الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. ورواه مسلم
(1)
.
فأمر بالصبغ مخالفة لليهود والنصارى، كما أمر بإعفاء اللحية مخالفة للمشركين.
قال أحمد: ما رأيت أحدًا أكثر خضابًا من أهل الشام، ثم قال: الخضاب هو عندي كأنه فرض، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم
(2)
.
الدليل الثاني:
(2221 - 172) ما رواه الإمام مسلم من طريق عاصم الأحول، عن ابن سيرين، قال:
سألت أنس بن مالك هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خضب؟ فقال: لم يبلغ الخضاب كان في لحيته شعرات بيض. قال: قلت له: أكان أبو بكر يخضب؟ قال: فقال: نعم بالحناء والكتم
(3)
.
وأبو بكر له سنة متبعة.
•
دليل من قال يباح تغيير الشيب وليس بسنة:
قال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصبغ كما في حديث أنس في الصحيح، وصبغ جمع من الصحابة، وترك جمع من الصحابة أيضًا، فدل على أن الأمر واسع.
(4)
.
(1)
صحيح البخاري (3462)، مسلم (2103).
(2)
مسائل ابن هانئ (1835).
(3)
صحيح مسلم (2341).
(4)
التمهيد (21/ 84).