المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ دليل من قال بالكراهة: - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ١٠

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌القسم الثالثطهارة التفث

- ‌سنن الفطرة

- ‌مقدمة

- ‌تمهيد في تعريف الفطرة وذكر خصالها

- ‌المبحث الأول في تعريف الفطرة

- ‌ دليل من قال الفطرة: الخلقة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: الفطرة: البداءة، والفاطر البادئ:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال: الفطرة السنة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال الفطرة هي الإسلام:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال الفطرة الميثاق والعهد:

- ‌ الراجح من هذه الأقوال:

- ‌فرعمناسبة تسمية هذه الخصال خصال الفطرة

- ‌المبحث الثاني ذكر خصال الفطرة

- ‌الباب الأول في الختان

- ‌الفصل الأول في تعريف الختان

- ‌الفصل الثانيفي كيفية الختان

- ‌الفصل الثالثذكر أول من اختتن

- ‌ دليلهم على ذلك:

- ‌الدليل الأول: الإجماع

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الرابع في وقت الختان

- ‌ أدلة القائلين من سبع إلى عشر:

- ‌ أدلة القائلين بالاستحباب في اليوم السابع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل القائلين بكراهة اليوم السابع

- ‌ دليل القائلين بأنه يحرم ختانه قبل عشر سنين

- ‌ دليل من قال: لا يجب الختان إلا بالبلوغ

- ‌الدليل الثاني من النظر:

- ‌ دليل من قال: يجب على الولي أن يختن الصغير قبل البلوغ:

- ‌الفصل الخامس في حكم الختان

- ‌المبحث الأول في ختان الذكر

- ‌ دليل القائلين بأن الختان سنة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل القائلين بالوجوب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌المبحث الثاني في ختان المرأة

- ‌ دليل القائلين بأنه سنة:

- ‌ دليل القائلين بأنه واجب في حق المرأة:

- ‌ دليل القائلين بأنه مستحب وليس بسنة:

- ‌فرعفي أنواع الخفاض

- ‌المبحث الثالث في ختان الخنثى

- ‌ دليل القائلين بأنه يختن ولكن من أمته أو زوجته:

- ‌ دليل القائلين بأن على الإمام أن يزوجه امرأة ختانة:

- ‌ دليل القائلين لا يجوز ختانه مطلقًا:

- ‌ دليل من قال يجب ختان فرجيه بعد البلوغ:

- ‌فرعحكم ما لو كان للرجل ذكران

- ‌المبحث الرابع في حكم ختان الميت

- ‌ دليل من قال لا يختن مطلقًا:

- ‌ دليل من قال يختن مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال يختن إن كان كبيرًا:

- ‌الفصل السادسفي من يولد وهو مختون

- ‌ دليل من قال يجب إمرار الموسى

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال لا يجب:

- ‌المبحث الأول: في قول العرب ختنه القمر

- ‌المبحث الثاني إذا عالج الحشفة حتى انكشفت بدون ختان

- ‌الفصل السابعفي موانع الختان

- ‌الفصل الثامن في عبادة الأقلف

- ‌المبحث الأول في طهارة الأقلف

- ‌المبحث الثاني في إمامة الأقلف

- ‌ دليل من قال: تصح إمامته:

- ‌ دليل من قال: تكره إمامته:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ دليل من قال لا تصح صلاته:

- ‌المبحث الثالث في ذبيحة الأقلف

- ‌ دليل من قال لا تحل ذبيحته:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال يجوز أكل ذبيحته:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال بالكراهة:

- ‌المبحث الرابع في حج الأقلف

- ‌المبحث الخامس في شهادة الأقلف

- ‌ دليل من قال تقبل شهادته:

- ‌ دليل من قال ترد شهادته:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل التاسعإجابة الدعوة في وليمة الختان

- ‌ دليل من قال بالسنية:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال بالكراهة:

- ‌ دليل من قال بالإباحة:

- ‌الفصل العاشرفي ضمان ما أتلف بالختان

- ‌الفصل الحادي عشرفي فوائد الختان

- ‌الباب الثاني في الاستحداد

- ‌تمهيد في تعريف الاستحداد

- ‌ الاستحداد: لغة

- ‌الاستحداد اصطلاحًا:

- ‌الفصل الأولحكم الاستحداد

- ‌ دليل الجمهور على الاستحباب:

- ‌ دليل القائلين بالوجوب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثانيفي وقت الاستحداد

- ‌ دليل من وقت بالأربعين:

