الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفائدة الرابعة عشرة
في لقطة السواك
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• كل حقير من المال يجوز التقاطه وتملكه والانتفاع به بلا تعريف.
[م-929] إذا وجد الرجل سواكًا في الطريق، فهل يجب عليه تعريفه، أو له أن يتملكه؟
(2391 - 342) روى ابن أبي شيبة، قال: نا حفص،
عن ليث، قال: كان عطاء يرخص في القضيب والسواك والسنا من الحرم.
[ضعيف]
(1)
.
(2392 - 343) وقد روى البخاري من طريق منصور، عن طلحة،
عن أنس رضي الله عنه، قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة مسقوطة، فقال: لولا أن تكون من صدقة لأكلتها
(2)
.
فدل الحديث على أنه لا حرج في التقاط اليسير من المال.
(1)
المصنف (4/ 509).
(2)
صحيح البخاري (2055)، ومسلم (1071).