الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إليه ابن قدامة من الحنابلة
(1)
.
وقيل: إن كان يسيرًا عفي عنه، وإن فحش وجبت إزالته، وهو مذهب المالكية
(2)
، وأومأ إليه ابن دقيق العيد
(3)
، ورجحه ابن تيمية
(4)
.
•
دليل من قال تجب إزالته ولا يصح الوضوء معه:
الدليل الأول:
قال ابن عقيل: لأنه محل من اليد استتر بما ليس من خلقة الأصل سترًا منع إيصال الماء إليه، مع إمكان إيصاله، وعدم الضرر به، فأشبه ما لو كان عليه شمع أو غيره
(5)
.
الدليل الثاني:
ولأن هذا الوسخ لو كان في موضع آخر من البدن لم تصح الطهارة، فكذلك إذا كان تحت الأظفار.
الدليل الثالث:
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على بقاء الجنابة تحت الأظفار،
(1)
المغني (1/ 86).
(2)
قال في الفواكه الدواني (1/ 140): «ولا يلزمه إزالة ما تحت أظافره من الأوساخ إلا أن يخرج عن المعتاد، فيجب عليه إزالته، كما يجب عليه قلم ظفره الساتر لمحل الفرض» . وانظر حاشية الدسوقي (1/ 88).
(3)
قال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام (1/ 125): «إذا لم يخرج طول الأظفار عن العادة يعفى عن يسير الوسخ، وأما إذا زاد على المعتاد، فما يتعلق بها من الأوساخ مانع من حصول الطهارة، وقد ورد في بعض الأحاديث الإشارة إلى هذا المعنى. اهـ. وقد يعتبر هذا من ابن دقيق العيد قولًا رابعًا، وهو أن الأظفار إذا خرج طولها عن المعتاد أصبح ما يتعلق بها من الوسخ ما نعًا من حصول الطهارة، وإذا كان طولها معتادًا لم يمنع الوسخ. والله أعلم» .
(4)
يرى ابن تيمية العفو عن كل يسير يمنع وصول الماء، ولم يخصصه في الأظفار، قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (5/ 303):«وإن منع يسير وسخ ظفر ونحوه وصول الماء صحت الطهارة، وهو وجه لأصحابنا، ومثله كل يسير منع وصول الماء حيث كان كدم وعجين الخ كلامه» . اهـ
(5)
المغني (1/ 86).
(2139 - 90) فقد روى أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا قريش بن حيان، عن واصل بن سليم
(1)
، قال: أتيت أبا أيوب الأزدي، فصافحته، فرأى أظفاري طوالًا، فقال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فقال: يسألني أحدكم عن خبر السماء، ويدع أظافره كأظفار الطير، يجتمع فيها الجنابة والتفث.
قال المسعودي: عن العقدي، عن قريش، عن سليمان بن فروخ، قال: لقيت
أبا أيوب الأنصاري، ولم يقل: الأزدي، فذكر نحوه
[رجاله ثقات، إلا أنه مرسل، أبو أيوب هو العتكي وليس الأنصاري]
(2)
.
(1)
الصواب: أبو واصل سليمان بن فروخ. قاله أبو حاتم في العلل (2/ 288)، وسوف أنقل كلامه تامًّا بعد قليل. وانظر ما نقله أبو داود الطيالسي عن المسعودي في آخر الحديث.
(2)
مسند أبي داود الطياليس (596)، وانظر إتحاف الخيرة المهرة ـ البوصيري (1/ 378)، والمطالب العالية (69).
قال الإمام أحمد بعد أن روى الحديث (5/ 417): «ولم يقل وكيع مرة: الأنصاري. قال غيره: أبو أيوب العتكي. قال أبو عبد الرحمن (عبد الله بن أحمد) قال أبي: يسبقه لسانه -يعني: وكيعًا- فقال: لقيت أبا أيوب الأنصاري، وإنما هو أبو أيوب العتكي» .
وقال ابن أبي حاتم في العلل (2/ 288): «سألت أبي عن حديث رواه أبو داود الطيالسي، عن قريش بن حبان، عن واصل بن سليم .. الحديث، فسمعت أبي يقول: هذا خطأ، ليس هو واصل ابن سليم، إنما هو أبو واصل سليمان بن فروخ، عن أبي أيوب، وليس هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هو أبو أيوب: يحيى بن مالك العتكي من التابعين.
قال ابن أبي حاتم: ولم يفهم يونس بن حبيب أن أبا أيوب الأزدي، هو العتكي، فأدخله في مسند أبي أيوب الأنصاري». اهـ.
وقال البخاري: سليمان بن فروخ أبو واصل، قال: لقيني أبو أيوب، هو الأزدي، مرسل.
وقال البيهقي في السنن (1/ 176): وهذا مرسل، أبو أيوب الأزدي، غير أبي أيوب الأنصاري. اهـ
فهذا الإمام أحمد، وأبو حاتم، والبخاري، والبيهقي حكموا عليه بالإرسال.
[تخريج الحديث].
الحديث أخرجه أبو داود الطيالسي كما في إسناد الباب، ومن طريقه أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (1/ 175)، والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق (2/ 540).
…
وأخرجه أحمد (5/ 417)، والبخاري في التاريخ الكبير (4/ 128)، عن وكيع.
وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (4/ 128) والشاشي في مسنده (1140)، والطبراني في المعجم الكبير (4086)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 175) من طريق أبي الوليد الطيالسي،
وأخرجه الشاشي (1139)، وابن عدي في الكامل (3/ 1162)، من طريق عبد الرحمن بن المبارك.
ورواه الشاشي (1138) من طريق سليمان بن حرب. كلهم (أبو داود الطيالسي، ووكيع وأبو الوليد الطيالسي، وعبد الرحمن بن المبارك، وسليمان بن حرب) رووه عن قريش بن حيان، حدثنا أبو واصل سليمان بن فروخ، قال: لقيت أبا أيوب به.