الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جبير
(1)
.
وقيل: يجب تغيير الشيب، وهو رواية عن أحمد
(2)
.
•
دليل من قال بالسنية:
الدليل الأول:
(2220 - 171) ما رواه البخاري، قال رحمه الله: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، قال: حدثني إبراهيم بن سعد، عن صالح، عن ابن شهاب قال: قال أبو سلمة بن عبد الرحمن:
(1)
روى ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 184) رقم 25032 قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، قال: سمعت سعيد بن جبير، وسئل عن الخضاب بالوسمة؟ فكرهه، فقال: يكسو الله العبد في وجهه النور، ثم يطفئه بالسواد.
وقد يقال: إن هذا بالنسبة للسواد، ولا يكرهه بغير السواد.
(2)
وهذا القول مروي عن أحمد، جاء في كتاب الترجل للخلال (ص: 132): «والخضاب عندي -أي عند أحمد- كأنه فرض، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون، فخالفوهم» .
وفيه أيضًا: «ما أحب لأحد إلا أن يغير الشيب، ولا يتشبه بأهل الكتاب، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «غيروا الشيب، ولا تشبهوا بأهل الكتاب» .
وفيه أيضًا (ص: 133) عن إسحاق، قال: سمعت أبا عبد الله يقول لأبي: يا أبا هاشم أخضب، ولو مرة واحدة أحب لك أن تخضب، ولا تشبه باليهود».
وانظر مسائل ابن هانئ (1835).