- ‌الفصل الثالثفي كيفية الاستحداد

- ‌ دليل من قال السنة الحلق ويكره النتف للجنسين:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال يزيل الشعر بأي شيء:

- ‌ دليل من قال الحلق للرجل والنتف للمرأة:

- ‌الفصل الرابعفي حلق شعر الدبر

- ‌ دليل من قال بالاستحباب:

- ‌ دليل من قال لا يشرع:

- ‌ دليل من قال بالإباحة:

- ‌الفصل الخامسفي حلق شعر عانة الميت

- ‌ دليل من قال بالتحريم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال بالكراهة:

- ‌ دليل من قال بالجواز أو الاستحباب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المبحث الأول صفة حلق عانة الميت على القول بالجواز

- ‌المبحث الثاني في دفن تفث الميت

- ‌المبحث [*] الثالث في تولي الأجنبي حلق العانة

- ‌المبحث الرابع [*] في استخدام النورة

- ‌الباب الثالث في تقليم الأظفار

- ‌تمهيد: وفيه مبحثان

- ‌المبحث الأول تعريف تقليم الأظفار

- ‌المبحث الثاني تقليم الأظفار من سنن الفطرة

- ‌الفصل الأولفي حكم تقليم الأظفار

- ‌المبحث الأول في إجبار أحد الزوجين الآخر على تقليم أظفاره

- ‌المبحث الثاني في توفير الأظفار في الحرب

- ‌ دليلهم على هذا الاستحسان:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثانيفي استحباب تقليم الأظفار في يوم معين

- ‌ دليل من قال يستحب التقليم يوم الجمعة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌ دليل من قال: يستحب تقليم الأظفار يوم الخميس:

- ‌ دليل من قال لا توقيت في تقليم الأظفار والمعتبر طولها:

- ‌الفصل الثالثفي كيفية تقليم الأظفار

- ‌ دليل الشافعية على تقديم المسبحة ثم الوسطى:

- ‌ دليل استحباب المخالفة بتقديم الخنصر ثم الوسطى ثم الإبهام:

- ‌الفصل الرابعفي إزالة الوسخ من تحت الظفر

- ‌ دليل من قال تجب إزالته ولا يصح الوضوء معه:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال: لا تجب إزالته:

- ‌ دليل من قال يعفى عن يسير النجاسة في الظفر وغيره:

- ‌الفصل الخامسفي دفن الظفر والشعر

- ‌ دليلهم على هذا الاستحباب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الفصل السادسفي إعادة الوضوء بعد تقليم الأظفار

- ‌ دليل من قال ليس عليه شيء:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال عليه الوضوء أو مسحه بالماء:

- ‌الباب الرابع في نتف الإبط

- ‌تمهيد في‌‌ تعريف الإبط

- ‌ تعريف الإبط

- ‌الفصل الأولحكم نتف الإبط والتوقيت فيه

- ‌الفصل الثانيفي كيفية نتف الإبط

- ‌ دليل من قال بأن السنة النتف:

- ‌الفصل الثالثالوضوء من نتف الإبط

- ‌الباب الخامس في الشارب

- ‌الفصل الأولحكم قص الشارب

- ‌ دليل القائلين بالوجوب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل القائلين بان قص الشارب سنة

- ‌الفصل الثانيفي تقديم القص على الحلق في الشارب

- ‌ دليل من قال: السنة قص الشارب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الدليل العاشر:

- ‌الدليل الحادي عشر:

- ‌الدليل الثاني عشر:

- ‌الدليل الثالث عشر:

- ‌الدليل الرابع عشر:

- ‌ دليل من قال: السنة الحلق:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌ دليل من قال بالتخيير بين الحلق والقص:

- ‌مبحثكلام أهل العلم في السبالين

- ‌ دليل من قال بقص السبالين:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال بقص السبالين:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثالثالتوقيت في قص الشارب

- ‌الباب السادس: في أحكام اللحية

- ‌تمهيد‌‌ تعريف اللحية

- ‌ تعريف اللحية

- ‌مقدمة

- ‌الفصل الأولما جاء في أن إعفاء اللحية من الفطرة

- ‌الفصل الثاني في حكم شعر اللحية

- ‌المبحث الأول في تحريم حلق اللحية

- ‌ دليل تحريم حلق اللحية:

- ‌الدليل الأول: الإجماع

- ‌الدليل الثاني: من السنة

- ‌ دليل من قال بجواز حلق شعر الخدين:

