الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل السابع
في التسمية للسواك
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• الأصل في العبادات الحظر حتى يرد دليل صحيح على المشروعية.
استحب بعض المالكية
(1)
، والشافعية
(2)
، التسمية للسواك.
• والدليل على الاستحباب:
(2335 - 286) ما رواه أحمد من طريق ابن مبارك، عن الأوزاعي، عن قرة بن
عبد الرحمن، عن الزهري، عن أبي سلمة،
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل كلام أو أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله عز وجل فهو أبتر أو قال أقطع
(3)
.
[ضعيف، ومتنه مضطرب]
(4)
.
والراجح أن التسمية لا تشرع
أولًا: الأصل في العبادات الحظر حتى يرد دليل صحيح على المشروعية،
(1)
الخرشي (1/ 140).
(2)
أسنى المطالب (1/ 36).
(3)
المسند (2/ 359).
(4)
سبق تخريجه، انظر ح:(1403).
وأحاديث السواك لم ينقل فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بدأ بالتسمية عند التسوك. واستحباب التسمية في كل شيء ليس على اطلاقه، فهناك أمور تكون التسمية فيها من البدع، كالتسمية للأذان، والتسمية للصلاة، والتسمية لرمي الجمرات، فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسمي لهذه العبادات.
* * *