الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني في إمامة الأقلف
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره
(1)
.
• كراهة الشيء مراعاة للخلاف يختلف عن مسألة الخروج من الخلاف، فالأول زاد الخلاف بخلاف الثاني.
[م-826] اختلف الفقهاء في إمامة الأقلف.
فقيل: تصح إمامته بلا كراهة، وهو مذهب الحنفية
(2)
.
وقيل: تكره مع الصحة، وهو مذهب الجمهور من المالكية
(3)
،
والشافعية
(4)
والحنابلة
(5)
.
(1)
شرح البخاري لابن بطال (8/ 588).
(2)
قال في شرح فتح القدير (7/ 422): «وتجوز صلاة الأقلف وإمامته إلا إذا تركه على وجه الرغبة عن السنة، لاخوفًا من الهلاك» . اهـ وقيده في الهداية بأن لا يتركه استخفافًا بالدين. انظر البحر الرائق (7/ 96).
(3)
جاء في التاج والإكليل (4/ 394): «قال مالك: لا أرى أن يؤم الأغلف. قال ابن رشد: فإن أم صحت صلاته، وصلاة مأموميه» .
وقال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير (1/ 440): «وكره أغلف: وهو من لم يختتن، فتكره إمامته مطلقًا راتبًا أولًا، خلافًا لما مشى عليه خليل من تخصيصه بالراتب» . اهـ وانظر حاشية الدسوقي (1/ 330)، ومنح الجليل (1/ 364)، والبيان والتحصيل (4/ 394).
(4)
تحفة المحتاج (2/ 289)، مغني المحتاج (1/ 483، 484)، نهاية المحتاج (1/ 173، 174).
(5)
كشاف القناع (1/ 482، 483)، مطالب أولي النهى (1/ 678، 679).
…
قال البهوتي في كشاف القناع: «وخصه بعضهم بالأقلف المرتفق، وهو الذي لا يقدر على فتق قلفته، وغسل ما تحتها، فأما المفتوق القلفة فإن ترك غسل ما تحت القلفة مما يمكنه غسله لم تصح إمامته ولا صلاته؛ لحمله نجاسة لا يعفى عنها مع القدرة على إزالتها، قاله بعض الأصحاب، ولعل هذا مراد من أطلق من الأصحاب الخلاف، وهو ظاهر من تعليلهم» .اهـ
وقال بعضهم: هذا إذا كان معذورًا في ترك الختان، فإن أصر على تركه بلا عذر، لم تصح إمامته
(1)
.
وقيل: تصح إمامته بمثله، وهو رواية عن أحمد
(2)
.
وقيل: لا تصح مطلقًا، وهي رواية عن أحمد
(3)
.
وقيل: لا تكره إمامته، وإنما يكره أن يكون إمامًا راتبًا اختاره بعض المالكية
(4)
.
هذه ملخص الأقوال في المسألة، وإليك دليل كل قول.
(1)
قال ابن حبيب من المالكية كما في مواهب الجليل (3/ 258): الختان من الفطرة، فلا تجوز إمامة تاركه اختيارًا.
وقال في شرح كفاية الطالب الرباني وهو من المالكية (1/ 596): «ومن ترك الختان من غير عذر ولا علة لم تجز إمامته، ولا شهادته» . اهـ فتعقبه العدوي في حاشيته، فقال:«وهذا القول ضعيف؛ إذ المذهب أن إمامة الأغلف مكروهة» . اهـ
وقال البهوتي مثله في كشاف القناع (1/ 482، 483) وانظر مطالب أولي النهى (1/ 678، 679).
(2)
الفروع (1/ 12)، وقال في الإنصاف (1/ 257):«تصح إمامة الأقلف بمثله. قدمه في الرعاية، والحواشي. قال ابن تميم: تصح إمامته بمثله إن لم يجب الختان» . اهـ
(3)
الإنصاف (2/ 256)، الفروع (2/ 12).
(4)
مواهب الجليل (2/ 105). وقال في الخرشي: «وكره ترتب أغلف: وهو من لم يختتن لنقص سنة الختان، وسواء تركه لعذر أم لا، وهو كذلك نص عليه ابن هارون» .اهـ
وقال في حاشية العدوي على الخرشي (2/ 105): «ويكره أن يكون الأغلف إمامًا راتبًا في الفرض والعيدين، بخلاف السفر وقيام رمضان» . اهـ
وقال الدسوقي في حاشيته (1/ 330): «والراحج كراهة إمامته مطلقًا» . وقال مثله كل من الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير (1/ 440)، وصاحب منح الجليل (1/ 364).