الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثالث
في كيفية تقليم الأظفار
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• إذا أمرنا بشيء ولم نؤمر بصفته كانت الصفة إلى الفاعل.
• استحباب صفة في العبادة كاستحباب أصلها، فالعبادة وصفتها مبناها على التوقيف.
• التزام هيئة أو صفة معينة لم يثبت الأمر بها شرعًا يجعلها بدعة.
[م-849] اختلف العلماء في كيفية تقليم الأظفار:
فقيل: يبدأ بخنصر اليمنى، ثم الوسطى، ثم الإبهام، ثم البنصر، ثم السباحة، ثم إبهام اليسرى، ثم الوسطى، ثم الخنصر، ثم السباحة، ثم البنصر. وهو المشهور عند المتأخرين من الحنابلة
(1)
.
وقيل: يبدأ فيهما بالوسطى، ثم الخنصر، ثم الإبهام، ثم البنصر، ثم السباحة، وهو قول أيضًا في مذهب الحنابلة
(2)
.
وقيل: يبدأ بإبهام اليمنى، ثم الوسطى، ثم الخنصر، ثم السباحة، ثم البنصر، ثم كذلك اليسرى، اختاره الآمدي من الحنابلة
(3)
.
(1)
كشاف القناع (1/ 75)، مطالب أولي النهى (1/ 86).
(2)
الأنصاف (1/ 122).
(3)
الآداب الشرعية والمنح المرعية (3/ 330)، الأنصاف (1/ 122).