- ‌ دليل من قال: يكره حلق اللحية:

- ‌المبحث الثاني حكم الأخذ من اللحية

- ‌ دليل من كره أن يأخذ من اللحية شيئًا إلا في النسك:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني على كراهة الأخذ من اللحية خارج النسك:

- ‌ أدلة القائلين بجواز الأخذ من اللحية:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الدليل العاشر:

- ‌الفصل الثالثحلق ما تحت الذقن

- ‌الفصل الرابعفي نتف الشيب

- ‌ دليل من قال بالكراهة:

- ‌ دليل من قال بالتحريم:

- ‌ دليل من قال بالجواز:

- ‌الفصل الخامس في تغيير الشيب

- ‌المبحث الأول تغيير الشيب بغير السواد

- ‌ دليل من قال بالسنية:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال يباح تغيير الشيب وليس بسنة:

- ‌ دليل من قال لا يسن تغيير الشيب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المبحث الثاني تغيير الشيب بالسواد

- ‌ دليل القائلين بالتحريم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌ دليل القائلين بكراهة الخضاب بالسواد:

- ‌ دليل من قال يجوز تغيير الشيب بالسواد:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل القائلين بأنه يجوز للمرأة دون الرجل:

- ‌الفصل السادسفي غسل البراجم

- ‌تعريف البراجم:

- ‌ الدليل على استحباب غسل البراجم:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الباب السابع في شعر الرأس

- ‌الفصل الأول في النهي عن القزع

- ‌المبحث الأول في تعريف القزع

- ‌المبحث الثاني في حكم القزع

- ‌ دليل الكراهة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني على الكراهة:

- ‌الفصل الثانيفي حلق شعر الرأس

- ‌ دليل من قال: تركه أفضل إذا كان قادرًا على تعهده وتنظيفه:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال حلق الرأس بدعة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال يباح الحلق:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال السنة حلق الشعر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثالثفي الترجل وصفته

- ‌ دليل من قال الترجل غبًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال له أن يترجل ما شاء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌كتاب السواك

- ‌مقدمة

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأول تعريف السواك

- ‌المبحث الثاني في فضل السواك

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع: الإجماع

- ‌المبحث الثالث هل الصلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة بغير سواك

- ‌المبحث الرابع في كون السواك من سنن الفطرة

- ‌المبحث الخامس استحباب السواك في الشرائع السابقة

- ‌الباب الأول في ذكر جنس ما يتسوك به

- ‌الفصل الأول في التسوك بالعود وأي السواك به أفضل

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ الدليل على كون السواك من الزيتون:

- ‌الفصل الثانيلا يتسوك بعود يضر اللثة

- ‌ دليل الكراهة أو التحريم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثالثالتسوك بما له رائحة ذكية

- ‌الفصل الرابعالتسوك بالأصبع والخرقة

- ‌ دليل من قال السواك بأصبع الغير يصيب السنة دون أصبعه:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الفصل الخامسإصابة السنة باستعمال المعجون

- ‌الباب الثاني صفة السواك

- ‌الفصل الأولالتفضيل بين الرطب واليابس من السواك

- ‌ دليل من استحب أن يكون السواك رطبًا:

- ‌ دليل من استحب كون السواك يابسًا قد ندي بالماء:

- ‌الفصل الثانيفي طول السواك وعرضه

- ‌الفصل الثالثالتسوك بعود لا يعرفه

- ‌الباب الثالث في أحكام التسوك

- ‌الفصل الأول حكم السواك

- ‌ الأدلة على استحباب السواك:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال بوجوب السواك:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال السواك واجب على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثانيحكم السواك للصائم

- ‌ دليل القائلين بالكراهة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: السواك مشروع مطلقًا قبل الزوال وبعده:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس والسادس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع: من الآثار

- ‌مبحثعموم طيب الخلوف للدنيا والآخرة

- ‌ دليل من قال: ذلك خاص في الآخرة:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: ذلك عام في الدنيا والآخرة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثالثالتسوك في المسجد

- ‌ دليل الكراهة:

- ‌ دليل من قال: لا يكره:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الرابعالتسوك بحضرة الناس

