الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الأول
حكم الاستحداد
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• سنن الفطرة تتعلق بالنظافة، وتركها مناف للفطرة، وللكرامة الآدمية.
• كل طهارة لم تكن عن حدث، ولا عن خبث فالأصل فيها الاستحباب، والتوقيت في تركها أربعين يومًا مشعر بالوجوب؛ لأنه حد ما بين الجائز والممنوع وقد يقال: الممنوع يشمل المحرم والمكروه.
• قول الصحابي وقت لنا، كقوله: أمرنا أو نهينا مرفوع حكمًا.
[م-834] ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الاستحداد سنة
(1)
.
وقيل: الاستحداد واجب، اختاره ابن العربي والشوكاني
(2)
.
(1)
انظر في المذهب الحنفي كتاب البحر الرائق (1/ 50)، معالم القربة في طلب الحسبة (ص: 199)، وفي المذهب المالكي، قال في التمهيد (21/ 61):«قال مالك: وأحب للنساء من قص الأظفار وحلق العانة مثل ما هو على الرجال» . وانظر التمهيد (21/ 68)، والثمر الدواني شرح رسالة القيرواني (ص: 682)، الفواكه الداوني (2/ 306)، وحاشية العدوي (2/ 577)، كفاية الطالب (2/ 579).
وفي المذهب الشافعي انظر المجموع (1/ 342)، وأسنى المطالب (1/ 550)، وإعانة الطالبين (2/ 85). وفي فقه الحنابلة انظر الكافي (1/ 22)، المغني (1/ 64)، كشاف القناع (1/ 76)، شرح منتهى الإرادات (1/ 45)، مطالب أولي النهى (1/ 85).
(2)
نقله عنه الصنعاني في العدة شرح العمدة (1/ 351)، نيل الأوطار (1/ 169).