الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني في دفن تفث الميت
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• تفث الميت لا حرمة له كالحي.
[م-841] قال النووي: في الشعور المأخوذة من شاربه وإبطه وعانته وأظفاره، وما انْتُتِف من تسريح شعره ولحيته، وجلدة الختان إذا قلنا: يختن، وجهان:
أحدهما: يستحب أن يصير كل ذلك معه في كفنه، ويدفن، وبهذا قطع القاضي حسين، وصاحبه البغوي، والغزالي في الوسيط والخلاصة، وصاحب العدة، والرافعي، وغيرهم. وأشار إليه المصنف في كتابه في الخلاف.
والثاني: يستحب ألا يدفن معه، بل يوارى في الأرض في غير القبر، وهذا اختيار صاحبه، فإنه حكى عن الأوزاعي استحباب دفنها معه، ثم قال: والاختيار عندنا أنها لا تدفن معه؛ لأنه لم يرد فيه خبر، ولا أثر، والله أعلم
(1)
.
قلت: والقول بأنها تدفن معه، هو مذهب الحنابلة.
قال المرداوي: «وكل ما أخذ، فإنه يجعل مع الميت، كما لو كان عضو سقط منه «
(2)
.
(1)
المجموع (5/ 142).
(2)
الإنصاف (2/ 495).
والذي يظهر لي أنها لا تدفن معه، وليست كالعضو منه، لأنها في حكم المنفصل، ويكفي أنه لم يأت نص من كتاب أو سنة يأمر بذلك، والأصل عدم المشروعية حتى يرد دليل على ذلك.
* * *