- ‌ دليل من قال: لا يكره

- ‌الفصل الخامسالتسوك في الخلاء

- ‌الفصل السادسإمكانية ترتيب الأجر على التسوك بما يضر

- ‌الفصل السابعفي التسمية للسواك

- ‌الباب الرابع في ذكر المواضع التي يتأكد فيها السواك

- ‌الفصل الأولالسواك عند الصلاة

- ‌ دليل من قال: السواك واجب عند الصلاة

- ‌ دليل الجمهور على استحباب السواك عند الصلاة

- ‌ دليل من قال: يستحب للصلاة عند الوضوء لا عند الصلاة

- ‌ دليل من كره السواك في المسجد:

- ‌الفصل الثانيالسواك عند الوضوء

- ‌ دليل من قال: السواك مستحب وليس بسنة:

- ‌ دليل من قال: السواك سنة عند الوضوء:

- ‌ دليل من قال السواك قبل الوضوء:

- ‌ دليل من قال السواك عند المضمضة:

- ‌الفصل الثالثفي مشروعية السواك للغسل والتيمم

- ‌الفصل الرابعفي استحباب السواك عند الانتباه من النوم

- ‌ الدليل على استحبابه:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الفصل الخامسيستحب السواك عند تغير الفم

- ‌ الدليل على استحباب السواك عند تغير الفم:

- ‌الفصل السادساستحباب السواك عند دخول البيت

- ‌الفصل السابعالتسوك عند دخول المسجد

- ‌الفصل الثامنالتسوك عند قراءة القرآن

- ‌المبحث الأول في استحباب السواك لسجود التلاوة والشكر

- ‌المبحث الثاني الاستياك للقراءة بعد السجود

- ‌الفصل التاسعالتسوك للجمعة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل العاشرفي استحباب التسوك عند الاحتضار

- ‌ دليلهم على هذا:

- ‌الباب الخامس في صفة التسوك

- ‌الفصل الأول في كيفية التسوك

- ‌ دليل من قال: المستحب أن يستك عرضًا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثانيفي البداءة بجانب فمه الأيمن عند التسوك

- ‌ الدليل على أن المتسوك يبدأ بالجانب الأيمن:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفصل الثالثأفضلية السواك بيده اليمنى أو اليسرى

- ‌ دليل من قال يمسك السواك باليد اليمنى:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال يتسوك بيده اليسرى:

- ‌ دليل من فرق بين أن يقصد به العبادة أو يقصد به التنظيف:

- ‌الفصل الرابعفي كيفية أخذ السواك

- ‌الفصل الخامسالكلام في قبض السواك

- ‌ دليل الكراهة:

- ‌الفصل السادسفي موضع السواك من الرجل

- ‌ الدليل على استحبابه

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل السابعفي الاستياك حال الاضطجاع

- ‌الفصل الثامنأقل ما تحصل به السنة من الاستياك

- ‌ دليل من قال: أقله ثلاث:

- ‌ دليل من قال يحصل بمرة:

- ‌الفصل التاسعاحتياج التسوك إلى نية

- ‌ دليلهم على أن السواك يحتاج إلى نية:

- ‌الفصل العاشرفوائد متممة لمباحث السواك

- ‌الفائدة الأولىاستحباب غسل السواك

- ‌الفائدة الثانيةإباحة التسوك بسواك الغير

- ‌ الدليل على ذلك:

- ‌الفائدة الثالثةفي دفع السواك للأكبر وليس للأيمن

- ‌الفائدة الرابعةفي بلع الريق عند ابتداء السواك

- ‌الفائدة الخامسةفي الدعاء عند السواك

- ‌الفائدة السادسةفي منافع السواك

- ‌الفائدة السابعةالعلك بالنسبة للمرأة

- ‌الفائدة الثامنةالتسوك والإمام يصلي

- ‌الفائدة التاسعةفي الوضوء من فضل السواك

- ‌الفائدة العاشرةفي استحباب السواك من شجر مر

- ‌الفائدة الحادية عشرةالتسوك بطرف السواك

- ‌الفائدة الثانية عشرةفي التسوك بالقصب

- ‌الفائدة الثالثة عشرة تعويد الصبي على السواك

- ‌الفائدة الرابعة عشرةفي لقطة السواك

- ‌الفائدة الخامسة عشرةيتسوك المحرم كما يتسوك الحلال

- ‌الفائدة السادسة عشرةفائدة طبية في السواك

- ‌الفائدة السابعة عشرةالأدب والسواك

- ‌الفائدة الثامنة عشرة والأخيرةصفة شجرة الأراك

الفصل: ‌ دليل من قال بالكراهة:

وقيل: يتوجه احتمال أنه يحرم، قاله ابن مفلح

(1)

، ولم يستبعده النووي

(2)

، وحكى ابن الرفعة تحريمه عن نص الأم

(3)

.

