الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل السابع
في الاستياك حال الاضطجاع
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• الكراهة حكم شرعي، يفتقر إلى دليل شرعي.
[م-913] كره بعض الفقهاء: الاستياك مضطجعًا
(1)
.
وعللوا ذلك بأنه يورث كبر الطحال.
وما قلناه في مسألة قبض السواك نقوله هنا.
ولا ينبغي أن يقال: بالاستحباب، أو بالكراهة إلا أن يكون في ذلك دليل من الشرع؛ لأن الكراهة حكم شرعي، يفتقر إلى دليل شرعي. ولو صح من جهة الطب لقلت بالتحريم. ولكن مثل ذلك لا يصح.
(2373 - 324) وقد روى ابن أبي شيبة، في مصنفه، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن حرام بن عثمان، عن أبي عتيق،
عن جابر، قال: كان يستاك إذا أخذ مضجعه، وإذا قام من الليل، وإذا خرج إلى
(1)
حاشية ابن عابدين (1/ 114)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 10)، البحر الرائق (1/ 21)، الفتاوى الهندية (1/ 7).
الصبح، قال: فقلت له: قد شققت على نفسك بهذا السواك، فقال: إن أسامة أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستاك بهذا السواك.
[الحديث ضعيف جدًّا]
(1)
.
* * *
(1)
فيه حرام بن عثمان.
قال البخاري: منكر الحديث. التاريخ الكبير (3/ 101).
وقال مالك: ليس بثقة. الجرح والتعديل (3/ 282).
وقال الشافعي: الحديث عن حرام بن عثمان حرام. المرجع السابق.
وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: حرام بن عثمان منكر الحديث متروك الحديث. قال أبو زرعة: حرام بن عثمان ضعيف الحديث وأتى على حديث لحرام بن عثمان فقال اضربوا عليه ولم يقرأه علينا. المرجع السابق.
وقال الحافظ في التلخيص: فيه حرام بن عثمان، وهو متروك (1/ 115).