًا للسنة، كما نقول: بغسل اليدين ثلاثًا عند الوضوء، ولو تحققنا من نظافة اليد.
(2)
.
وقال العراقي في طرح التثريب: «ولو سلم أن السواك من باب إزالة القاذورات،
(1)
صحيح البخاري (887).
(2)
الفتاوى الكبرى (1/ 272، 302).