•‌

‌ دليل من قال بالكراهة:

(2215 - 166) ما رواه أحمد، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن ابن عجلان، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه،

عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتفوا الشيب؛ فإنه ما من عبد يشيب في الإسلام شيبة إلا كتب الله له بها حسنة، وحط عنه بها خطيئة

(4)

.

[حسن]

(5)

.

(1)

الفروع (1/ 131).

(2)

المجموع (1/ 344).

(3)

انظر أسنى المطالب (1/ 173)، مغني المحتاج (1/ 407)، وقد راجعت الأم ولم أجد فيه هذا النص، ولا أظنه فيه، خاصة أن النووي قال: ولو قيل بتحريمه لم يبعد، فعلق التحريم على ما إذا وجد أحد قال به، ولو قال به الشافعي في الأم لم يخف على النووي. والله أعلم.

(4)

مسند أحمد (2/ 179).

(5)

الحديث مداره على عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وهذا الإسناد الراجح فيه أنه حسن لذاته، وقد حررت الاختلاف فيه في كتاب الحيض والنفاس.

وقد رواه عن عمرو بن شعيب جماعة:

الأول: محمد بن عجلان، كما في رواية الباب، وهو حسن الحديث إلا في أحاديثه عن سعيد المقبري، فقد اختلطت عليه، وقد توبع في هذا.

رواها أحمد كما في إسناد الباب، وأبو داود (4202)، والبيهقي في السنن (7/ 311)، وفي شعب الإيمان (6386) من طريق يحيى بن سعيد القطان.

وأخرجه أبو داود (4202)، ومن طريقه البيهقي في شعب الإيمان (3686) من طريق سفيان.

وأخرجه ابن عدي (3/ 204) من طريق زيد بن حبان، كلهم (يحيى وسفيان، وزيد) عن ابن عجلان به.

الطريق الثاني:

عبد الرحمن بن الحارث، عن عمرو بن شعيب.

أخرجه أحمد (2/ 212) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن =

ص: 322

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= عمرو بن شعيب إن شاء الله، عن أبيه، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نتف الشيب، وقال: إنه نور الإسلام.

ورواه البيهقي في شعب الإيمان (5/ 209) 6386 من طريق إسماعيل بن عياش، عن عبد الرحمن بن الحارث، به

وإسماعيل في روايته عن غير أهل بلده فيها كلام، لكنه قد توبع كما سبق،

أخرجه البيقهي أيضًا في شعب الإيمان (5/ 209) 6387 من طريق الوليد بن كثير، عن عبد الرحمن بن الحارث به.

وعبد الرحمن بن الحارث فيه كلام يسير، وفي التقريب: صدوق له أوهام. وما يخشى من وهمه قد زال بالمتابعة.

الطريق الثالث: ليث بن أبي سليم، عن عمرو بن شعيب.

رواه أحمد (2/ 179) حدثنا إسماعيل بن علية، حدثنا ليث، عن عمرو بن شعيب به.

ورواه الطبراني في الأوسط (9/ 129) رقم 9326 من طريق عبد العزيز بن أبي رواد، عن ليث به.

الطريق الرابع: عمارة بن غزية عن عمرو بن شعيب.

أخرجه النسائي (5068)، قال: أخبرنا قتيبة، عن عبد العزيز، عن عمارة بن غزية، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نتف الشيب.

وأخرجه النسائي أيضًا بإسناده في سننه الكبرى (5/ 414) رقم 9337.

الطريق الخامس: محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب به.

رواه أحمد (2/ 207) حدثنا يزيد، أخبرنا محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب به، بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نتف الشيب، وقال: هو نور المؤمن، وقال: ما شاب رجل في الإسلام شيبة إلا رفعه الله بها درجة، ومحيت عنه بها سيئة، وكتبت له بها حسنة.

رواه ابن أبي شيبة (25951) ومن طريقه أخرجه ابن ماجه.

وأحمد (2/ 206) والترمذي (2821)، عن عبدة بن سليمان، عن محمد بن إسحاق، عن عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نتف الشيب. زاد ابن أبي شيبة: وقال: هو نور المؤمن.

الطريق السادس: عبد الحميد بن جعفر، عن عمرو بن شعيب.

أخرجه أحمد (2/ 110)، قال: ثنا أبو بكر الحنفي، ثنا عبد الحميد بن جعفر، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتفوا الشيب؛ فإنه نور المسلم. من شاب شيبة في الإسلام كتب الله له بها حسنة، وكفر عنه بها خطيئة، ورفعه بها درجة. وسنده حسن.

وأخرجه البغوي في شرح السنة (3181) من طريق أبي بكر الحنفي به.

الطريق السابع: ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب. أخرجه البيهقي في السنن (7/ 311).

الطريق الثامن: الأوزاعي، عن عمرو بن شعيب. أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (4/ 57).

ص: 323

وله شواهد، منها.

الشاهد الأول: حديث أبي هريرة

(2216 - 167) روى ابن حبان في صحيحه من طريق حدثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة،

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتفوا الشيب؛ فإنه نور يوم القيامة، ومن شاب شيبة في الإسلام كتب له بها حسنة، وحط عنه بها خطيئة، ورفع له بها درجة

(1)

.

[محمد بن عمرو ضعيف في أبي سلمة]

(2)

.

(1)

. صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان (2985).

(2)

في إسناده محمد بن عمرو، وقد تكلم في روايته عن أبي سلمة، وهو صدوق في غير أبي سلمة.

قال ابن معين عنه: ما زال الناس يتقون حديثه. قيل له: وما علة ذلك؟

قال: كان يحدث مرة عن أبي سلمة بالشيء من رأيه، ثم يحدث به مرة أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة. الجرح والتعديل (8/ 30).

وقال الجوزجاني: ليس بقوي الحديث، ويشتهى حديثه. تهذيب الكمال (26/ 212)، وتهذيب التهذيب (9/ 333).

وقال أبو حاتم: صالح الحديث، يكتب حديثه، هو شيخ. الجرح والتعديل (8/ 30).

وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: كان يخطيء. الثقات (7/ 377).

وقال ابن سعد: كان كثير الحديث، يستضعف. الطبقات الكبرى (5/ 433).

وقال علي: قلت ليحيى - يعني ابن القطان -: محمد بن عمرو كيف هو؟ قال: تريد العفو أو تشدد؟ قلت: لا: بل أشدد. قال: ليس هو ممن تريد، كان يقول حدثنا أشياخنا أبو سلمة ويحيى ابن عبد الرحمن بن حاطب. قال يحيى: وسألت مالكًا عنه، فقال فيه نحوًا مما قلت لك. الكامل (6/ 224)، تهذيب الكمال (26/ 212).

وقال النسائي: ليس به بأس. تهذيب التهذيب (9/ 333)

وقال في موضع آخر: ثقة. المرجع السابق.

وفي التقريب: صدوق له أوهام.

والحديث أخرجه القضاعي في مسند الشهاب (457) من طريق عنبسة الحداد، عن مكحول، عن أبي هريرة.

ص: 324

الشاهد الثاني: حديث فضالة بن عبيد.

(2217 - 168) رواه أحمد، قال: ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا ابن لهيعة، عن يزيد بن

أبي حبيب، عن عبد العزيز بن أبي الصعبة، عن حنش،

عن فضالة بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شاب شيبة في سبيل الله كانت نورًا له يوم القيامة، فقال رجل عند ذلك: فإن رجالا ينتفون الشيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء فلينتف نوره.

[فيه ابن لهيعة، لكن الراوي عنه قتيبة بن سعيد، وروايته عنه أعدل من غيرها، وقد توبع]

(1)

.

الشاهد الثالث:

(2218 - 169) ما رواه أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا هشام، عن قتادة، عن

(1)

الحديث مداره على يزيد بن أبي حبيب، عن عبد العزيز بن أبي الصعبة، عن حنش، عن فضالة.

ورواه عن يزيد اثنان:

الأول: ابن لهيعة رواه أحمد كما في إسناد الباب، والطبراني في الكبير (18/ 304) رقم: 781، والبيقهي في شعب الإيمان (6388) من طريق قتيبة بن سعيد.

والبزار في مسنده (3755) من طريق أبي الأسود النضر بن عبد الجبار.

وابن عدي في الكامل (4/ 152) من طريق محمد بن معاوية، ثلاثتهم عن ابن لهيعة به.

وهذا إسناد ضعيف، فيه ابن لهيعة، وهو ضعيف مطلقًا، وإن كانت رواية من روى عنه قبل احتراق كتبه أقل ضعفًا، ومنهم قتيبة بن سعيد.

الثاني: يحيى بن أبي أيوب، عن يزيد بن أبي حبيب.

رواه ابن أبي عاصم في الجهاد (168)، قال: حدثنا أبو موسى،

والطبراني في الكبير (18/ 304) رقم 782، والأوسط (5493) من طريق يحيى بن معين.

والطبراني في الكبير (18/ 304) رقم 782، من طريق علي بن المديني، ثلاثتهم، عن وهب بن جرير، قال: حدثنا أبي، عن يحي بن أيوب، عن يزيد بن أبي حبيب به.

ورواه البيهقي في شعب الإيمان بالإسنادين (5/ 210) رقم 6388، من طريق ابن لهيعة، ومن طريق يحيى بن أيوب الغافقي به.

وفي إسناده يحيى بن أيوب الغافقي، وهو أعلى درجة من ابن لهيعة، وفي حفظه شيء، ولعل متابعة ابن لهيعة تقوي من إسناده، والله أعلم.

ص: 325

سالم بن أبي الجعد، عن معدان بن أبي طلحة اليعمري، عن أبي نجيح السلمي، قال: حاصرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حصن الطائف، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بلغ بسهم في سبيل الله فهو له عدل محرر، فبلغت يومئذ بستة عشر سهمًا، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رمى بسهم في سبيل الله عز وجل فهو له درجة في الجنة، ومن شاب شيبة في الإسلام كانت به نورًا يوم القيامة، وأيما رجل مسلم أعتق رجلًا مسلمًا فإن الله عز وجل جاعل وفاء كل عظم من عظامها محررًا من النار، وأيما امرأة مسلمة أعتقت فإن الله عز وجل جاعل وفاء كل عظم من عظامها محررًا من النار

(1)

.

[أرجو أن يكون حسنًا بمجموع طرقه]

(2)

.

(1)

مسند أبي داود الطيالسي (1154).

(2)

حديث أبي نجيح عمرو بن عبسة، رواه عنه جماعة:

الأول: معدان بن أبي طلحة، عن أبي نجيح.

رواه أبو داود الطيالسي كما في إسناد الباب، ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في السنن (10/ 272)، وفي شعب الإيمان (3/ 68) رقم 4341.

وأحمد (4/ 304)، قال: ثنا يحيى بن سعيد،

وأبو داود (3965) والترمذي (1638) والحاكم (3/ 50)، من طريق معاذ بن هشام،

والنسائي (3143) من طريق خالد بن الحارث،

والإمام أحمد (4/ 113) حدثنا روح، مختصرًا، خمستهم (أبو داود الطيالسي ويحيى ومعاذ وخالد، وروح) رووه عن هشام، عن قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن معدان بن أبي طلحة اليعمري، عن أبي نجيح.

ولفظ الترمذي مختصر. وقال: هذا حديث صحيح، وأبو نجيح هو عمرو بن عبسة السلمي.

وأخرجه البيهقي (6/ 161)، من طريق شيبان، عن قتادة به.

وهذه متابعة من شيبان لهشام.

الطريق الثاني: سليم بن عامر، عن أبي نجيح.

رواه سليم بن عامر، واختلف عليه فيه:

فرواه أحمد (4/ 113) عن الحكم بن نافع، عن حريز بن عثمان، عن سليم - يعني ابن عامر - أن شرحبيل بن السمط، قال: لعمرو بن عبسة حدثنا حديثًا ليس فيه ترديد ولا نسيان، =

ص: 326

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= قال: عمرو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أعتق رقبة مسلمة كانت فكاكه من النار عضوًا بعضو، ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورًا يوم القيامة، ومن رمى بسهم، فبلغ، فأصاب أو أخطأ كان كمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل.

ورواه عبد بن حميد (299) قال: أخبرنا يزيد بن هارون، أنا حريز بن عثمان، ثنا سليم بن عامر، أن عمرو بن عبسة كان عند شرحبيل بن السمط به.

ورواه الطبراني في مسند الشاميين (1068) حدثنا إبراهيم بن دحيم، حدثنا أبي، حدثنا الوليد ابن مسلم، عن حريز بن عثمان، عن سليم بن عامر، عن عمرو بن عبسة.

وهذا إسناد منقطع، سليم بن عامر لم يدرك عمرو بن عبسة.

وخالفه صفوان بن عمرو السكسكي، فأخرجه أبو داود (3966)، والنسائي (3142)، والطبراني في مسند الشاميين (958) من طريق بقية بن الوليد، عن صفوان بن عمرو، عن سليم بن عامر، عن شرحبيل، عن عمرو بن عبسة. فجعل الرواية عن سليم، عن شرحبيل، عن عمرو إلا أن في الإسناد بقية، وهو يسوي الإسناد ويدلس، وقد عنعن، إلا أنه قد توبع، تابعه أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج.

رواه الطبراني في مسند الشاميين (957) حدثنا بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي، عن أبي المغيرة، حدثنا صفوان بن عمرو، عن سليم بن عامر، عن شرحبيل بن السمط، أنه قال لعمرو بن عبسة.

وهذه متابعة لبقية في روايته عن صفوان بن عمرو، فخرج بقية من التبعة، فصار الحمل على صفوان بن سليم، فصار الترجيح بين رواية حريز ورواية صفوان، وحريز أرجح، والله أعلم.

وقد رواه النسائي في المجتبى (3145) من طريق خالد بن زيد أبي عبد الرحمن الشامي، يحدث عن شرحبيل بن السمط، عن عمرو بن عبسة، وذكر نحوه.

ورواية خالد عن شرحبيل بن السمط مرسلة. انظر تهذيب الكمال (8/ 76)، تاريخ الإسلام تحقيق بشار (3/ 638).

ورواه عبد الله بن صالح، واختلف عليه فيه:

فرواه الدولابي (1/ 90) من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم.

والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 272) من طريق الفضل بن محمد الشعراني، كلاهما عن عبد الله بن صالح، حدثني معاوية بن صالح، سمعت أسد بن وداعة يقول: قال: شرحبيل بن السمط، عن عمرو بن عبسة.

وخالفهما بكر بن سهل، فرواه الطبراني في مسند الشاميين (1980) عنه، عن عبد الله بن صالح به، فأسقط من إسناده شرحبيل بن السمط، وجعله من رواية أسد، عن عمرو بن عبسة .. وأسد ابن وداعة لم يدرك عمرو بن عبسة. =

ص: 327

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الطريق الثالث: أبو قلابة عن عمرو بن عبسة.

وأخرجه عبد الرزاق (154، 9544)، ومن طريقه عبد بن حميد كما في المنتخب (302)، أنا معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عمرو بن عبسة به بنحوه. وأبو قلابة لم يسمع من عمرو.

الطريق الرابع: كثير بن مرة، عن عمرو بن عبسة.

رواه الترمذي (1635)، من طريق حيوة بن شريح الحمصي.

وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين (1162) من طريق يزيد بن عبد ربه الجرجسي، وأحمد ابن عبد الملك بن واقد الحراني، ثلاثتهم، عن بقية بن الوليد، عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن كثير بن مرة،

عن عمرو بن عبسة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. اهـ

وفي الإسناد بقية بن الوليد، وسبق الكلام عليه.

الطريق الخامس: القاسم بن عبد الرحمن، عن عمرو بن عبسة.

أخرجه ابن ماجه (2812)، والحاكم (2/ 96)، والبيهقي (9/ 162) من طريق عمرو بن الحارث، عن سليمان بن عبد الرحمن، عن القاسم بن عبد الرحمن الشامي، عن عمرو بن عبسة. وهذا إسناد منقطع، والقاسم بن عبد الرحمن الشامي لم يسمع من عمرو بن عبسة، انظر جامع التحصيل (ص: 253).

الطريق السادس: شهر بن حوشب، عن عمرو بن عبسة.

رواه شهر واختلف عليه فيه:

فأخرجه أبو داود الطيالسي (1248) حدثنا عبد الجليل بن عطية، عن شهر، عن عمرو بن عبسة.

وأخرجه أحمد (4/ 386)، وعبد بن حميد (304) من طريق عبد الحميد بن بهرام، عن شهر، عن أبي ظبية، عن عمرو. وهذا الاختلاف من شهر بن حوشب، فإنه متكلم فيه، ولم يسمع من عمرو بن عبسة.

وأخرجه ابن أبي عاصم في الجهاد (164)، وابن عبد البر في التمهيد (4/ 50) من طريق إسماعيل بن عياش، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين، عن شهر، عن أبي أمامة، عن عمرو بن عبسة. وإسماعيل في روايته عن غير أهل بلده فيها كلام، وهذا منها.

الطريق السابع: مكحول، عن عمرو بن عبسة.

أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (1258) من طريق النعمان بن المنذر، عن مكحول، عن عمرو بن عبسة، به. ومكحول عن عمرو بن عبسة مرسل.

فكل هذه الأسانيد لا تخلو من مقال، ولكن مجموعها صالح للاحتجاج، والله أعلم.

ص: 328